أحكام نقض فى بطلان العقد

أحكام نقض فى بطلان العقد

 

أحكام نقض فى بطلان العقد

نص المادة 135 المتعلقة ببطلان العقد للمخالفة للنظام العام

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا

وقضت محكمة النقض

ان العقد المشوب ببطلان اصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه الزمن ومن ثم لا يكون البته للتقادم اثر فيه ولصاحب الشأن دائما رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه وأذن فالحكم الذي يقضي لسقوط الحق في رفع دعوي بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلانا اصليا متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون.

(نقض 5/12/1964 ج2 في 25 سنة ص 1195)

وقضت محكمة النقض

اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى – في صحيح القانون – إلى بطلان الاتفاق على زيادة الاجرة لمخالفته للنظام العام فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق ، وما قاله الحكم من وجود هذا الاكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يقوم الحكم بدونه.

(الطعن رقم 67 لسنة 39 ق جلسة 18/3/1974 سنة مكتب فنى 25 ص 520)

 

مادة 136

اذا لم يكن الالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

وقضت محكمة النقض

لا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد واردا في العقد ، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى وما تعارف عليه الناس.

(الطعن 94 لسنة 21 ق جلسة 24/122/1953)

وقضت محكمة النقض

مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله ، وأن إدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصوريه ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا على عاتق المتمسك به.

(الطعن 86 لسنة26 ق جلسة 27/2/1962 سنة مكتب فني 13 ص 1241)

وقضت محكمة النقض

السبب ركن من أركان العقد فينظر في توافره وعدم توافره إلى وقت انعقاد العقد فإن كان صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال  بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا لانوع من الهبات – الشبكة – وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب لعد أن تحقق.

(الطعن 302 لسنة 28ق جلسة 24/10/1963 سنة مكتب فنى 14 ص 967)

وقضت محكمة النقض

مؤدى نص المادتين 136 و137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من اجله ، وأن أدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية.

(نقض 28/4/1970 سنة مكتب فنى 21 ص 716)

وقضت محكمة النقض

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدى إلى بطلانه.

(نقض 9/3/1983 طعن 636 سنة مكتب فنى 49 ق)

وقضت محكمة النقض

وحيث أن هذا النعى بشقيه مردود، ذلك أن المدعى إذا أثبت ظاهر حقه بإن قدم محررا يحاج به لبمدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وإنتقال عبء الإثبات إليه وان تلزمه بالرد متى عجز به قضاء هذه المحكمة – وان أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا انها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدى إلى بطلانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشقيه في قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ويكون النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

(نقض مدني 7/11/1989 طعن 2809 لسنة 57 ق

error: