مدة تقادم الشيك جنائيا ومدنيا في القانون المصري
ان شيك بدون رصيد يعتبر جنحة معاقب عليها جنائيا بموجب المادة 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
وعلية يسرى عليها القواعد العامة المنظمة لتقادم الدعوى الجنائية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
وهى مده التقادم ثلاث سنوات
مدة تقادم الشيك جنائيا ومدنيا في القانون المصري
ولكن يخطئ البعض في هذا الأمر ويعتقدون أن تقادم الشيك باعتباره دعوى جنائية هو مثل التقادم الصرفي المنصوص عليه في قانون التجارة ولكن هذا ليس صحيحا .
وللأسف الشديد نجد أن هناك أحكام قضائية صدرت خطأ بناء على هذا الفهم الخاطئ
والتي استأنفتها النيابة العامة وألغتها محكمة الاستئناف
نرجع أولا لقانون التجارة لنرى سبب هذا اللغط في تلك الجزئية
المادة 531 من القانون رقم 17 لسنه 1999 نصت على:
- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.
- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني”.
كل ما ذكر في تلك المواد عن التقادم هو الخاص بالتقادم الصرفي الذي تنطبق عليه أحكام القانون المدني وليس التقادم الجنائي الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
وقد قضت محكمة النقض في ذلك
” أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها.
الطعن رقم 2289 – لسنة 55 ق بجلسة 25 / 2 / 1991
مدة تقادم جنحة الشيك جنائيا
وبالتالي تعتبر جرائم الشيكات من نوع الجنح ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة
ما لم يتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
وهذا مضمون ما ذكرته المادة 531 التي تتحدث عن الدعوى المدنية الخاصة بالمطالبة بالشيك وليس للدعوى الجنائية علاقة بذلك.
لذا فإن جنحة إصدار شيك بدون رصيد قائم يقابله تنقضي بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة (( تاريخ إصدار الشيك))
ما لم يطرأ سبب من اسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون الاجراءات الجنائية .
وبناء عليه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفي
وأيضا هذا ما أكدته محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في القضية رقم 1607 لسنة 2015
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمضي عام
وكان هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس المتهم لتوافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
مكتب محاماة كبير معروف فى مصر
المستشار محمد منيب المحامي – خبرة 18 سنة
ماجستير القانون الدولى – من أفضل محامين الاحوال الشخصية والميراث
و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
ولك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المدفوع قيمتها
المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق