آثار سقوط الخصومة وفقا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري

آثار سقوط الخصومة وفقا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري

آثار سقوط الخصومة وفقا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري

يُعد سقوط الخصومة من الموضوعات الهامة في قانون المرافعات المصري، إذ يمثل جزاءً إجرائيًا يترتب على تقاعس الخصوم عن السير في الدعوى خلال المدة التي حددها القانون. وقد نظم المشرّع هذا النظام في المواد من 130 إلى 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث جاءت المادة 137 لتوضح آثار الحكم بسقوط الخصومة وما يترتب عليه من نتائج قانونية تمس حقوق الخصوم وإجراءات التقاضي.

 النص القانوني للمادة 137 من قانون المرافعات المصري

تنص المادة 137 من قانون المرافعات على ما يلي:

“يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.”

 المقصود بسقوط الخصومة

سقوط الخصومة هو جزاء إجرائي يوقعه القانون على الخصم الذي يتقاعس عن متابعة الدعوى في الميعاد المحدد قانونًا، وهو ستة أشهر من آخر إجراء صحيح تم في الدعوى دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الإجرائية دون المساس بالحق الموضوعي الذي أقيمت الدعوى لحمايته.

 الشروط الواجب توافرها للحكم بسقوط الخصومة

حتى يُحكم بسقوط الخصومة، يجب توافر ثلاثة شروط رئيسية:

  1. عدم السير في الدعوى لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها.

  2. أن يكون التوقف راجعًا إلى فعل المدعي أو تقصيره، أي أن سبب الانقطاع ليس قوة قاهرة أو فعل الخصم الآخر.

  3. أن يتمسك الخصم الآخر بسقوط الخصومة، إذ لا تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

 الآثار القانونية المترتبة على سقوط الخصومة

1. إلغاء إجراءات الدعوى

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى، بما في ذلك إجراء رفع الدعوى ذاته، مما يعني أن الدعوى تُعتبر كأنها لم تُرفع من الأساس.

2. بقاء الأحكام القطعية السابقة

يُستثنى من هذا الإلغاء الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى قبل السقوط، لأنها تستمد قوتها من حجية الأمر المقضي، ولا يمكن إلغاؤها بسقوط الخصومة.
مثال ذلك: إذا صدر حكم فرعي بإثبات صفة أو بإجراء خبرة قبل السقوط، فإن هذا الحكم يبقى قائمًا ونافذًا.

3. عدم المساس بالإجراءات السابقة لتلك الأحكام

الإجراءات التي سبقت الأحكام القطعية أو التي ترتب عليها آثار قانونية تظل صحيحة، لأن إلغاءها يمس استقرار الأوضاع القانونية التي نشأت عنها.

4. إمكانية تجديد الدعوى

يجوز للمدعي، بعد الحكم بسقوط الخصومة، أن يرفع الدعوى من جديد متى لم يكن الحق الموضوعي قد سقط بالتقادم، لأن السقوط هنا لا يمس أصل الحق وإنما الإجراء فحسب.

 الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها

من المهم التمييز بين سقوط الخصومة وانقضائها:

وجه المقارنةسقوط الخصومةانقضاء الخصومة
السببتقاعس الخصوم عن السير في الدعوى لمدة معينةتحقق سبب يؤدي إلى انتهاء النزاع مثل الصلح أو الحكم النهائي
الأثرإلغاء إجراءات الدعوى مع بقاء الحق الموضوعيانتهاء الدعوى نهائيًا وعدم جواز إعادة طرحها
إمكانية التجديديجوز رفع الدعوى مجددًالا يجوز إعادة نظرها لسابقة الفصل

الأثر العملي لسقوط الخصومة في الواقع القضائي

يُستخدم نظام سقوط الخصومة كوسيلة لتنشيط الخصوم ومنع تراكم الدعاوى المهملة أمام المحاكم، مما يسهم في تحقيق سرعة الفصل في المنازعات وضمان جدية التقاضي.
ومع ذلك، يُشترط أن يُثار الدفع بالسقوط من الخصم الذي له مصلحة، وإلا سقط حقه في التمسك به.

خاتمة آثار سقوط الخصومة وفقا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري

إن سقوط الخصومة وفقًا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري يمثل توازنًا دقيقًا بين مصلحة العدالة في استقرار الأوضاع القانونية ومصلحة الخصوم في عدم تعطيل الدعوى. فهو لا يُعد عقوبة موضوعية، بل جزاءً إجرائيًا الغرض منه تحفيز الخصوم على متابعة الدعوى في المواعيد القانونية، مع الحفاظ على الأحكام السابقة التي اكتسبت حجيتها.

أحكام نقض آثار سقوط الخصومة

الطعن رقم ۱۹۱۸ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٦ / ٢ / ١٩٩٢

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع الحكمة واحدة وهى تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضى توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين، ولم اكان المشرع قد رتب في المادة ۱۳۷ من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع

للخصوم إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسرى بدورها في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات  .

ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن أثاراً أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها – والحكم القطعى هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومفاد نص المادة ۱۳۸ من القانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الإلتماس يترتب عليه سقوط الإلتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الإلتماس فتسرى القواعد السالفة الذكر.

الطعن رقم ۳۳۲۷ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٤ / ٧ / ١٩٩١

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة ١٤٠ من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على سقوطها ، و النص في الفقرة الأولى من المادة ۱۳۷ من هذا القانون على أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى و لا في الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها ” مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه .

و كان الحكم بإنقضاء الخصومة و على ما تقدم بيانه – له ذات الأثر الذي – لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعي في الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٣٧ المشار إليها و أياً كان موضوعه – ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها

الطعن رقم ۲۷۲ لسنة ٥١ ق – جلسة ٢٦ / ١١ / ١٩٨٥ -س ٣٦ – ج ٢ – ص ١٠٤٤

إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني و لم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة ٨٢ من قانون المرافعات ، و كذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع الحكمة واحدة و هي : تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم .

الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزائين ؛ و لما كان المشرع قد رتب في المادة ۱۳۷ من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، و لا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، و أجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها فإن هذه الأحكام تسرى بدورها في حالة إعتبار الدعوى كان لم تكن ، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من

الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – و هي إحتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التي و إن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها

الطعن رقم ١١٧٥ – لسنة ٥٠ ق تاريخ الجلسة ٢٠ / ٥ /۱٩٨٤ – س ٣٥ – ج ١ – ص ١٣٦٥

تنص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات على أنه ” يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء سنة … ” و حكم هذا النص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يسرى على الخصومة سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الإستئناف ، و من شأن ورود هذا النص في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و المعنون ” في سقوط الخصومة و إنقضائها بمضي المدة .

سريانه على طلب إنقضاء الخصومة بمضي المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة و من ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ، و يستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداء أمام محكمة أول درجة .

الطعن رقم ۱۸۲۰ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٦ / ٢ / ١٩٨٤ -س ٣٥ – ج 1 – ص ٥٤٥

النص في المادة ١٤٠/١ من قانون المرافعات على أنه في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الخصومة تنقضى بمضي المدة أياً كان سبب إنقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة تتقطع به المدة ، و قصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم و لأن أحكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص و لا تحقق الغاية المرجوه منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه ، و ثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجي من السقوط المقرر بنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات و ليست كذلك في حكم المادة ١٤٠/١ المذكورة و الذى يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة .

الطعن رقم ۱۸۲۰ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٦ / ٢ / ١٩٨٤ -س ٣٥ – ج 1 – ص ٥٤٥

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ، و مفاد نص المادة ٣٠٤ من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة ١٣٧ من قانون المرافعات الحالي أنه إذا صدر حكم قطعى في الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط يسقوط الخصومة و لو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط و من ذلك صحف الدعاوى و الإستئناف .

الطعن رقم ٦٩٤ – لسنة ٤٧ ق – جلسة ٣١ / ٣ / ۱۹۸۱ -س ۳۲ – ج ۱ – ص ۹۹۹

الدعوى هي حق الإلتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . أما الخصومة فهي وسيلة ، ذلك أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الإدعاء على القضاء و يتم بها تحقيقه و الفصل فيه . و القانون المدنى هو الذي ينظم قواعد سقوط و إنقضاء الدعاوى و و الحقوق بمضي المدة . بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط إنقضاء الخصومة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إنقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعاً في إنقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني .

الطعن رقم ١٤٥١ – لسنة ٤٨ ق – جلسة ٣١ / ١ / ۱۹۸۰ – س ۳۱ – ج ١ – ص ٣٦٦

مفاد نص المادة ٣٠٤ من قانون المرافعات السابق مرتبطا بنص المادة ۳۰۷ المتعلق بإنقضاء الخصومة بمضي المدة، أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة ولو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضي المدة، ومن ذلك صحف الدعاوى والإستئناف، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه، فإن مؤدى ذلك ألا يترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة سقوط مثل هذا الحكم، بل يبقى قائماً هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٣٥ ق – جلسة ٢٤ / ٢ / ١٩٧٠ – س ۲۱ – ج ۱ – ص ۳۱۲

الدعوى هي حق الإلتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . أما الخصومة فهي وسيلة ، ذلك أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الإدعاء على القضاء و يتم بها تحقيقه و الفصل فيه . و القانون المدنى هو الذي ينظم قواعد سقوط و إنقضاء الدعاوى و و الحقوق بمضي المدة . بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط إنقضاء الخصومة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إنقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعاً في إنقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني .

الطعن رقم ١٤٥١ – لسنة ٤٨ ق – جلسة ٣١ / ١ / ۱۹۸۰ – س ۳۱ – ج ١ – ص ٣٦٦

مفاد نص المادة ٣٠٤ من قانون المرافعات السابق مرتبطا بنص المادة ۳۰۷ المتعلق بإنقضاء الخصومة بمضي المدة، أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة ولو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضي المدة، ومن ذلك صحف الدعاوى والإستئناف، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه، فإن مؤدى ذلك ألا يترتب على انقضاء الخصومة

بمضي المدة سقوط مثل هذا الحكم، بل يبقى قائماً هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٣٥ ق – جلسة ٢٤ / ٢ / ١٩٧٠ – س ۲۱ – ج ۱ – ص ۳۱۲

الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه – تصريح نص المادة ٣٠٤ من قانون المرافعات – سقوط الإقرارت الصادرة من الخصوم ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من المحكمة من الأخذ بإقرار صدر في دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها.

الطعن رقم ١٩٩ – لسنة ٣٣ ق – جلسة ٩ / ٣ / ١٩٦٧ – س ۱۸ – ج ۲ – ص ٥٩٩

القاعدة التي قررتها المادة ٣٠٤ من قانون المرافعات من أنه يجوز للخصوم في حالة الحكم بسقوط الخصومة أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها – هذه القاعدة تنطبق أيضا في حالة ترك الخصومة لأن المشرع لم يرتب على الترك آثاراً أشد من الآثار التي يرتبها على سقوط الخصومة ذلك أن الأثر الذي رتبه على الترك وهو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى قد رتبه أيضاً على الحكم بسقوط الخصومة  .

ومع ذلك ومع نصه صراحة في المادة ٣٠٤ مرافعات على سقوط الأحكام الصادرة في الخصومة بإجراء إثبات فانه أجاز في الفقرة الأخيرة من هذه المادة للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها كما أن الحكمة التي أملت هذا الحكم بالنسبة لسقوط الخصومة والتي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية تتحقق كذلك في حالة ترك الخصومة مما يوجب تطبيقه أيضا في هذه الحالة ما دام لا يوجد في النصوص الواردة في باب ترك الخصومة ما يمنع من تطبيقه .

الطعن رقم ٢٤٠ – لسنة ٣٢ ق – جلسة ٧ / ٤ / ١٩٦٦ – س ۱۷ – ج ٢ – ص ٨٣٤

الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الاجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، و من ثم فان الاعذار الذي وجهه البائع إلى المشترى في تاريخ سابق على رفع الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحا و منتجا لآثاره القانونية .

الطعن رقم ٤٩٧ – لسنة ٢٩ ق – جلسة ٧ / ٧ / ١٩٦٤ س ١٥ – ج ٢ – ص ٩٤٧

لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض والإحالة قد استصدر أمرا بتقدير المصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه وقام بإعلان هذا الأمر وتنفيذه وأن هذه الإجراءات تعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة وتدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة.

الطعن رقم ١٥١ – لسنة ٢٣ ق – جلسة ١ / ٥ / ١٩٥٨ – س ٩ – ج ۲ – ص ۳۸۲

سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مادة ١٣٤ مرافعات ، آثره ، إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إلغاء صحيفة الدعوى ولا الأجراءات السابقة على تلك الأحكام ، سريان هذه الآثار على القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ، مادة ۸۲ مرافعات ، علة ذلك ،

نقض ١٩٨٤/٥/٢٠ طعن رقم ١١٧٥ لسنة ٥٠ قضائية

نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة وإنما يترتب عليه زوال الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وعلى من صدر المصلحته الحكم إذا أراد متابعة السير في الخصومة أن يجعلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض بتكليف الطرف الآخر بالحضور فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء جاز لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوطها إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع وذلك بإنقضاء سنة من تاريخ صدور حكم النقض بتكليف الطرف الآخر بالحضور فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء جاز لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوطها إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع وذلك بإنقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .

نقض ۱/۱٥/ ۱۹۸۹ طعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ۱۹۸۸/۱۱/۳ طعن رقم ١۰۷ لسنة ٥٤ قضائية / نقض ۱۹۷۰/۱۲/۳۱ سنة ٢١ ص ١٣٤٥ ) .

الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف أو بإنقضائها . آثره زوالها أمام المحكمة بما يخرج النزاع عن ولايتها ويمتنع عليها النظر فيه المادتان ۱۳۷ ، ۱۴۰ من قانون المرافعات ولو سبق صدور حكم اطعي في الدعوى .

نقض ۱۹۸٧/٤/١٢ طعن رقم ۲۷۳ لسنة 51 قضائية ، نقض ١٩٨٤/٢/٢٦ طعن رقم ۱۸۲۰ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٧٠/٢/٢٤ سنة ٢١ العدد الأول ص ۳۱۲

سقوط الخصومة ، قابليته للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة .

نقض ۱۹۸۸/۱/۲۸ الطعنان رقما ۲۱۹۲ ، ۲۱۳۲ لسنة ٥١ سالية : نقض ١٩٧٩/٣/٣١ سنة ٣٠ العدد الأول ص ٨٨٤

زوال اثر رفع الدعوى في قطع التقادم لسقوط الخصومة أو انقضاء لا يلزم له استصدار حكم بالسقوط أو الانقضاء ، جواز التمسك بذلك عن طريق الدفع في دعوه أخرى رفعها الدائم وتمسك فيها بأثر الدعوى الأولى

نقض ١٩٩٧/٦/٤ طعن ١٠٠٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بسقوط الخصومة الاستئناف النعي عليه التفاته عن تحقيق الادعاء بالتزوير نعي لا يصادر محلاً غير مقبول .

حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المصري

أفضل المحامين في قضايا انقطاع وسقوط الخصومة في مصر – الأستاذ محمد منيب

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في قضايا انقطاع الخصومة وسقوطها في مصر، فإن الأستاذ محمد منيب يُعد من أبرز المحامين المتخصصين في قانون المرافعات والإجراءات المدنية، لما يتمتع به من خبرة واسعة في إدارة الدعاوى أمام المحاكم المصرية بمختلف درجاتها، وفهم دقيق لتفاصيل سقوط الخصومة.

يقدم الأستاذ محمد منيب استشارات قانونية متعمقة في كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي، وصياغة الدفوع، وتجديد الدعوى بعد السقوط، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج للموكلين بأعلى درجات المهنية والالتزام.

سواء كنت مدعيًا أو مدعى عليه، فإن التواصل مع محامٍ خبير مثل محمد منيب يمنحك الدعم القانوني المتخصص لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوقك أمام القضاء.

للتواصل مع الاستاذ محمد منيب المحامى

للحصول على استشارة قانونية دقيقة والحصول على الرد القانوني السليم وسرية تامة، يمكنكم التواصل مع الأستاذ محمد منيب – محامٍ متخصص في القاهرة والجيزة.

📍 الموقع الإلكتروني: www.mohamymasr.com
📞 الهاتف: متاح للتواصل المباشر والاستشارات القانونية

📞 للتواصل: متاح عبر الهاتف أو من خلال الموقع مباشرة

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

    1. أرقام تليفونات المكتب :
    2. خدمة العملاء: 01006321774
    3. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
    4. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
    5. احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
error: