فسخ العقد والتعويض في استحالة اعادة الحال
مادة ١٦٠ من القانون المدنى المصري
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
شرح فسخ العقد والتعويض في استحالة اعادة الحال
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى ويترتب على الفسخ قضائيا كان أو التفاقيا قانونيا انعداما يستند أثره فيعتبر كأن لم يكن
… وبهذا يعود المتعاقدان في هذا العقد بعد أن تم فسخه وإذا أصبح الرد منهما ما تسلم مقتضى هذا العقد بعد أن تم
فسخه وإذا أصبح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملتزم وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق .
والأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة ١٦٠ من القانون المدني
ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه
أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى
منه لا يمكن الرجوع فيه, ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائما
طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا
من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية
ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة ٤٠ من القانون
رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي
ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة ٤٠ سالفة البيان غير دستوري.
(الطعن رقم ١٠١٦٧ لسنة ٦٤ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠١/٢/٨ – س ٥٢ – ج ۱ – ص ۲۷۷)
الشروط القانونيه لفسخ العقد
- ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين
- ان يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه
- وان يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه
- ان يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوى
اثار فسخ العقد فى القانون المدنى المصري
فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م ١٦٠ مدني الاستثناء العقود الزمنية كالإيجار علة ذلك اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات يفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم الدستورية.
(الطعن رقم ١٣٤٦ – لسنة ٧٠ ق – تاريخ الجلسة ١٢٠٠٦/١/٥ )
فسخ العقد . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشونه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م ١٦٠ مدنى.
(الطعون أرقام ٥٠٨٥١٢.٣٥٢ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٥/٤/١٤ – ٢٠)
المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماد ١٦٠ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر .
(الطعن رقم ٢٥٢- السنة ٧٣ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٥/٤/١٤)
احكام نقض فى فسخ العقد نص المادة 160 من القانون المدني
مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استمال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
(الطعن رقم – ١٣٩ – لسنة ٦٩ ق – تاريخ الجلسة ٢/١/ ٢٠٠٠ – س ٥١ – ج ٢ – ص ٨٧٩)
المقرر أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها،
فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير
أن يرجع عليه لما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين
٤٤٣ ٤٤٤٠ من القانون المدني، وإما يدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة
ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب إمالله، وتعد إجابة المشتري
لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضي له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني،
وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضي فيها على أساس
الحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من
الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.
( الطعن رقم ٢٥٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٩/٦/٣٠ – س – ٥ – ج ۲ – ص ٩٥٥ )
لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد عقد البيع) الإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت في
المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي – بهذه المثابة –
دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي لحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع
وجودها في المبيع وقت التسليم، وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون
فيه ولكن كان قد انتهى صحيحاً إلى تكليف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى
الضمان رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم ٢٥٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٩/٦/٢٠ – س ٥٠ – ج ۲ – ص ٩٥٥)
نص المادة ١٦٠ من القانون المدني وقد جرى على إنه ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد..
.. مفاده أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه
من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على
محل التعاقد أثناء قيام العقد في حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعي للفسخ، إلا أنه رغبة من المشرع
في حماية الغير حان النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر
حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت
عليه المادة ١/١٥ من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه يجب التأشير في هامش
سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه
المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحور الأصلي لم يشهر
تسجيل تلك الدعاوى وكذلك المادة ۱/۱۷، ۲ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ من أنه ”
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة ١٥ أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به
طبقاً للقانون يكون حجة على ما ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة…….
(الطعن رقم ٤٧ – لسنة ٦ ق – جلسة ١٩٩٨/٦/١١ – س ٤٩ – ج ۲ ص 507 )
الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة ١٦٠ من القانون المدني ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون.
(الطعن رقم ٢١٢ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٩٩٨/٦/٤)
الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدني
ومن ثم فغن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون إلا انه إذا كان
العقد زمنياً كالإيجار وفخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي علي هذا الأثر ذلك أن العقد
الزمني يقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضي منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب علي ذلك أن المدة
التي انقضت من عقد الإيجار تبقي محتفظة بآثارها ويبقي عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة
منت وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية
ويترتب على ذلك الحالات التالية : أولا: إذا أنشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وأنتهي في ظل الرخصة التي
تخولها المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة | الدستورية العليا
ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانيه لأنه لم يكن يعلمن وقت التأجير المفروش
بان نص المادة ٤٠ سالفة البيان غير دستوري . لية بالشر العقد المفروش اعتبارا من ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ وهو اليوم
التالي اكثر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضي المستأجر الأصلي الأجرة من الستاير المفروش فإنه يكون
قد أجر العين المؤجرة وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من المادة ١٨ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱
أما إذا بادر الباطن عملاً بنص الستاير الأصلي وأسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر المفروش الفسخ
عقده فلا ينسب للمستأجر الأصلي أي تقصير أو خطأ وترتب على ذللكه إغلاء العين المؤجرة من المستأجر المفروش
وحده إذا رفعت دعوي الإخلاء من المالك ثالثاً : إذا تقاضي المالك الأجرة من المستاجر الأصلي مضافاً إليها مقابل
التأجير المفروش اعتبارا من ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ فغن ذلك يعتبر إجارة ضمنية للتأجير المفروش وتكون تلك الإجارة قاصرة
على هذا التأجير وحده رابعاً: إذا أتفق لك والمستاجر الأصلي علي أن يقوم الأخير بتأجير مسكنه مفروشاً يعتبر
هذا الاتفاق صحيحاً لأن إلغاء المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا تنظر الاتفاق على التأجير المفروش
بين الطرفين ويتقاضي المالك الأجرة مضافاً إليها المقابل المتفق عليه بينهما.
(الطعون رقم ٢١٢ السنة ٦١ ق – تاريخ الجلسة ١٩٩٨/٦/٤)
بدل نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يترتب على فسخ
عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشونه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.
(الطعن رقم ٤٤٥٦ لسنة ٦١ ق – جلسة ۱۹۹۲/۷/١٩ س ٤٢ ص ٩٨٢)
مؤدى النص في المادة ۲۷۰ من القانون المدني على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة
إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله
أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن وان
شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤخر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك
بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما
مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمة بما انه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما
للحكم بالفسخ من أثر رجعي وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة ١٦٠ من
القانون المدني تعود العلاقة الايجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا
والبائع مؤجرا لاستعادته صفة المالك ، أى تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما.
(الطعن رقم ١٦٠٢ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١/٢٩/ ۱۹۹۲ س ٤٣ ص ٢٥٥)
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق
و مؤدى نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وإعتبر كأن لم يكن
و أعيد المتعاقدان لى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و أن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب
مقابل ما حرم من ثمار و يلزم به من ارتكب العمل غير المشروع و هو الغصب و أن لمحكمة الموضوع سلطة
تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر .
(الطعن رقم ٢٥٥١ السنة ٥٥ ق – جلسة ٥/١٥/ ۱۹۹۱ س ٤٢ ص ۱۱۱۹)
لئن كان حق المشترى في إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على اساس استرداد ما دفع بغير حق –
الأمر الذى أنته المادة ۱۸۲ من القانون المدني ينصبها على أنه يصبح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم
تنفيذاً لالتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ
بعد ذلك إلا أنه في حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة ١٥٩ مدنى – لإستحالة تنفيذ البائع التزامه
بنقل الملكية بسبب الإستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى و منازعة البائع في حصول
هذا الإنفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه
طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى . و إذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ۱۸۷
من القانون المدني و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن
يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .
( الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٣٤ ق – جلسة ١٩٦٨/٢/٢٢ س ١٩ ص ٣٤٥)
المطالبة فسخ العقد والتعويض في استحالة اعادة الحال
ان المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى – طبقا للمادة ٤٤٣ من القانون المدني – الرجوع على البائع له –
في حالة استحقاق المبيع – بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس
أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها ” كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى
مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله . – ومن مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الاثار التي
نصت عليها المادة ١٦٠ من القانون المدني وهي أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد
كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه .
(الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٣٤ ق – جلسة ١٩٦٧/٨/١٥ س ١٨ ص ۱٥٠٠ )
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي أحوال شخصية.
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
المطالبة فسخ العقد والتعويض في استحالة اعادة الحال