أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960
هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ثم
نفى عنه قصد الاتجار واعتبره محرزا لذلك المخدر بقصد التعاطي أخذا بأقوال المطعون ضده ودانه بموجب
المادة 37 من القانون سالف الذكر – فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى
إليه ، ولا يؤثر في سلامة الحكم ما جاء فيه في معرض نفيه بقصد الاتجار عبارة أو بقصد التعاطي لأن هذا
لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة التي حرر كلمة ” إنما – دلل على ذلك العبارة التي تلتها
وهى عبارة ” أخذا بأقوال المتهم ” ، إذ الثابت من مدونات الحكم أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه يحوز
المخدر بقصد تعاطيه – ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة – النيابة – فى هذا الصدد يكون غير سديد

( الطعن 5664 لسنة 53 ق – جلسة 22/1/1984 )

 

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف
من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجاني
بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية
أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . ويتحقق
القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي ، ولا حرج على
القاضي فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى
ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .

( الطعن 1622 لسنة 50 ق جلسة 7/ 1/1981 )

أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى
” جوزة ” دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذي أثبته الحكم – بما ينطوى عليه
من تحلل الطاعن من التزامه القانوني يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام
بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه ” جوز ” دخان المعسل لهم وهو
على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض – تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل
تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها .

( الطعن 1908 لسنة 45 ق جلسة14/ 3/1976 )

استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
يفصح عن أن المشرع أختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج
أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة
فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها
فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة ” د ”
من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم
جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة
المؤقتة . وهذه المغايرة بين الفقرة ” د ” من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي
الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى
حكم الفقرة ” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل
يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق
التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى
بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون
تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف
والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

( الطعن 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964 )

أحكام النقض فى المخدرات 2

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذي ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل
” الجوزة ” وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن
وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر
بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة
فإن هذا الذي أثبته الحكم لا يوفر في حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .

( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )

 

إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ” الحشيش ”
فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصياً ، وكون الطاعن
هو صاحب المنزل الذي جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً باعتباره مسهلاً
لزميله تعاطى المخدر ، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذي يجب محاسبة الطاعن عليه
وفقاً للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي

( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم الثاني أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفي معه القول بأن هذا الأخير هو الذي قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذ أعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطي و الاستعمال الشخصي قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

( الطعن 429 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/1957 )

ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم فى قوله “وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط
ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلا عن
أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات
أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي فى الدعوى ، فإن – ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على
إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

( الطعن 318 لسنة 26 ق – جلسة 23/4/1956 )

إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال أن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة
بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي وأن الكمية المضبوطة
من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله الذي كان
به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .

( الطعن 74 لسنة 26 ق – جلسة 2/4/1956 )

إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952
دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور
فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطي .

( الطعن 1026 لسنة 24 ق جلسة19/10/1954 )

 

الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط

أساس المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة
وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على
سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو
ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة
إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية
ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن 736 لسنة 72 – جلسة 16/5/2002 – غير منشور )

يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء
فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على
علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه
القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي
بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .

(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق – جلسة 5/12/1932 )

لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره
كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة
بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في
حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن
بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – مما يستدل
به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي
الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه
في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على
الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في
منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما
أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك
المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .

( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984

 

يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد
المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما
وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم
بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف
لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر كمخدر إنما يقع على كاهله هو،
فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر
المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة،
ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى
الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر

( الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
أحكام نقض فى القصد الجنائي فى جرائم المخدرات

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: