قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
القواعد التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
يقدم لكم المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير القانون الدولى – الحديث و بيان النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر
قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
المادة 28 من قانون المرافعات المصري
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
المادة 29 من قانون المرافعات المصري
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
المادة 296 من قانون المرافعات المصري
” الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى
قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه”.
المادة 297 من قانون المرافعات المصري
” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
المادة 298 من قانون المرافعات المصري
” لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صد
ر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها .
أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
وان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.
أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
المادة 299 من قانون المرافعات المصري
” تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبي ، ويجب أن يكون
الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية ” .
المادة 300 من قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
” السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى
قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن
خلوه مم يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية”.
المادة 301 من قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
” العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي
تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن “.
01006321774 – 01223232529
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
01007321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب