أحكام نقض فى أركان العقد ركن السبب
أحكام نقض فى أركان العقد ركن السبب، و التى نظمتة المادة 137 من القانون المدنى المصرى ، نقدم نص المادة، و أحكام محكمة النقض فى ركن السبب كأحد أركان العقد.
كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي إن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
و الواقع أن اشتراط مشروعية العقد هو الضابط لتقدير مدى اتفاق العقد مع النظام العام و الاداب العامة و يغني ذلك عن اشتراط مشروعية سبب الالتزام، لأن هذا السبب قدي كون بصفة عامة مشروعا ، و من الصعب أن يتصف في حد ذاته بعدم المشروعية، فالتزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع و التزام المشتري بدفع الثمن هو دائما أمر مشروع، لذا يجب الاعتداد بالبواعث التي دفعت إلى التعاقد فتلك الدوافع هي التي يمكن أن تتصف بالمشروعية أو عدم المشروعية.
و قضت محكمة النقض
إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانوني كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعي أنه السبب الحقيقى للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانونا.
(الطعن 33 لسنة 2 ق جلسة 13/11/1932)
و قضت محكمة النقض
اذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سببا آخر مشروعا على أنه السبب كان اقراره هذا غير قابل للتجزئه وكان الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح.
(الطعن 85 لسنة 6 ق جلسة 15/4/1937)
و قضت محكمة النقض
نصت المادة 137 من القانون المدني على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن الالتزام سببا اخر مشروع أن يثبت ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينه قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا اخر مشروع ولو لم يذكر هذا السبب فان ذكر في العقد فانه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا ادعى المدين عدم مشروعية السبب، فإن عبء اثبات ذلك يقع على عاتقه، أما اذا كان دفاعه مقصورا على أن السبب المذكور بالعقدهو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانوني على هذه الصورية، وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا اخرمشروعا إلى عاتق المتمسك به واذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون في السندات موضوع الدعوى، وكانت المحكمة قد رأت في حدود سلتطها الموضوعية أن القرائن التي ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية وغير كافية لاضعاف الدليل الذي قدمه المطعون عليه وهو اثبات قرضه بسندات اذنيه ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه وأن هذه القرائن لا تبرر اجابة الطاعنين إلى طلب احالة الدعوى على التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدني.
(الطعن 406 لسنة 21 ق جلسة 2/4/1953)
و قضت محكمة النقض
مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويقع عبء الاثبات على من يدعى إنعدام السبب.
(الطعن 199 لسنة 21 ق جلسة 8/4/1954)
و قضت محكمة النقض
مؤدى نص المادتين 136،137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وأن ادعى المدين صوريه السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصوريه، ومن ثم ينتقل عبء اثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا على عاتق المتمسك به.
(الطعن 86 لسنة 26 ق جلسة 27/2/1962 سنة مكتب فني 13 ص 1214)
و قضت محكمة النقض
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في سند الدين أن قيمته دفعت نقدا، ثم قام الدليل على انتفاء الغرض، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سببا حقيقيا مشروعا.
(طعن رقم 37 لسنة 37 ق من جلسة 24/6/1971 سنة مكتب فني مكتب فني 22 ص 823)
و قضت محكمة النقض
إن مؤدى نص المادة 137/2 من القانون المدنى أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من اجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب احالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها تجد في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وكان الطاعن قد اقتصر في صحيفة إستئنافه على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عدم مشروعية سبب الالتزام ولم يبين وجه عدم مشروعية سبب الالتزام ولم يبين سبب عدم المشروعية التى ادعاها ثم عاد في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12/2/1978 والمودعة صورة رسمية منها ملف الطعن – ولو يتمسك بهذا الطلب – واشار إلى أنه ليس في حاجة إلى سماع شهود له بعد أن عجز المطعون عليه في هذه الحالة اذا طرح هذا الطلب، ويكون النعى عليه بالقصور في التسبيب لا اساس له.
(الطعن 20/1/1982 الطعن 997 لسنة 48 ق)
و قضت محكمة النقض
مؤدى نص المادة 137 من القانون المدني أن ثمة فرضين أن يكون السبب غير مذكور في العقد وفي هذا الفرض وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب، على أن القرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ادعى المدين أن للعقد سببا غير مشروع يقع على عاتقه عبء إثبات ذلك فإن أثبت ذلك فعليه ايضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب والفرض الثاني ان يذكر السبب في العقد وفي هذا الفرض ايضا ثمة قرينة قانونية على ان السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي وهذه القرينة ايضا قابلة لإثبات العكس، ويكون على المدين ما ان يقتصر على إثبات الصورية وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلى الدائن واما أن يثبت راسا أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع فثمة فارقا بين الفرضين المذكورين.
(نقض 14/11/1982 الطعن 504 لسنة 46 ق)
و قضت محكمة النقض
لما كان المستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة 137 من القانون المدني واكدته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي – أنه يفترض في كل التزام أن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في المحرر المثبت له حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، ويكون عبء إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يطعن في المحرر، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير القرائن والادله والمستندات واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار وجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع دون ما رقابه عليه في ذلك من محكمة النقض، ولا يعيب حكمه انه لم تتبع الخصوم مناحي دفاعهم والرد عليها أو على ما قدموه من مستندات غير قاطعة استقلالا متى كان ما اورده يحمل الرد الضمني عليها اذ يحسه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان دليلها مستمدا من اوراق الدعوي وان يقيم قضاءه على اسباب صائغه تكفي لحمله ولما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه سجل على الطاعن عجزه عن اثبات ما ادعاه من عدم وجود سبب للدين وعدم مشروعيه مستندا في ذلك إلى أنه لم يحضر شهودا من جانبه نفاذا للحكم الصادر بإحالة الدعوي إلى التحقيق بناء على طلبه الإثبات ونفي هذا الدفاع رغم تأجيل الدعوى عدة جلسات على مدى سبعة أشهر من أجل ذلك – وهي أسباب صائغة تتفق والثبات في الاوراق وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن الثلاث الأخيرة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(نقض 29/3/1948 الطعن 1544 لسنة 50 ق)
و قضت محكمة النقض
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 137/2 من القانون المدنى انه اذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين ان يلتزم من أجله والادعاء بإنعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين اثباته بغير الكتابة اذا كان الالتزام مدينا لأنه ادعء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة امره من قواعد النظام العام وذلك عملا بما تقضي به المادة 61/1 من قانون الاثبات، لما كان ذلك وكان وكان البين من القرار المؤرخ 25/12/1973 فإن سبب التزام المطعون ضده بالتنازل عن الارض والغاء عقد البيع هو استلامه الثمن ولا يجوز للمطعون ضده اثبات أن للالتزام سبب آخر إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الاثبات بالبينه ولم يدع المطعون ضده أن للالتزام سبب غير مشروع واذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر على قاله أن المعنى بالاثبات هل الظروف الخارجية التى تحرر قبها الاقرار باعتبارها واقعة مادية ويكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
(نقض مدني 18/1/1989 طعن 233 لسنة 55 ق)
و قضت محكمة النقض
وحيث أن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن المدعي إذا أثبت ظاهر حقه بان قدم محررا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمه المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الاثبات اليه وان تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.، ولما كانت المادة 136 م القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وان اوجبت ان يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدى إلى بطلانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بشقيه في قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(نقض مدني 7/11/1989 طعن 2809 لسنة 57 ق)