يلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجتة وتشمل تلك المصروفات أجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الادوية والعمليات الجراحية وغير ذلك مما يقض بة العرف لاعتبارها من نفقة الزوجة ولا يندرج فيها الاجور بأنواعها كأجر الرضاع أو الحضانة.
يلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجتة وتشمل
وتقدر النفقة تبعا لحال الزوج ويسارة ومدى قدرتة المالية وهى مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضى الموضوع تبعا لكل حالة على حدة، والأصل فى الاحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغيير الظروف كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغيير دواعيها/ إلا أن هذة الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، فالحكم الذى ينكر هذة الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فية بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات.
” الطعن رقم 21 لسنة 28ق – جلسة 27/ 10 / 1960 مكتب فنى 11ج3 ص50″
مكتب الاستاذ محمد منيب المحامى
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي