أثار بطلان العقد
الأثر الرجعي لبطلان العقد
الأثر الرجعي للبطلان
نص مادة أثار بطلان العقد المادة 142 من القانون المدني
فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل .
ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية , إذا أبطل العقد لنقص أهليته , أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد
الأثر الرجعي لبطلان العقد
الأثر الرجعى للبطلان يترتب على القضاء بتقرير بطلان العقد أو إبطاله
إعتبار العقد كأن لم يكن , فيعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد
ففى البيع يلتزم البائع برد الثمن وفوائده من وقت المطالبة القضائية
كما يلتزم المشترى برد المبيع وثماره من وقت هذه المطالبة
فإن إستحال ذلك كما لو هلكت العين فى يد المشترى فإن الأخير يلتزم بتعويض البائع عنها
فإن كان التعويض بخطأ المشترى كان التعويض مساوياً لقيمة المبيع وقت الهلاك
أما إن كان الهلاك بقوة قاهرة التزم المشترى بدفع تعويض مقدرأ وفقاً للمادة 185 من القانون المدنى
أساس الرجوع عند تقرير البطلان
ونظراً لإنعدام العقد الباطل , فلا يصح للمضرور منه الإستناد إليه فى الرجوع على المتعاقد الأخر
وفقاً لأحكام المسئولية العقدية , لأن ذلك يتطلب وجود عقد صحيح , أما العقد الباطل فهو معدوم
ولذلك يكون رجوع المضرور على المتسبب بموجب أحكام المسئولية التقصيرية
وحينئذ يعتبر العقد الباطل واقعة مادية يستشف منها الخطأ .
وترفع الدعوى بالبطلان والرد حتى يتضمن الحكم بالبطلان والرد حتى يتضمن الحكم بالبطلان الرد أيضاً , أما إن رفعت بالبطلان فقط
أثر بطلان العقد بالنسبة للغير
متى قضى بالبطلان وأصبح الحكم نهائياً , فإن حقوق الغير التى تعلقت بالعقار محل العقد
يتحدد مدى نفاذها فى حق المالك بحسب تاريخ تسجيل صحيفة دعوى البطلان
أو التأشير بها على هامش تسجيل العقد الباطل إن كان قد سجل قبل رفع الدعوى .
فإن كان الغير الذى تلقى العين قام بالتسجيل قبل تسجيل صحيفة دعوى البطلان
استقرت له الملكية بشرط أن يكون حسن النية أى لا يعلم بالعيب الذى شاب عقد من تلقى الحق منه
وأن يكون هذا العقد خلواً مما يدل على بطلانه لأن يكون قد ارتكب خطأ جسيماً يوصم مرتكبه بسوء النية فإن كان من تلقى الحق سيء النية إبتداء
فإن الملكية لا تنتقل إليه ويحاج بالبطلان
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
الأثر الرجعي للبطلان