أحكام النقض عن الضمان و الإستحقاق، الماده 443

 

أحكام النقض عن الضمان و الإستحقاق، الماده 443

 

أحكام النقض عن الضمان و الإستحقاق، الماده 443

مادة 443 :

 

– اذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع :

(۱) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .

(۲) قيمة الثمار الذي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

(3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سئ النية .

(4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440.

(5) وبوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقة من خسارة او فاته من کسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا مالم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله .

 

شرح المادة :

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي……………. كل ما تقدم ذكره من تفصيل ما يرجع به المشتري على البائع انما هو تفيذا بطريق التعويض لالتزام البائع بنقل ملكية المبيع بعد أن أستحال تنفيذ هذا الالتزام بتنفيذا عينيا كما تقدم وهذا لا يمنع المشترى من سلوك طريق آخر ، فلا يطالب بتنفيذ الالتزام بل يطالب بفسخ البيع على أساس أنه عقد ملزم للجانبين وقد أخل البائع بالتزامه ، أو يطالب بابطال البيع على أساس انه بيع ملك الغير بعد أن ظهر أن المبيع مملوك للغير . وجب في حالة المطالبة بالفسخ أو بالبطلان أن يترتب عليهما من الآثار ما تقرره القواعد العامة بل يجوز الذهاب الى أبعد من ذلك ، واعتبار البيع ، عند استحقاق المبيع مفسوخا من تلقاء نفسه .

قضت محكمة النقض

إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوی الاستحقاق، ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إذ أن يرد إلى البائع المبيعوا أباده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة 43 من القانون المدني لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر – اخذا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى – قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوی الضمان بمبلغ 7000  جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ المبيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

( نقض مدني الطعن رقم 2014 لسنة 64 – جلسة 21 / 11 / 1995 س46 ص1209 )

 

قضت محكمة النقض

المقرر أنه إذا انشا المشرع اللدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع، ثم تبين تخلقها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من 44۷ إلى 454 والمادتين 443 ،444 من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب إحلاله، وتعد إجابة قضت محكمة النقض

المشتري لطلبة فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضي له بالتعويضات الواردة في المادة 443 من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 45۲ من ذات القانون، أما دعوی الفسخ فيقضي فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقا للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

( الطعن رقم 2567  – لسنة 61 ق – جلسه 20 / 6 / 1999 س50 ص955 )

 

قضت محكمة النقض

افصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوپیی الفسخ والأبطال في المادة 443 مدني، والتي بينت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله، وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة منها على أن “… كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى من بفسخ البيع أو إبطاله.

مشتری مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله .

( الطعن رقم 2567 – لسنة 61 ق  – جلسه 20 / 6 / 1999 س50 ص955 )

 

قضت محكمة النقض

المشتري يستمد حقه في ضمان الاستحقاق من المادة 443 من القانون المدن حاجة إلى النص على ذلك بالعقد.

( الطعن رقم 2989 – السنة 59 ق – جلسة 28 / 4 / 1998 س49 ص355 )

 

قضت محكمة النقض

النص في المادة 443 من القانون المدني على أن: “إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: (۱) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (۲)…….. (۳)……. (4)……. (9)……. وبوجه عام تعویض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من کسب بسبب استحقاق المبيع كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إيطالة” يدل على أن للمشتري في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوی هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد وللمشترى أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهي دعوى تنفيذ بمقابل فان ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجه في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون.

( الطعن رقم 2989- السنة 59 ق – جلسة 28 / 4 / 1998 س49 ص355 )

 

قضت محكمة النقض

المادة 443 من القانون المدني التي يستمد المشترى منها حقه في التعويض عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطا من البائع وكل ما يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون المشتري حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق.

( الطعن رقم 2989  – السنة 59 ق – جلسة 28 / 4 / 1998 س49 ص 355 )

 

قضت محكمة النقض

تقدير قيمة المبيع في حالة استحقاقه إنما يكون وفق صریح نص المادة 1/443 القانون المدني وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيا لانه

الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعاقدين في الدعواة .

الطعن رقم 2989 – السنة 59 ق – جلسة 28 / 4 / 1998 س49 ص355 )

 

قضت محكمة النقض

النص في المادة 443 من القانون المدني على أن إذا استحق كل المبيع كان المشتري أن يطلب من البائع “۱”قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 1” قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. “۲” المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سي النية.”4″ جميع مصروفات دعوی الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة : 44 “2” وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من کسب بسبب استحقاق المبيع كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إيطاله وفي المادة 444 من قانون ناته على أن “إذا أستحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المدة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه ۲”فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع

وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع .

( نقض مدني الطعن رقم 2014  لسنة 64 ق – جلسة 21 / 11 / 1995 س46 ص1209 )

 

قضت محكمة النقض

تقدير قيمة المبيع وقت الإستحقاق هو مما يستقل به قاضي الموضوع ، إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول ، دلیل مقبول – و هو هبوط قيمة المبيع عادة باستعماله فترة من الزمن – فان عليه إذا راي إطراح هذا الليل و تقدير القيمة على خلافه أن بين سبب عدم أخذه .

( نقض مدني الطعن رقم 216 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

قضت محكمة النقض

تقضي المادة 443 من القانون المدني انه إذا استحق  كل المبيع كان  للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الإستحقاق وهي قيمة لا تأثر لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه و قد تزيد .

( نقض مدني الطعن رقم 211 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن إجراءات التنفيذ على قطعة أرض منزل مملوك للمطعون عليه الأول واین فيه أن بنك مصر إتخذ

المطعون عليه الثاني و آخر و ذلك وفاء الدين مستحق للبنك على مدينه الماس الأصلي لهذه الأرض ، و قام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقيا لبيع منزل ، ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين و هو البائع للبائعين له بهذا المبلغ فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مدينة شخصية للبنك ، و إنما بوصفه بائعا للبائعين للمطعون عليه الأول ، و إن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع إستحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان و يلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول – المشتري – ما دفعه البنك . لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين إلتزم في الإقرار المؤرخ … بأن يدفع دین البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقرارا بإلتزامه بضمان الإستحقاق و تعديلا لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443 ، 444 من القانون المدني ، إذ يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام .

( نقض مدنی الطعن رقم 201 لسنة 42 ق – جلسة 16 / 11 / 1976 س27 ص1583 )

 

قضت محكمة النقض

القاضي الموضوع متى انفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع ( الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشار خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الا ، و ليس على القاضي إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع احکام التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدني القديم الذييحكم واقعه النزاعه .

( نقض مدني الطعن رقم 200 لسنة 27 ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س22 ص261 )

 

error: