أحكام نقض عن الغش

أحكام نقض عن الغش

أحكام نقض عن الغش

الغش

الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168
بتاريخ 09-02-1956

عيوب الارادة الغش

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399
بتاريخ 21-05-1979

عيوب الارادة الغش

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الإفراد و المجتمع و إذ كان إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/21)
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986

عيوب الارادة الغش

الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة – أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .

=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986

عيوب الارادة الغش

يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .

( الطعن رقم 859 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931

إن مناط العقاب فى غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931

و سوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً و لا يشترط قصد الإضرار بالغير .

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931

ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الإستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها فى المواد 30 مرافعات و 363 و 452 مدنى . و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده ، فإن للمحكمة – بما لها من السلطة فى تقدير الأدلة و قبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة إكتفاء بما لديها – الحق فى رفض هذا الطلب .

( الطعن رقم 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 214
بتاريخ 18-05-1933

إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التى تتطلبها المادة 136 من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض .

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937

يشترط فى الغش و التدليس – على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدنى – أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة و حيلة غير مشروعة . و محكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى . و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك .

=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 611
بتاريخ 19-10-1939

إن الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 372 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به .

( الطعن رقم 18 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/19 )

error: