أثار ترك الخصومة فى قانون المرافعات المصري
ما نصت علية نص المادة 143 من قانون المرافعات:”يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى”.
أثار ترك الخصومة فى قانون المرافعات المصري
يترتب على ترك الخصومة إذ تعتبر الخصومة في هذه الحالات كأن لم تكن ذات الآثار التي تترتب على سقوطها وانقضائها . فتزول ومعها ما ترتب عليها من آثار، كما تزول أحكام الإثبات التي صدرت فيها ما لم تكن قد نفذت فيظل الدليل الذي استمد منها قائما، كما يظل قائما الشق القطعي من هذه الأحكام، وكل ذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (۱۳۷) ومن ثم فإننا نحيل إليها باعتبار أن آثار الترك هي ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة وانظر: نقص ١٩٦٩/١٠/٢١، ١٩٦٦/٤/٧ فيما يلي ويلتزم التارك مصاريف الدعوى.
محكمة النقض فى أثار ترك الخصومة
بأنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أو دعت قلم الكتاب في ۱۹۸۶/۱۱/۱٦
مختصما فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة ۱۹۸۷/۱/۸ ، ۱۹۸۷/۷/۱۳ قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية
بما يكون معه قد ترك المخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوي
في قطع التقادم قبلها. وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصما في الدعوي بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب
في ۱۹۹۲/۱/۳۱ وأعلنت الشركة الطاعنة في ١٩٩٢/٢/٢٢ فإن الدعوي لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ.
وإذ كان الحكم الصادر في الدعوي الجنائية يحفظ الدعوي لانقضائها بمضي المدة في ۱۹۸۷/۱/۱۹ ومن ثم فإن إدخال المطعون
ضده للشركة الطاعنة الحاصل في ١٩٩٢/١/٣١ يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوي الجنائية بما يكون الحق في رفعها
قد سقط بالتقادم الثلاثي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع علي سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة
وأن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيا.
(نقض ١٩٩٧/٥/٢٨ طعن ٣٠٧٥ من ٦٥ق)
و مفاد نصوص المواد (١٤١)، (١٤٢)، (١٤٣) من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها
وتتحقق آثارها القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم
بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى، وإذ كان الثابت بالأوراق
أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة
في دعواهم الأصلية بجلسة ١٩٨٣/١٠/١٧ ومن ثم فإن محكمة أول درجة إن انتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت
أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك وتصدت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع، فإن الحكم المطعون فيه
إذ سايرها في هذا النظر الخاطئ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقص ١٩٨٥/١٢/١٧ طعن ٢٣٥ س ٥٥ق).
وأن ترك الخصومة يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلغاء إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة
التي كانوا عليها قبل الدعوى، ويعتبر المدعى عليه اذي قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة
(نقض ١٩٨٤/٥/٩ طعن ١٢٧٤ س ٥٠ق).
أن تنازل المدعى عن دعواه بالنسبة لأحد الخصوم أن تفقد الدعوى سبب وجودها ويصبح الأخير غير مختصم في النزاع ،
فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون . إذ قضى برقض بطلان الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم المطعون
ضده الثاني على أساس أنه أصبح غير مختصم في الدعوى بعد أن تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمته.
(نقض ١٩٦٩/١١/٤ طعن ٨٢ س ٣٥ ق)
يجوز رفع الدعوى مرة أخرى بعد ترك الخصومة
المستشار محمد منيب المحامى
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529