مسئولية البائع عند الإتفاق على عدم الضمان
مسئولية البائع عند الإتفاق على عدم الضمان
في عقود البيع، يُعد ضمان البائع للمشتري من التعرض أو الاستحقاق من المبادئ الجوهرية التي تكفل للمشتري الانتفاع الهادئ بالمبيع. ومع ذلك، يجيز القانون المدني المصري للطرفين الاتفاق على تعديل هذا الضمان أو حتى إسقاطه كليًا، وهو ما يعرف بـ الاتفاق على عدم الضمان.
أولًا: المقصود بالاتفاق على عدم الضمان
الاتفاق على عدم الضمان هو شرط يدرج في عقد البيع ينص على أن البائع لا يتحمل أي التزام بضمان المبيع ضد تعرض الغير أو استحقاقه. ويهدف هذا الشرط إلى نقل عبء المخاطر إلى المشتري، خاصة في بعض المبيعات التي يكون المشتري على علم مسبق بما قد يرد على المبيع من حقوق للغير.
ثانيًا: موقف القانون المدني المصري
وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني، يجوز الاتفاق على عدم الضمان أو الحد منه، بشرط ألا يكون البائع قد ارتكب غشًا أو تدليسًا، وألا يكون الاستحقاق ناتجًا عن فعل البائع نفسه.
ثالثًا: حالات بقاء مسؤولية البائع رغم الاتفاق على عدم الضمان
حتى مع وجود شرط عدم الضمان، يظل البائع مسؤولًا في الحالات التالية:
التعمد في إخفاء حق الغير
إذا كان البائع يعلم بوجود حق أجنبي على المبيع وأخفاه عمدًا، فإن شرط عدم الضمان يعد باطلًا.الاستحقاق بفعل البائع
إذا كان الاستحقاق بسبب تصرفات أو أفعال قام بها البائع بعد البيع أو قبله، يظل ملزمًا بالضمان.الغش أو التدليس
أي سلوك من البائع يقصد به خداع المشتري أو إخفاء الحقيقة يسقط أثر شرط عدم الضمان.
رابعًا: الحكمة من إبقاء المسؤولية
حماية المشتري من المخاطر غير المعلومة.
منع البائع من الاحتماء بشرط عدم الضمان للتخلص من نتائج الغش.
تعزيز الثقة في المعاملات التجارية والعقارية.
خامسًا: مثال عملي
إذا اشترى شخص عقارًا بعقد يتضمن شرطًا بعدم ضمان الاستحقاق، ثم تبين أن العقار مثقل بحق رهن لصالح بنك، وكان البائع يعلم بذلك وأخفاه، فإن شرط عدم الضمان لا يحميه ويظل مسؤولًا أمام المشتري.
الخاتمة مسئولية البائع عند الإتفاق على عدم الضمان في القانون المدني
الاتفاق على عدم الضمان في القانون المدني المصري لا يعفي البائع من المسؤولية في جميع الأحوال، إذ تظل هناك قيود قانونية تهدف إلى حماية المشتري من الغش والتدليس وضمان استقرار المعاملات. وبالتالي، يجب على الأطراف صياغة شروط العقد بعناية ومعرفة حدود ما يمكن الاتفاق عليه قانونيًا.
المادة 446 من القانون المدني
في عالم المعاملات العقارية والتجارية، يبحث المشتري دائمًا عن ضمانات تحميه من أي مفاجآت قانونية تلحقه بعد إتمام الصفقة. وتدخل هنا المادة 446 من القانون المدني المصري لتبرز كدرع قانوني، تنظم مبدأ حماية المشتري رغم الاتفاف على إسقاط الضمان. في هذا المقال،
نشرح بوضوح مضمون هذه المادة، ونتناول حالات تطبيقها وأسباب بقائها راسخة في التشريع، مع تقديم أمثلة واقعية وخطوات عملية لضمان الحقوق.
النص القانوني للمادة 446 تنص على :-
1-إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2-أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا ثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه أشتري ساقط الخيار .
مسئولية البائع عند الإتفاق على عدم الضمان
(أ) الإستحقاق الذي ينشأ عن فعل البائع :
في القانون المدني المصري، إذا كان الاستحقاق ناشئًا عن فعل البائع نفسه، فإن مسؤوليته تظل قائمة بشكل كامل حتى لو اتفق مع المشتري على إسقاط الضمان أو الحد منه.
ويقصد بالاستحقاق هنا أن يفقد المشتري ملكية المبيع أو جزءًا منه بسبب تصرف أو إجراء قام به البائع، كأن يبيع نفس العقار لشخص آخر أو يرهنه أو يمنح الغير حقًا عينيًا عليه قبل البيع أو بعده.
(ب) الإستحقاق الذي ينشأ عن فعل الغير :
في القانون المدني المصري، يقصد بـ الاستحقاق الناشئ عن فعل الغير أن يفقد المشتري ملكية المبيع أو جزءًا منه بسبب حق ثابت لشخص آخر لا علاقة له بالبائع، مثل اكتشاف حق رهن، أو ارتفاق، أو ملكية مسجلة باسم الغير قبل البيع.
ضمان تعرض من البائع فى القانون المدني
أفضل محامى في مصر قضايا مدنى
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامى
ماجستير فى القانون – 20 سنة خبرة فعلية
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :