أحكام محكمة النقض فى تطبيق قانون الدولة
أحكام محكمة النقض فى تطبيق قانون الدولة
حيث نصت المادة ١٩ من القانون المدنى على أنة – يسرى على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً، فـان اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً اخر هو الذى يراد تطبيقه.
على ان قانون موقع العقار هو الذي يسرى علـى العقود التي ابرءت في شان هذا العقار.
التطبيقات القضائية
حكم محكمة النقض
ان تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من انه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون اجنبي بما يؤدى الى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين ٢٧٤، ٢٧٥ من قانون التجارة البحري او لا يفيد ذلك هو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع، مادام قد اقام قضاءه في هذا الخصوص على اسباب تحمله.
(نقض 23/3/1971 سنة مكتب فني 22 ص 371)
حكم محكمة النقض
مفاد نص المادة ١٨ من القانون المدني انه يدخل في مجال اعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيلاء ولتقادم المكسب او غير خاصة بها كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال ام ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية، وإذ أغفل المشرع النص في المادتين ١٩، ١٨ من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني او تغييره او زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولوني الذى استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين فأن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الاهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي، والشكل الخارجي للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل إبرامه.
(الطعن رقم ٢١٦ سلة ٣٨ ق جلسة ١٧/ ٥ /١٩٧٢ سنة ٢٤ ص ٧٧٢)
حكم محكمة النقض
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى ان التعاقد على شحن بضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشاركة ايجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن، اعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة ١٩٢٤ والقواعد الملحقة به، وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل او السفينة عن الهلاك او التلف الناتج من اعمال او اهمال او خطأ البحارة او المرشد او مستخدمي الناقل في الملاحة او في إدارة السفينة، وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من انه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويكفى لحمل قضائه، فان المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع اسباب الحكم الابتدائي – الذى الغته – والرد عليها ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
(نقض ١٣/ ٦/ 1974 سنه مكتب فنى ٢٥ ص ١٠٤٥)
حكم محكمة النقض
تقضى الفقرة الاولى من المادة ١٩ من القانون المدني بسريان قانون الدولة التي تم فيها العقد عند اختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف أن قانون اخر هو الذي يراد تطبيقه، وتنص المادة ٢٢ من هذا القانون على انه يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانونا البد الذي تقام فيه للدعوى او تباشر فيه الإجراءات واذ كان الثابت من الأوراق ان وثائق التأمن قد ابرمت في مصر وان المستأنف وهو المدين المحجوز عليه مصري الجنسية وان الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير في مصر على أموال موجودة فيها فان القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق علاوة على ان المحاكم المصرية تكون هي المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان والطلبات للموضوعية المرتبطة بها.
(الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٣٤ ق جلسة ٣٠/ ٢/ 1975 سنة مكتب فني ٢١ ص 873)
حكم محكمة النقض
النص في الفقرة الاولى من المادة ١٩ من القانون المدني تدل على ان المشرع اعتد اساساً بالإرادة الصريحة او الضمنية للمتعاقدين كضباط الإسناد في الالتزامات التعاقدية، فاذا سكتا المتعاقدان عن اعلان رغبتهما الصريحة في تطبيق قانون معين أو إذا لم تتحد الارادة الصريحة او الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك والا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد، الا انه استثناء من هذه القاعدة نص في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها علـى ان موقع العقار هو الذي يسرى على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار وعلى ذلك فان كافة العقود المتعلقة بعقار موجود في مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق عيني كعقد البيع.
(الطعن رقم ٨٧١٤ لسنة ٦٦ ق جلسة 14/3/1999)