أحكام محكمة النقض نص المادة 439 من القانون المدنى

أحكام محكمة النقض نص المادة 439 من القانون المدنى

على إعتراض المشترى 

 

أحكام محكمة النقض نص المادة 439 من القانون المدنى على إعتراض المشترى

المادة 439

– يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضة سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجتبی قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .

شرح المادة

 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :” …….. والمشروع يجعل البائع ضامنا للتعرض اذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع الى نزعه من يده ، وضامنا للاستحقاق اذا انتهى التعرض لاستحقاق المبيع ويميز بين فعل البائع وفعل الخير ، فالبائع يضمن فعله مطلقا ، ويعتبر تعرضا منه أن يخول للغير على البيع حقا يحتج به على المشتري . أما الغير ، فاذا كان تعرضه ماديا ، أي غير مبني على سبب قانونی ، فلا شأن للبائع في ذلك ، وعلى المشتري أن يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل . واذا كان تعرضه مبنيا على سبب قانونی ، فاذا كان هذا السبب موجودا وقت البيع ، أو بعد البيع ولكن بفعل البائع ، وجب الضمان ، والا فلا يجب ، ويلاحظ أن المشروع كالتقنين الحالي أيضا في أن الضمان لا يجب على البائع الا اذا حصل التعرض فعلا من الغير سواء حكم بالاستحقاق أو لم يحكم .

 

حكم محكمة النقض

اما اذا اقتصر الأمر على ظهور حق للغير على العقار ، دون أن يتعرض هذا الغير فعلا ، فلا ضمان على البائع . ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القواعد العامة ، فيستطيع المشتري أن يطالب بفسخ البيع . هذا ، وضمان الاستحقاق واجب حتى في بيع غير مسجل ، كما اذا باع لبائع العقار مرة أخرى قبل أن يسجل المشتري الأول ، وكما اذا نفذ الدائن الشخصي للبائع على العقار المبيع قبل تسجيل البيع . – و من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولی فإن الجهة البائعة ما كان لها – خضعت للحراسة أو لوتن للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة.

( الطعن رقم 559 – لسنة 67 ق – جلسة 21 / 5 / 1998 س49 ص438 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الان بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ث فإن الجهة البائعة ما كان لها – خضعت للحراسة أو لم تخضع – أن تعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة.

( الطعن رقم 662 – لسنة 67 ق – جلسة 21 / 5 / 1998 س49 ص438 )

 

حكم محكمة النقض

لما كان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية للبناء والاسكان ) وفقا للغرض الذي انشئت من اجله وتمشيا مع نطاقها الداخلي الذي تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفادة أن نشاطها قاصرا عليهم وفقا لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاما بالغرض الذي انشئت من اجله رعاية لمستواهم الأجتماعی حالا ومالا بما مقتضاه وقوع قرار مجلس ادارتها بقبول

عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية الاخذ راي الهيئة العامة التعاونيات البناء والاتحاد التعاوني للاسكان في شان ذلك باطلا بما تستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين السكنيتين مثار النزاع لها بحسبانه سلبا لاختصاص الجمعية العمومية التي اناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذي من أجله اصدرت الهيئتين سالفتي الذكر قرارا بالغاء قرار مجلس ادارة الجمعية بقبول الطاعنين اعضاء بها وبالغاء التخصيص الذي تقرر لهما عن شقتي النزاع ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 39 من القانون المللی واردا على غير محل بحسبانه ان العقد الباطل لا وجود له ولكل من المتعاقدين أن يتمسك بذلك عملا بالمادة 141 من القانون المذكور سواء بطريق الدعوي او عن طريق الدفع في دعوى مقامة بشانه ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير اساس .

( الطعن رقم 319- السنة 73 ق – جلسه 24 / 3 / 2003 )

 

حكم محكمة النقض

ضمان التعرض في المبيع – مادة 439 مدنی – التزام البائع وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس الهم منازعة المشتري الا اذا ثبت وضع يدهم بعد تاريخ البيع المدة الطويلة المكسبة للملكية .

( الطعن رقم 6566 – لسنة 63 ق – جلسه 18 / 4 / 2002 )

 

حكم محكمة النقض

إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20 / 5 / 1978 إلى مورث المطعون ضدهن ” أولا” ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة……. قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة…….. لسنة.كون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ حقها، ولا يؤثر في ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم……..لسنة ……….

( الطعن رقم 662 – السنة 67 ق – جلسه 21 / 5 / 1998 – س49 ص438 )

 

حكم محكمة النقض

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه إلتزامات متقابلة . وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتع عن كل تعرض من جانبه للمشترى في حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 246 ، 457 من القانون المدني المشتری حق حبس الثمن حتى يمتع التعرض .

( نقض مدنى الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق – جلسه 17 / 12 / 1997 س48 ص1480 )

 

حكم محكمة النقض

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورئته عليهم مله منازعة من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد ان على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية – وبالتالي به صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنان علم قانونا بمقتضى التزامهم الأبدی بالضمان ، كما يمتر لديهم بعد البيع شروط وضع اليد رد و بالتالي يمتنع عليهم دفع دعوی من قبيل المنازعات التي تمت عليهم اللسبب ذاته دفع او المسقط، ومن يضمن فان استمرار البائع فيسن التقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بن والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المتر نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، زمن ثم فإن استمرار وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكن مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب الت التالية لذلك التنفيذ العينی بشقيه.

( نقض مدنى الطعن رقم 837 لسنة 55 ق – جلسة 21 / 4 / 1992 س43 ص628 )

 

حكم محكمة النقض

عقد بيع العقار الذي لم يسجل و إن لم تتقل به الملكية إلا أنه يرتب فيها المتعاقدين آثارا منها أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع و التزام البائع بضمان عدم التعرض له في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه تطبيقا للمادتين 439 ، 458 / ۲ من القانون المدني .

( نقض مدنى الطعن رقم 777 لسنة 56 ق – جلسة 11 / 5 / 1989 س40 ص267 )

 

حكم محكمة النقض

إلتزام الورثة الطاعنون بالإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الصحيح الصادر من مورثهم التي من بينها الإلتزام بضمان عدم التعرض للمشترية في الانتفاع بالعقار | المبيع أو منازعتها فيما كسبته من حقوق تولدت عن هذا العقد كما يمتنع علم منازعة من باعت إليه العقار و ذلك تطبيقا لنص المادة 36 من القانون المدني و لا يستثنى من ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا الحالة لي تتوافر فيها لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد – على العقارالمبيع المدة المكسبة للملكية .

( النقض مدني الطعن رقم 1979 لسنة 52 ق – جلسة 2 / 2 / 1989 س40 ص693 )

 

حكم محكمة النقض

المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادية أم كان ترضأ قانونية لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض ، و لما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوتها يعتبر سندا لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشتري في جميع حقوقه و التزاماته قبل البائع على ما تقضي به المادتان 944 ، 945 من القانون المدني، و من ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من يشتري منه العقار حتى و لو إنتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن في ذلك تعرضا منه للمشتري في العقار المبيع و إخلالا بإلتزمه الأبدي وليد عقد البيع و نقضا لهذا العقد . ( نقض مدنى الطعن رقم 1920 سنة 55 ق – جلسة 16 / 6 / 1988 س29 ص1051 )

 

حكم محكمة النقض

مناط إلتزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلا ، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملا بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوی .

( نقض مدنى الطعن رقم 1405 لسنة 52 ق – جلسه 21 / 2 / 1987 س28 ص516 )

 

حكم محكمة النقض

إذ كان من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته – فيه و هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده – و لو لم يشهر – و كان طلب البائع استرداد المبيع من تحت يد المشتري بعد تسليمه له – منافيا لالتزامه بضمان عدم التعرض ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن تسلیم المصنع المبيع في مواجهة الجهة المشترية إستنادا إلى آثار عقد البيع الإبتدائی المؤرخ…… يكون قد صادف صحيح القانون .

( النقض مدنى الطعن رقم 1196 لسنة 47 ق – جلسة 8 / 12 / 1986 س27 ص952 )

 

حكم محكمة النقض

النص في المادة 439 من القانون المدني للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان الت قبل أن يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري بدل يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذي بدعه و البيع أو يكون تاليا له و لكنه مستمد من البائع .

 نقض مدنى الطعن رقم 2154 لسنة 54 ق – جلسة 28 / 4 / 1985 س36 ص681 )

 

حكم محكمة النقض

النص في الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدني على أنه ” اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البرد التي تسري في ضمان الحصة إذا ملكت أو إستحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ا يدل على أن تقديم حصة عينية الشركة على وجه التمليك و إن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك و ضمان الإستحقاق و العيوب الخفية ، و من ثم يلتزم الشريك الذي قدم هذه الحصة بإستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة ، كما يلتزم عملا بالمادة 439 من القانون المدني بضمان عدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها ، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل او الشهرfi المقررة و التي يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون إلتزامه بضمان عدم التعويض لأن هذا الإلتزام يعتبر إلتزاما شخصيا يتولد من علا الشركة فور پرامه بإعتباره ناقلا للملكية في خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها و لو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان متع عليه التعرض ، و مؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذي قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعا .

( نقض مدنى الطعن رقم 728 لسنة 41 ق – جلسة 4 / 3 / 1985 س26 ص245 )

 

حكم محكمة النقض

تنص المادة 482 من التقنين المدني – على أنه ” تسري على المقايضة أحكام البيبي بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذي قايض به  ، و مشتريا للشيء الذي قايض عليه ” و من المقرر أن إلترام بضمان عدم التعويض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع او منازعته فيه وفقا للمادة 429 من التقنين المذكور إلزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورئته إستنادا إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاما شخصيا بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازة هادئة فينشأ عن عقد البيل بمجرد إنعقاده .

( نقض مدنى الطعن رقم 614  لسنة 49 ق – جلسه 17 / 12 / 1984 س35 ص2128 )

 

حكم محكمة النقض

التعرض الشخص الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع و الإنتفاع به . فلا يدخل في تلك ما يديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشترى من دفوع أو طلبات يهاجم إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو السقوطها أو إنقضائها بمضی المدة ، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع .

( نقض مدني الطعن رقم 1451 لسنة 48 – جلسة 21 / 1 / 1980 س31 ص366 )

 

حكم محكمة النقض

يقضى قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 و القرارات المنفذة له بمصادرة السيارة في حالة بيعها بدون إذن إستيراد فضلا عن تحملها بدين الضريبة المستحقة و هو ان ممتاز عملا بالمادة 1139 من القانون المدني ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشتري ( المطعون عليه ) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يشر تعرضا مبنيا على سبب قانوني يضمنه البائع ( الطاعن ) – ذلك أنه يكفي النشوئه أن يحرم المشتري فعلا من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه و ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائی بنزع ملكية المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شانه أن يؤدي إلى نزع الشي المبيع ، حتى و لو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع .

( نقض مدني الطعن رقم 211 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني ، إلتزام البائع بان يمكن المشتري من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان ، لان التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تتشا عن بمجرد إنعقاده، و يتعين على البائع تفيد هذا الإلتزام تفردا عليا بان يدفع الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتريا ينجح البائع في دلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويضا هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته .

( نقض مدني الطعن رقم 467 لسنة 29 ق – جلسة 29 / 4 / 1975 س26 ص844 )

 

حكم محكمة النقض

الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة ایرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية ، و ا كسب العمل ، تعتبر وفقا للمادین 1139 من القانون المدنى و10 من القانون رقم 14 لسنة 1939  سالف البيان دينا ممتازة على جميع أموال المدينين أو الملز بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون أى أن هناك حقا عينيا تبعيا على المنشاة يشها قبل من يشتريها ، و إذ كان ذلك يرجع إلى فعل البائع لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا تعرضا للمشتري ، يضمنه البائع ، و الضامن المتضامن معه في ا عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

( نقض مدنى الطعن رقم 341 لسنة 27 – جلسة 16 / 5 / 1972 س23 ص932 )

 

حكم محكمة النقض

إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما إتفق عليه العاقدان | في عقد البيع ، و ما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع ، و كان يجوز للمشتري الإتفاق على أن يعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في إنتفاعة بالمبيع ، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(نقض مدني الطعن رقم 241 لسنة 27 ق – جلسة 16 / 5 / 1972 س23 ص932 )

حكم محكمة النقض

إذ تقضى المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتری | في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل اجنبی يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري فقد أفادت – و على ما جری به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع  .

( نقض مدني الطعن رقم 241 لسنة 37 ق – جلسة 16 / 5 / 1972 س23 ص923 )

حكم محكمة النقض

لقاضي الموضوع متى انفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد تضمینات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة . أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشتري ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق و ليس على القاضي إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعه النزاع .

(  نقض مدنى الطعن رقم 200  لسنة 37  ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س22 ص261 )

 

حكم محكمة النقض

اذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه ، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائی به ، و من ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان في ظل التقنين المدني الملغي من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند ، إذ أن حكم القانون في هذه المسألة واحد في التقنينين القديم و القائم .

( القض مدنى الطعن رقم 200 لسنة 27 ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س22 ص261 )

 

حكم محكمة النقض

مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد ، و ذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعین به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشترى الحق في هذا الضمان إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد .

( النقض مدنی الطعن رقم 185لسنة 36 ق – جلسة 2 / 11 / 1970 س21 ص1105 )

 

حكم محكمة النقض

عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بان يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة ، أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا لأن إلتزام البائع به هو من الإلتزامات عليه سقوط حقه في الضمان يترتب الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده و التي تنتقل من البائع إلى ورثته يهم منه منازعه المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط الطويلة المكسبة للملكية .

( نقض مدني الطعن رقم 10 لسنة 36 ق جلسة 16 / 4 /1970 س21 ص 658 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام البيع المقررة في المادتين 226  و 300 من القانون المدن الت 439 من القانون القائم إلتزام البائع بضمان عدم التعرهن للمشتري في الانتقاء بالمبيع أو منازعته فيه و هذا الإلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتو على البائع ابدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما کسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورئهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة الملكية . و لما كان الدفع من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع أعواه بصحة و نفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على ورثة البائع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفا للقانون .

( نقض مدنى الطعن رقم 575 لسنة 34 ق جلسة 16 / 1 / 1969 س20 ص128 )

 

حكم محكمة النقض

يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به و غير متطيع أن يعلمه، أو إذا | لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة و فحصا معينة ، أو كان من السهل إكتشافه بالفحص المعتاد و أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشأ منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت – في إستخلاص سائغ – من فهم الواقع في الدعوى وجود عيب خفي في المبيع مو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع و أن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته و أنهما لم بین می إستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد و لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء و خاصة و قد ا خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مسدآرة فإن ما إنتهت اليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون .

( نقض مدنی الطعن رقم 6 لسنة 27 ق – جلسة 14 / 6 / 1962 س13 ص808 )

 

حكم محكمة النقض

مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدني هو حالة حصول غلط في المبيع ، اما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور . و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفي أن يكون المشتري قد أقر عند تسلم السبيع بانه عاينه معاينة نافية للجهالة .

( نقض مدنی الطعن رقم 6 لسنة 27  ق – جلسة 14 / 6 / 1962 س13 ص808 )

 

حكم محكمة النقض

عقد البيع عقد تبادلی بنشیء بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع سواء كان التعرض ماديا او قانونيا – وهذا الالتزام المستمر الملتی على عاتق البائع يقابله التزام المشتري باداء الثمن ، وقد خولت المادة 457 من القانون المدني في فقرتها الثانية المشتري حق حبس الشن حتى يمتع التعرض .

(  نقض مدنى الطعن رقم 120 لسنه 25  ق – جلسه 17 / 12 / 1959 س10 ص810 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام عقد البيع المقرره بالمادتين 266 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون المدني الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعته المشتري في المبيع فيمتع عليه أبدا التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورته فيمنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إثبات صحة و نفاذ عقد البيع المصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة ، و كان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الله عنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتعة عليهم قانونا بمقتضى إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع يكون قد خالف القانون .

( نقض مدني الطعن رقم 64 لسنة 21 ق – جلسة 4 / 2 / 1954 س5 ص569 )

 

حكم محكمة النقض

العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقا للمادة 312 من القانون المدني هو الأفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ، فإذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوع من مادة غير المادة المتفق يعتبر عيبا خفية موجبة لضمانه . فالحكم الذي يؤسس قضاءه بالفسخ على بوجود عيب خفي في المبيع هو مخالفة المادة التي صنع منها للمادة عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفة للقانون متعينا نقضه .

(  نقض مدني الطعن رقم 5 لسنة 17 ق – جلسة 8 / 4 / 1948 س5 ص587 )

 

حكم محكمة النقض

البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلى حق أو وجه قانونی ، و يشمل ذلك وجود بين شخصي على مورث البائع و حصول الدائن على حكم بديله ثم على حق إختصاص على المبيع .

(  نقض مدني الطعن رقم 10 لسنة 15 ق – جلسة 24 / 1 / 1946 س5 ص71 )

 

حكم محكمة النقض

ليس للمشتري في حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان . فإذا كانت الأطيان ملكة لوقف و باعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشتري الثاني بتثبيت ملكية الوقف لها ، فلا يحق لهذا المشتري ، إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف ، أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التي وضع الوقف يده عليها بطريق البديل لأنه لم يكن متبادلا مع الوقف و إنما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه .

( النقض مدنى الطعن رقم 102  السنة 14 في – جلسة 2 / 5 / 1945 س4 ص 668 )

 

حكم محكمة النقض

ان عقد البيع سواء أكان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة . فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به و إستحقت العين المبيعة أو نزع ملكيتها بسبب ترتب حق عيني عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ العقد فإنه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضى به المادتان 300 و 304 من القانون المني ، و لا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا إشترط عدم الضمان و كان المشتري  عالما وقت الشراء بسبب الإستحقاق أو إعترف أنه إشتری ساقط الخيار – أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان و فالحكم الذي يرفض دعوى الضمان تأسيسا على أن نزع ملكية العين من المشتري لم يكن إلا نتيجة إهماله في تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة ، يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه .

( نقض مدني الطعن رقم 71 لسنة 5 ق  – جلسه 20 / 2 / 1936 س1 ص1049 )

 

حكم محكمة النقض

إذا نفت المحكمة في حكمها دعوی الضمان نفيا ثاما موضوعيا مفيدا أن المشترين تنازلوا فعلا عن دعوى الضمان قبل البائع لهم فذلك تقدير موضوعي في شان من الشئون التي تملكها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير منتزعة من وقائع ثابتة و العقل يقبله .

(النقض مدني الطعن رقم 21 لسنة 5 ق – جلسة 20 / 6 / 1925 س1 ص881 )

 

حكم محكمة النقض

إن القانون مع تحديده ضمان البائع في المادتين 266  ، 300 مدنی و لو لم ينص على ذلك في عقد البيع ، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدي الضمان ، كما أباح لهما بمقتضى قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانوني بالنص في العقد على أكثر مما حدده القانون ، لأن كل شرط يشترطه العاقدان في دائرة ما أباحه القانون ، أي غير مخالف للنظام العام و لا للآداب ، يكون ملزما للطرفين و واجب الاحترام منهما .

( نقض مدني الطعن رقم 43 لسنة 1 ق – جلسة 3 / 3 / 1932 س1 ص76 )

 

حكم محكمة النقض

أن القانون إذ بين نتائج البيع من جهة إلتزامات كل من المتعاقدين لم يقصد إلزام المتعاقين بعلم الخروج عن تلك النتائج و لكنه وضعها على إعتبار أنها فكرة المتعاقدين و ما يقصدانه غالبا وقت البيع . فإذا لم يذكر في عقد البيع إلتزامات صريحة خاصة بالضمان فإن القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه في مواده . و لهذا يجب على من يريد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان – إذا هو أراد شديد الضمان على البائع – أن يبين في العقد الشرط الذي يفهم منه صراحة شديد الضمان و مخالفة ما نص عليه القانون . أما إشتمال العقد على ما قرره القانون بعبارات عامة ، فإنه لا يدل على أن البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون ، و يكون من المتعين في هذه الحالة تطبيق الضمان القانوني دون زيادة عليه ، لأنه في حالة الإشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد .

( نقض مدني الطعن رقم 43  لسنة 1 ق – جلسة 3 / 3 / 1932 س1 ص76 )

 

error: