أحكام نقض شطب الدعوي

أحكام نقض شطب الدعوي

أحكام نقض شطب الدعوي

تنبيه : ينبغى عند الإستشهاد بأحكام النقض مراعاة تعديل المادة 82 بالقانون 23 لسنة 1992 الذى أشرنا إليه أنفاً  ويسرى هذا التعديل إعتباراً من 1 / 10 / 1992 .

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها – اعتبارها كأن لم تكن – مادة 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – سريان ذلك على الإستئناف – الدفع بذلك – مقرر لمصلحة من لم يعلن دون غيره من الخصوم , طالما كانت الدعوى قابلة للتجزئة .

نقض 27 / 4 / 1994 – الطعن رقم 2050 لسنة 57 قضائية

 

التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتى يجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .

 

نقض 19 / 1 / 1993 – الطعن رقم 82 لسنة 58 قضائية

تخلف المدعى عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر دعواه أو بأية جلسة تالية غير مانع من نظرها متى تبينت المحكمة أنها صالحة للفصل فيها ولو تمسك الخصم الحاضر بشطب الدعوى .

نقض 16 / 3 / 1988 , طعن 582 لسنة 51 قضائية

الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها , وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لصملة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه , إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

نقض 18 / 4 / 1993 , الطعن رقم 725 لسنة 58 قضائية

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها , إعتبارها :أن لم تكن بقوة القانون , مادة 82 / 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 32 لسنة 1992 . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك  قبل التكلم فى الموضوع . سريان ذلك على الدعوى امام الإستئناف .

نقض 28 / 2 / 1993 , طعن رقم 332 لسنة 59 قضائية

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد . عدم تعلقه بالنظام العام . إقتصار أثره على الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . الدعوى بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان فى تركه . موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته .

نقض 11 / 3 / 1993 , طعن 273 لسنة 59 قضائية

التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع . مناطه الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد . دفع شكلى متعلق بالنظام العام . إبداؤه لا يعتبر تعرضاً لموضوع الإستئناف يسقط الحق فى التمسك به من بعد بإعتبار الإستئناف كأم لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد .

نقض 11 / 3 / 1993 , طعن رقم 273 لسنة 95 قضائية

شطب الدعوى لا يعنى زوالها . بقاؤها منتجه لأثارها الإجرائية أو الموضوعية ومنها قطع التقادم . شرطه . ألا يقضى بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المعدى عليه قبل الحكم فى الموضوع .

نقض 29 / 12 /1992 , طعن رقم 1629 لسنة 53 قضائية

سقوط حق المدعى عليه فى التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها . مادة 82/1 مرافعات . مناطه التكلم فى موضوع الدعوى قبل الدفع . تخلف المدعى عليه من الحضور وعدم التكلم فى موضوع الدعوى حتى صدور حكم محكمة أول درجة فيها لا يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الإستئناف شرطه . أن يبده فى صحيفة الإستئناف وحسبما تقضى به المادة 108 / 1 مرافعات .

نقض 28 / 5 / 1991 – طعن رقم 1924 لسنة 52 قضائية

إقرا بموقع محامي مصر أحكام نقض في دعوي الضمان و الاستحقاق

أحكام نقض شطب الدعوي 2

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . إعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . مادة 82/1 مرافعات . وجوب القضاء به منى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم فى الموضوع . سريان ذلك على الدعوى أمام الإستئناف .
شطب الدعوى ماهيته . تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلان فى الميعاد الذى حدده القانون . مادة 5 مرافعات .

نقض 29/3/1992 , طعن رقم 1824 لسنة 54 قضائية

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . ذلك أنه تم قضاءه على أنه لم يتم إعلان طلب السير فى الإستئناف خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات , فى حين أن طلب السير فى الإستئناف أودع خلال ذلك الميعاد وهذا يكفى لعدم إعتبار الإستئناف كأن لم يكن.

وحيث أن هذا النعى غير صحيح , ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات طلب السير فى الدعوى قبل إنقضائه لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان صحيفة التعجيل خلاله . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على أن إعلان طلب السير فى الإستئناف من جديد تم بعد إنقضاء ذلك الميعاد , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

نقض 31 / 1 / 1989 , طعن رقم 2361 لسنة 52 قضائية

تجديد الدعوى بعد شطبها . مقتضاه . وجوب إتخاذ إجرائين جوهريين أولهما تحديد جلسة لنظرها وثانيهما إعلان الخصوم بهذه الجلسة قبل إنقضاء ستين يوماً .

نقض 31 / 1 / 1989 , طعن رقم 2361 لسنة 52 قضائية

مكرر – تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة . وجوب أن يكون بتوكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه . تخلف ذلك . أثره . إعتبار الخصم الذى جاء المحامى يمثله غائباً .

نقض 25 / 6 / 1986 , طعن رقم 1706 لسنة 51 قضائية

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً . مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليه دون سواه . عدم تجاوزه إلى غيره ممن إستقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة .

نقض 4 / 3 / 1985 , طعن رقم 993 لسنة 50 قضائية

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الشطب فى الميعاد القانونى , دفع شكلى . استمرار المحكمة فى نظر الدعوى بعد إبداء هذا الدفع . قرار ضمنى بضم الدفع إلى الموضوع . التكلم فى الموضوع فى هذه الحالة . لا يؤدى إلى سقوط هذا الدفع ما لم يصدر من الخصم ما يدل على التنازل عنه .

نقض 4 / 3 / 1985 , طعن رقم 993 لسنة 50 قضائية

تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو بأية جلسات تالية غير مانع من نظرها والفصل فيها متى أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم . مادة 82 مرافعات . وجوب إعلان المدعى الغائب إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً . طلب رفض الدعوى ليس كذلك .

نقض 16 / 12 / 1985 , طعن رقم 1270 لسنة 54 قضائية , نقض 27 / 5 / 1985 ,
طعن رقم 434 لسنة 50 قضائية

إعلان الخصم بتعجيل السير فى الدعوى بعد الشطب أو الإنقطاع . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك إن هذه المادة إذا نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته , فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ولا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب .

نقض 2 / 2 / 1983 , طعن رقم 782 لسنة 48 قضائية

المقرر فى مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها , وهى تكون كذلك إذا ما أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتى ولو تغيب المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى , ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الإستئناف بجلسة .. أثر إنسحاب محامى المطعون ضدهم من الجلسة تاركاً الإستئناف للشطب لعدم تتقديم محامى الطاعن سند وكالته عنه , وإذ لم يدع الطاعن أن الإستئناف كان صالحاً للحكم فيه , فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانوناً بأن تورد لها أسباباً , ويكون الحكم قد أنحسر عنه أى بطلان فى الإجراءات .

نقض 2 / 2 / 1983 , طعن رقم 792 لسنة 48 قضائية

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أحكام نقض شطب الدعوي

error: