كيفية إثبات النسب بالشهود
المقرر في فقه الحنفية أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالاقرار ويشترط لصحة الاقرار بالبنوة
أن يكون الولد مجهول النسب وان يكون ممكنا ولادته لمثل المقر وان يصدق الولد المقر اقراره ان كان مميزا وانه متي صدر
الاقرام مستوفيا هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا لأن النفي يكون
انكارا بعد الاقرام فلايسمه وإذا انكر الورثة نسب الصغير بعد الاقرام فلا يلتفت اليهـم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر
وفيه تحميل للنسب علي نفسه وهو ادمري من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله علي قول غيره
نقض ۱۹۸۱/۱۲/۲۹ طعن ۹س 51 ق
كيفية إثبات النسب بالشهود
النسب كما ثبت بالاقرار يثبت بالفراش وبالبينة
نقض 1976/١/٢١ طعن ٨س 44ق
إذا كانت دعوي المطعون عليها دعوي امرث بسبب البنوة وهي متميزة عن دعوي إثبات الزوجية
وكان موضوع النسب مطروحا فيها باعتباره سبب استحقاق الارث وكان المشرع لم يشترط لإثبات النسب
وجود وثيفة نرواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوي الزوجية أو الاقرام بها في الحوادث الواقعة
من أول اغسطس 1931 لا تأثير له شرعا علي دعاوي النسب بل هي باقية على حكمها المقرر
في الشريعة الاسلامية مرغم التعديل الخاص بدعوي الزوجية في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
فإنه لا تشريب علي الحكم ان هو اطرح ما قدمه الطاعنون من أو مراق بعد قيام الدليل – البينة – علي ثبوت النسب المتنازع عليه
لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه.
نقض ١٩٧٦/١/٢١ طعن ٨س 44ق
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة والاقرار
نقض 1976/3/10 طعن ٢س ٤٣ق
النسب كما ثبت بالفراش الصحيح يثبت بالاقرار والبينة
النسب كما ثبت بالفراش الصحيح يثبت بالاقرار والبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقا من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سببا منشئا له
أما البيئة والاقرام فهما أمران كاشفإن له يظهر إن أن النسب كان ثابتا من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو يشبهته .
نقض ١٩٧٦/٢/٤ طعن ١١س 44ق
اذ كان التناقض في ادعاء الزوجية والفراش الصحيح لا يفتقر اذ هو ليس محل خفاء ، فإنه لا محل لاستناد الطاعنة إلى ماهو مقرر من أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع، لأن التناقض هنا واقع في دعوي الفراش الصحيح الذي يراد به اثبات النسب .
نقض ١٩٧٦/٢/٤ طعن ١١س 44ق
شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب، وان كانت تعد قرينة عليه
اذ لم يقصد بها ثبوته، وانما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه
أن يكون بناء علي طلب الاب أو وكيله، بل يصح بالاملاء من القابلة أو الام فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص
معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ومرد علي القرينة المستفادة
من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه ادعي تزويرها فومر تقديم الطاعنة لها . فذلك حسبه في اهدار القرينة المستفادة منها
ويكون النعي عليه بالقصور غير وامرد .
نقض ١٩٧٦/٢/٤ طعن رقم۱۱س 44ق
نقض ١٩٨١/٥/١٢ طعن ٢٢س ٤٣ق
النسب كما يثبت بالفراش والاقرار يثبت بالبينة، فإذا ادعت امرأة علي رجل أنها ولدت منه ولم تكن فراشا له فلها إثبات
مزعمها بالبينة الكاملة أي شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول والبينة في هذا المجال أقوي من مجرد الدعوة أو الاقرار
والشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أن كان .
نقض ١٩٧٦/۱۲/۲۹ طعن 3س 45ق
لئن كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلا علي الفراش وثبوت النكاح بينهما
واعتد بها كشهادة عيانية بالارتباط الزوجي، وكان في ذلك مخالفا للقواعد الشرعية إلا أنه لما كان بين من مدوناته
أنه استند فيما استند اليه في قضائه ثبوت نسب الصغير إلى البيئة الشرعية وكان الحكم المطعون فيه وفي نطاق
سلطته الموضوعية في الترجيح بين البينات واستظهام واقع الحال ووجه الحق فيها قد انتهي بأسباب سائغة إلى ترجيح
بيئة المطعون عليها علي بينة الطاعن ثـم ساندها بقرينة استمدها من وجود الولد مع الطاعن والمطعون عليها ،
وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش .
نقض ١٩٧٦/۱۲/۲۹ طعن 3س ٤٥ ق
محامي قضايا إثبات النسبفى محكمة الأسرة
محامي قضايا الاسرة فى القاهرة
المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير في القانون خبير قضايا الطلاق والنفقات ومسكن الزوجية فى القاهرة وسط البلد
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق