وجوب إخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان في القانون المدني
وجوب إخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان في القانون المدني
يُعتبر إخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان من أهم الشروط التي نص عليها القانون المدني لتنظيم دعوى ضمان العيوب الخفية في عقد البيع.
فالمشرع لم يمنح المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان مباشرة بمجرد اكتشاف العيب، وإنما ألزم المشتري أولاً بإخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة، وإلا سقط حقه في الضمان.
أولاً: الأساس القانوني لوجوب الإخطار
نصت المادة 449 من القانون المدني المصري على أن:
“يسقط الحق في الضمان إذا لم يبادر المشتري إلى إخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة…”
ويعني ذلك أن إخطار البائع ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو شرط جوهري لمباشرة دعوى الضمان.
ثانياً: الحكمة من وجوب الإخطار
إلزام المشتري بإخطار البائع بالعيب يهدف إلى:
-
إتاحة الفرصة للبائع للتحقق من العيب بنفسه وإثبات حالته.
-
منح البائع فرصة إصلاح العيب أو استبدال المبيع قبل اللجوء إلى القضاء.
-
حماية البائع من الدعاوى الكيدية أو المتأخرة التي يصعب معه التحقق من وجود العيب عند التسليم.
-
تحقيق التوازن العقدي بين مصلحة المشتري في الحصول على مبيع سليم، ومصلحة البائع في الاستقرار وحسن النية.
ثالثاً: شكل الإخطار ووسائله
الأصل في القانون المدني أنه لا يُشترط للإخطار شكل معين، بل يكفي أن يثبت وصوله إلى البائع:
-
قد يكون بخطاب مسجل أو إنذار رسمي على يد محضر.
-
أو بأي وسيلة مكتوبة يثبت بها العلم.
-
ويجوز أن يشترط العقد وسيلة محددة للإخطار، فيتعين عندها الالتزام بها.
رابعاً: جزاء عدم الإخطار
إذا لم يقم المشتري بإخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة من اكتشافه، فإن:
-
يسقط حقه في دعوى الضمان، فلا يُسمع طلبه بالفسخ أو إنقاص الثمن أو التعويض.
-
لكن هناك استثناءات، مثل:
-
إذا كان العيب خفيًا لا يمكن كشفه إلا بعد الاستعمال.
-
إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًا، ففي هذه الحالة لا يسقط حق المشتري ولو لم يُخطر البائع في الميعاد.
-
خامساً: عبء الإثبات
يقع على عاتق المشتري إثبات:
-
أنه قام بالفحص المعتاد للمبيع.
-
وأنه أخطر البائع بالعيب في الوقت المناسب.
أما البائع فيمكنه الدفع بسقوط الضمان لعدم الإخطار أو لمرور مدة غير معقولة دون إعلامه.
خاتمة وجوب إخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان في القانون المدني
إن وجوب إخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان قاعدة أساسية في القانون المدني تهدف إلى تحقيق العدالة التعاقدية واستقرار المعاملات.
فهي تحمي المشتري من الغبن الناتج عن العيوب الخفية، وفي الوقت نفسه تحمي البائع من الادعاءات المتأخرة، مما يعكس فلسفة المشرع في التوفيق بين مصالح طرفي عقد البيع.
المادة 450 من القانون المدني :
تُعتبر المادة 450 من القانون المدني المصري من المواد المحورية التي تنظم تقادم دعوى الضمان في حالة العيوب الخفية بالمبيع.
فهي تكمل نصوص المواد السابقة (447، 448، 449) التي تناولت التزامات البائع وضوابط فحص المبيع وإخطار البائع بالعيب.
وتأتي المادة 450 لتضع حدًا زمنيًا لمباشرة المشتري لدعوى الضمان حمايةً لاستقرار المعاملات.
النص القانوني للمادة 450 تنص على :-
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444 .
ما يرجع به المشتري في دعوى الضمان
(أ) حالة العيب الجسيم :
العيب الجسيم هو العيب الذي يصيب المبيع فيجعله غير صالح للاستعمال فيما أُعد له، أو يفقده المنفعة الأساسية التي كان المشتري يتوخاها من التعاقد، كشراء سيارة يتضح أن محركها معطل تمامًا أو آلة صناعية لا تصلح لأداء الغرض المخصص لها.
وفي حالة العيب الجسيم يكون للمشتري الحق في فسخ عقد البيع ورد المبيع واسترداد الثمن مع التعويض عند الاقتضاء، لأنه لا جدوى من إنقاص الثمن طالما أن المبيع فقد قيمته أو منفعته الجوهرية.
(ب) حالة العيب غير الجسيم :
العيب غير الجسيم هو العيب الذي لا يحول دون الانتفاع بالمبيع فيما أُعد له، ولكنه يُنقص من قيمته أو من كفاءته أو من ميزاته المتفق عليها .
مثل وجود خدوش بسيطة في سيارة جديدة أو عيب ثانوي في جهاز كهربائي لا يؤثر على تشغيله الأساسي. وفي هذه الحالة لا يكون للمشتري أن يطلب فسخ العقد،
وإنما يقتصر حقه على إنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة النقص، وله أيضًا المطالبة بالتعويض إذا لحقه ضرر إضافي نتيجة هذا العيب.
انذار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان
أكبر محامى في القضايا المدنية المستشار / محمد منيب المحامى
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774