أجرة مسكن الحضانة و إسترداد مسكن الحضانة
أجرة مسكن الحضانة و إسترداد مسكن الحضانة
أجرة مسكن الحضانه من نفقه الصغير و ليس للحضانه فتجب على من وجبت عليه نفقته .
- لا يلزم الاب بأجره مسكن الحضانه أذا كان لها مسكن و هذا استئناء من قاعده نفقه الصغير على الوالده لا يشاركه فيها غيره و الاستثناء يجب الوقف فيه عند نص .
- ” إذا كان للحاضنه مسكن فليس على الاب مسكن الحضانه ” بحسب الموضوع اللغوي الحقيقي وهو الاصل وغيره مجاز و لا يصار اليه الا بقرينه ولا قرينه على اراده غير المعنى الحقيقى و بناء على ذلك ينبغى أن تكون أجره مسكن حضانه الصغير الفقير على والده الا أذا كانت الحاضنه تملك فيه فعلا فليس على الاب سكناها و الصغير معها و القول بأن حاجه الصغير الى المسكن مازالت بسكناه مع أمه الحاضنه فى منزل والدها أو زوجها من عم الصغير مثلا يأباه الفقه .
- زوال يد الحاضنه عن بعض الصغار لا يوجب تخفيض أجره المسكن إذا ظهر أن المفروض لها أقل من الكفايه .
أجره مسكن الحضانه تسقط بزواج الحاضنه .
- اذا قامت الحاضنه برفع دعوي اجره مسكن حضانه او مجرد رفع تسويه بذلك فأنها تكون قد افصحت بنيتها عن عدم حاجتها لمنزل الزوجيه كمنزل حضانه ولا يحق لها بعد ذلك طلب التمكين منه مره أخري.
- التمكين من منزل الزوجيه للزوجه الحاضنه كمنزل زوجيه او كمسكن حضانه للمطلقه الحاضنه :
- يتم عمله اولا عن طريق عمل محضر شرطه أحوال القسم بقسم الشرطه التابع لمسكن الزوجيه ويأخذ رقم اداري
- يحول المحضر لنيابه الاسره ثم يأخذ رقم منازعه حيازه في حاله منازعه طرف غير المشكو في حقه في حيازه او ملكيه مسكن الزوجيه أو مسكن الحضانه .
- تأمر نيابه الاسره بعمل استيفا لهذا المحضروسؤال الجيران حول ما أذا كان هذا المسكن مسكن زوجيه للشاكيه والمشكو في حقه أم لا وهل أنجبت صغيرها او صغارها فيه الخ وكذا تحريات جهه الاداره(موظف شياخه الحي)
- منزل الزوجيه يعتمد اساسا علي كون المنزل كان منزل زوجيه ام لا وليس له علاقه بمن هو مالك الشقه الفعلي… فالتمكين متعلق بالحيازه لا الملكيه..
- اذا قام الزوج او الاب ببيع الشقه محل مسكن الزوجيه بعقد بيع صوري فسينفذ قرار التمكين للحاضنه اذا صدر لها لأن قرار التمكين ينفذ علي العين وليس علي الاشخاص وان الشقه مهما بيعت لاشخاص أخرين فينفذ قرار التمكين اذا جاءت شهاده الجيران وتحريات المباحث اوجهه الاداره ان المنزل منزل زوجيه وينفذ للمطلقه الحاضنه كمسكن حضانه للصغار خالي من الاشخاص والشواغل اما اذا كانت رابطه الزوجيه مازالت قائمه فيصدر قرار التمكين مشترك بين الزوج والزوجه.
- الزوج او الاب اللي عايز يكسب قضيه التمكين لازم يدخل طرف ثالث يعمل منازعه حقيقيه علي حيازه العين المطلوب التمكين منها ويقدم مستنداته ومذكره للنيابه منازعا في حقه في حيازه العين محل موضوع محضر التمكين.. (عمل ذلك له شروط معينه ويجب أن يكون في وقت مبكر قبل صدور قرار التمكين)
- في حاله رفض التمكين من نيابه الاسره ممكن التظلم من القرار امام النيابه الكليه فإذا رفضت التمكين ايضا فلا داعي لتعب الحاضنه حيث ان المحامي العام الاول سيرفض التمكين وكذلك النائب العام او محكمه الامور المستعجله وسيحفظ المحضر الاداري وكذلك ستحفظ منازعه الحيازه.
- أخذ الزوجه نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثه ماكل وملبس ومسكن لا يمنعها من طلب التمكين المنفرد على شقه الزوجيه بإعتباره مسكن حضانه بعد وقوع الطلاق أو الخلع إذا كانت تحضن اولاد طليقها.
- هناك تفاصيل دقيقه وهامه تتغير بتغير ظروف كل حاله و نتحفظ بكل تأكيد عن توضيحعا لموكلينا و أعمالنا