أحكام محكمة النقض في الحراسة

أحكام محكمة النقض في الحراسة

أحكام محكمة النقض في الحراسة

وقضت محكمه النقض بان دعوي الحراسه-وعلي ما جري به قضاؤها-ليست بالدعوى الموضوعية،

فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبرفاصله فيه وتقدير أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر

الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وحسبها

أن نقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى النتيجة التي رتبتها

. نقض ۱/۳۰/١٩٨٥ طعن ۷ س ٥١ق

 نقض ١٩٧٥/١٢/٢٤ طعن ٤٢٤ س ٤٠ق.

وبأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير توافر النزاع الجدى والخطر الموجبين للحراسة، من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرهما محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب سائغة تكفى لحمله

 (نقض ١٩٨٥/۲/۲۸ طعن ١٤٨٠، ١٦٣٥س ٥٤ق)

 ولا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل وهو الشرط العام في الحراسة، لا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض، فهذه من مسائل الواقع يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض.

 نقض ۱۹۸۱/٣/٢٦ طعن 69 س 48ق.

وقضت بأن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجـراء الـتـحـفـظـى المؤقت على أسـبـاب تـؤدى الى مـا انـتـهـى الـيـه.

 نقض طعن س ٤٧ق. ۱۹۸۰/۱/۱۷ ١٤

أحكام محكمة النقض في الحراسة
أحكام محكمة النقض في الحراسة

وتقدير الجد في النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التي تستقل يعتير من المسال الواعيه التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت ، تؤدى الى ما انتهت اليه.

 نقض ١٩٦٦/٥/١٢. طعن ۱۰ س ۳۳ق.

 على أسباب تن وأن تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى الى ما انتهت اليه

. نقض ١٩٦٦/٥/١٢ طعن 10 س۳۳ق.

 وأن تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة وتقدير الطريقة المؤدية الى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يدخل في رقابةمحكمة النقض،

نقض ١٩٣٩/٦/١ طعن ۳س ۹ ق.

وأن تقدير الخطر الموجب وضع الاموال المتنازع عليها تحت الحراسة هو من السائل الموضوعية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض على قاضي الموضوع

، نقض ١٩٤٣/٦/١٧ طعن ۱۹س ۱۳ق

ولما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ

من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وكانت الاسباب

التي أقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين ۷۲۹، ۷۳۰ فقرة ثانية من القانون المدنى

اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الاجراء التحفظي إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة في منقول أو عقار

من الاسباب المعقولة مما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت بد حائزة. لما كان ذلك،

وكانت الاسباب التي استندت اليها المحكمة في رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فان النعي

على الحكم بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس،

 نقض1953/6/30 طعن ٩٩س

أحكام محكمة النقض في الحراسة 2

وأن تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير

لا معقب عليه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع

ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها

من الاسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الاطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فانه إذ قضى بوضع هذه الاطيان تحت الحراسة لا يكون

القانون. نقض ١٩٥٤/٢/٢٥ طعن ۲۱۰ ۲۲ق.

ومتى كان الحكم المطعون فيه ـ وهو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة المطلوبة كالنزاع

والخطر الموجبين لفرضها وتقدير سند الحائز للاعيان المراد وضعها تحت الحراسة ـ

قد رأى للاسباب السائغة التي أوردها انتفاء ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة

وانتهي في قضائه الى رفض الطلب، فان ذلك يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل

به قاضي الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.

 نقض ١٩٥٥/٧/٧ طعن143س23ق

عدم انقطاع التقادم بدعوي الحراسه

دعوى الحراسة، دعوى وقتية تحفظية لا تمس أصل الحق المتنازع فيه، فهي تنقل الأموال

المتنازع عليها الى الحارس أن كانت في غير حيازته لحفظها مؤقتا حتى يصدر حكم مـوضـوعي، وبالتالي فان الدعوى لا تتضمن مطالبة بالحق

المتنازع عليه، فلا تقطع تقادمه، إذ لا يعتبر إنتقال الأموال للحارس من إجراءات

التنفيذ القاطعة للتقادم . وقضت محكمة النقض بأن دعوى الحراسة القضائية هي إجراء تحفظى

مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز

في قطع التقادم ـ المكسب للملكية ـ والقضاء برفض الدعوى يؤدى الى الغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار

. نقض ١٩٧٩/٦/٤ طعن ٨٢٥ س٤٤ق

، نقض/١٩٦٦ طعن 168 س ۳۲ق.

وراجع نقض ١٩٨١/٦/٢٥ بالمادة 734.

 

وقضت محكمة النقض بأن الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه

وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر فلا يكون إعلان

حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجباً إلا إذا أريد تنفيذه جيا كالتسليم ويكون هو صاحب

الصفة في الأعمال التي نيطت به في الدعاوى المتعلقة بها وبمجرد صدور الحكم

بعزل الحارس فانه يـفـقـد صـفته وجميع التصرفات التي يجريهـا بعـد عـزله تعـتـبـر صـادرة خارج حدود نيابته.

 طعن ۲۱۱۷

وقضت بأن الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له صفته

بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر. وإذن فللحارس بمجرد صدور الحكم

باقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن

قبل رفع الدعوى. واذا كان القانون لا يوجب اعلان الاحكام الا توسلا للتنفيذ الجبري فلا يكون

اعلان حكم الحراسة الى المحكوم عليه واجبا الا اذا أريد تنفيذه بتسلم الاعيان محل الحراسة،

أما القول بأن الحراسة القضائية وديعة فلا تنعقد قانونا الا بتسليم الاعيان موضوع الحراسة الى

الحراس فمردود بأن الحراسة القضائية أن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة

وقوع الحراسة على منقول فقط فان هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها ولا في كل أحكامها.

 نقض ١٩٤٨/٤/٢٢ طعن ٢٤ س ۱۷

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر mohamymasr 

error: