مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة
محكمة الجزئية لشئون الأسرة
صيغة دعوى إنكار نسب من زواج شرعي
مذكرة رد بأقوال
السيده/ . ” بصفتها المدعى عليها “
ضـــــــــــــــــــد
السيد / . ” بصفته المدعى “
فى الدعوى رقم لسنة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق / /
.. الوقائـــــع والــــــرد ..
.. أقام الطالب الدعوى بطلب نفى نسب الصغير / ، من مطلقتة السيده/ ، وقد أسس دعواه بأن المدعى عليها بعد الزواج ويوم الدخلة الذى بمسكن والدتة بأنها حامل وبالشهر السابع فى الحمل وهى التى اعترفت لة بحملها يوم الدخلة التى كانت بمسكن والدتة.
.. وحيث أن المدعى والمدعى عليها كانت تربطهم علاقة زواج فاسد ونوهه بوجود علاقة بينهم من سنتين . كما أن وقائع الدعوى توضح عدم إنقطاع العلاقة بينهم الى ان اتموا الزواج الرسمي / 2 .الى أن طلقها / / .ومن بعد الطلاق إقامة الدعوى وقيدت بتاريخ / 9 / أى بعد الزواج الفاسد بإقرارة بوجود العلاقة بينهم وكان يوجد تواصل بين اهل الطرفين الى ان تزوجها رسميى ومعايشة الزوجة المدعى عليها مع الطالب ووالدتة بمسكنها، كما حضور ومعاينة الولادة واستلام الصغير من المستشفى كما سعية لتسجيل الصغير بشخصة واستخراج وثيقة الميلاد ولك بإملاء البيانات الخاصة بالاب والجد فلا تحتمل التزوير، كما وقبول التهنئة على المولود كما معايشتة كأب لمده خمسة أشهر ثم طلقها.
.. كما أن اهل و ذوى الطالب ووالدتة كانوا على العلم اليقيني بالحمل والولادة وقبول التهنئة بمنزل الطالب بمنزل والدتة بحضور أهلة لاستقبال التهنئة بالمولود وحين المشاكل كان أيضا امام الاهل والمعارف و ها حقيقي كما ذكر.
الدفوع مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة
أولا: لثبوت النسب بالفراش .
ثانيا: إقرار الطالب بالنسب.
وذلك بحضور ومعاينة الولادة بالمستشفى واستلام الصغير والسعي لتسجيل الصغير بإملاء البيانات بشخصة بالصحة والاحوال المدنية. كما قبول التهنئة بالمولود .
ثالثا: قبول و معرفة الطالب بالحمل الى أن ولد وتسجيلة والمعايشة بالصغير خمسة أشهر.
رابعا: عدم جواز النفى بعد اثبات النسب.
خامسا: عدم النفى حين الولادة وإتمام اللعان.
لنفى النسب يجب النفى يوم الولادة فقط
.. و حيث أن لنفى النسب ان صدق روايتة شرطان الشرط الأول: كان علية نفى النسب حين الولادة، الشرط الثانى: أن يلاعن أمرأتة . وهو ما لم يتوافر فى دعونا.
.. قد ذهبت محكمة النقض:
عدم إنكار الزوج قيام الزوجية الصحيحة ونفى نسب الولد الية أو ملاعنة امرأتة، رفض الحكم الإبتدائى الدعوى تأسيسا على ذلك صحيح، النعى علية ، على غير أساس.
( الطعن رقم 322 لسنة 65ق – جلسة 8 / 12 / 2001)
لو تم الولادة اقل من ستة اشهر ينفى النسب الا لو اعترف بة
وقد قضت محكمة النقض:
فلا يثبت النسب اذا اتت الأم بالولد حال قيام العلاقة الزوجية لأقل من ستة أشهر إلا إذا اعترف الزوج بة”
( نقض أحوال طعن رقم 36 لسنة 54ق – جلسة 12/3/1985)
وقضت محكمة النقض أيضا:
الفراش: ماهيتة ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة, شرطة نفى الزوج الولد شرطة أن يكون نفية وقت الولادة وأن يلاعن أمرأته تماما اللعان مستوفيا شروطة, أثرة التفريق بينهما ونفى الولد عن ابية والحاقة بأمة. الاحتياط فى ثبوت النسب مؤداه ثبوتة مع الشك وأبناؤه على الإحتمالات النادرة علة ذلك.”
( الطعن رقم 336 لسنة 63ق جلسة 16 / 3 / 1998)
( الطعن رقم 17 لسنة 63ق جلسة 21 / 6 / 1999)
والطعن رقم 510 لسنة 64ق جلسة 18 / 4/ 2000)
( الطعن رقم 468 لسنة 65ق جلسة 24 / 11 / 2001)
من طرق إثبات النسب حضور ولادة الصغير
النسب . ثبوتة فى جانب الرجل بالفراش أو الأقرار أو البينة. معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناها الشرعيى”.
( نقض طعن رقم 74 لسنة 53ق – جلسة 12 / 2 / 1985 – س 36)
وحيث أن الطالب عاش هو والدتة والمدعى عليها بمسكن واحد ومعاشتها ومتابعه الطبيب والمعاينة الولادة وحضور مجلس زواجة واستقبل الصغير و قام بمظاهر الاب والنسب وقام بشخصة باستلامة من المستشفى كما بشخصة استخرج للصغير شهاده الميلاد بأملاء البيانات لصحة النسب. كما ظل أب للولد مدة خمسة أشهر الى ان طلقها ثم طلب نفى النسب.
ثبوت النسب قبل الولادة قضت محكمة النقض :
ثبوت النسب قبل الولادة شرطة أن يكون الحمل ظاهرا ويصدر الاعتراف بة من الزوج. النفى الذى يكون معتبررا ويترتب علية قطع نسب الولد شرطة عدم صحة النفى الى يسبقة إقرارا بالنسب صراحة أو دلالة. على ذلك”.
( الطعن رقم 336 لسنة 63ق- جلسة 16 / 3/ 1998)
( الطعن رقم 17 لسنة 17ق- جلسة 21 / 6/ 1999)
والطعن رقم 124 لسنة 56ق- جلسة 28 / 3/ 1989- س40)
( الطعن رقم 301 لسنة 62ق- جلسة 16 / 12/ 1996)
النسب يثبت بالفراش والاقرار والبينة
.. النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالاقرار وبالبينة وغير أن الفراش فية ليس طريقا من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سببا منشئا لة، أم البينة والإقرار فهما أمران كاشفان لة يظهران أن النسب كان ثابتا من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته”
( طعن رقم 11 لسنة 44ق – جلسة 4 / 2/ 1976)
وقد قضت محكمة النقض:
- الفراش . ماهيته . ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته . تمام اللعان مستوفيا شروطه أثره التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه الاحتياط في ثبوت النسب . مؤداه . ثبوته مع الشك وابتناؤه على
الاحتمالات النادرة . علة ذلك
( طعن رقم ٣٣٦ لسنة ٦٣ ق أحوال شخصية” جلسة ١٩٩٨/٣/١٦)
الفراش . ماهيته . ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه نفى الزوج نسب الولد . شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته. تمام اللعان مستوفيا شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه . الاحتياط في ثبوت النسب. مؤداه ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة . علة ذلك .
(طعن رقم ١٧ لسنة ٦٣ق “أحوال شخصية” جلسة (١٩٩٩/٦/٢١)
مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة
: نص الفقهاء على أن الفراش أربع مراتب أولها ضعيف وهو فراش الأمة لا يثبت به النسب إلا بدعوى، وثانيهما متوسط وهو فراش أم الولد فانه يثبت بلا دعوى لكنه ينفى بالنفى وثالثهما قوى وهو فراش المنكوحة ومعتدة الطلاق الرجعى فانه لا ينتفى إلا باللعان ورابعها وهو الأقوى كفراش معتدة البائن والزواج الفاسد فان الولد لا ينتفى أصلا لأن نفيه متوقف على اللعان وشروط اللعان الزوجية الصحيحة
(. استئناف رقم ٥٢ سنة ٧٩ق أحوال شخصية” جلسة ١٩٦٣/١/١٩)
وقد قضت محكمة النقض فى الإقرار بالنسب:
الاقرار بالنسب لايحتمل النفى ولا ينفك بحال، مؤداة لايجوز للمقر نفسة ولاورثتة نفى النسب الذى أقر بة الأب، علة ذلك”
( طعن رقم 64 لسنة 58ق أحوال شخصية. جلسة 31/7 / 1990)
النسب فى الفقه الحنفى، ثبوتة بالفراش والبينة والإقرار، صدور الإقرار بالنسب مستوفيا شرائطه أثرة، لاحتمل النفى ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقا فى الواقع أو كاذبا”
( طعن رقم 47 لسنة 56ق احوال شخصية جلسة 11 / 11/ 2000)
.. وبما سبق ذكرة من قبل الطالب فى صدر الصحيفة و بيان وقائع العلاقة بينهم وكيفية إعتراف الطالب نسب الصغير لكونة والدة والاقامة بمسكن والدتة وامام الاهل والاقارب ، بالإضافة الى استلام الصغير من المستشفي بصفتة والدة، كما تحرير وإستخراج شهاده ميلاد للصغير من مكتب الصحه بشخصة. واستقبال التهنئة بمناسبة ولادة المولود. نجد أنة يوافق الشرع و القانونى فى نسب الصغير لوالدة الطالب السيد/ مازن احمد محمد.
** بنــــــــــاء عليـــــــــــــــه **
تطلب المدعى عليها : رفض دعوى نفى النسب للاسباب الاتية:.
أولا: لثبوت النسب بالفراش .
ثانيا: إقرار الطالب بالنسب.
وذلك بحضور ومعاينة الولادة بالمستشفى واستلام الصغير والسعي لتسجيل الصغير إملاء بيانات شهادة الميلاد بشخص المدعى فلا تحتمل التزوير.بشخصة بالصحة والاحوال المدنية. كما قبول التهنئة بالمولود .
ثالثا: قبول و معرفة الطالب بالحمل الى أن ولد وتسجيلة والمعايشة بالصغير خمسة أشهر.
رابعا: عدم جواز النفى بعد اثبات النسب.
خامسا: عدم النفى حين الولادة وإتمام اللعان.
وكيـــــــــــــل المدعى عليهــــــــا
الاستاذ/ محمد مجدى منيب المحامى
أقوى محامى قضايا النسب المستشار محمد منيب المحامى فى الهرم
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
عقوبة قضية إنكار النسب
وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل/ة للمدعي عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبـه. ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبـه سواء في ادعاء أو إنكار النسب.
نفي النسب بعد ثبوته
ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى أن الشرع لم يأذن في نفي النسب – بعد ثبوته – إلا عن طريق اللعان فقط، وبناء عليه فإن حكم البصمة الوراثية في نفي النسب ما يلي: أن إجراء اللعان تترتب عليه آثار غير انتفاء الولد ودرء الحد، بخلاف البصمة الوراثية التي تثبت أو تنفي البنوة فقط. عدم جواز استخدام البصمة الوراثية في نفي نسب ثابت