عرض الأجرة بإنذارات عرض واستلام المؤجر لها لا يعتبر دليل على دفع ما سبق
عرض الأجرة بإنذارات عرض واستلام المؤجر لها لا يعتبر دليل على دفع ما سبق
إن عرض الأجرة بموجب إنذارات عرض واستلام المؤجر لها ع التحفظ لايعد قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة عليها
بموجب الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات
التي يحاج بها هذا الدائن كما وان عرض الأجرة إنذارات عرض على المؤجر واستلام الأخير لها مع التحفظ لا يعد قرينة
على الوفاء بالأقساط السابقة عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الطاعن الفرعية
براءة ذمته من الأجرة موضوعها التي يزيد مقدارها على مبلغ دعوی عشرين جنيها التي أسسها على الوفاء
بها للمطعون ضده على سند من عدم تقديم دليل الوفاء خلافا للقواعد العامة المقررة في قانون الإثبات فإنه
لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 3108 لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۲/۷/۱
نقض جلسة ۱۹۸۳/۱٢/١٥ س 34 ص۸۲۷
التمسك بوجود غش في بيان موطن المطعون ضدها حال دون عرض الأجرة عليها . غير منتج
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم ٥٢ لسنة 1919 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
الذي يحكم واقعة النزاع ـ أن المشرع نظم طريقة الوفاء بالأجرة وسدادها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها
وذلك بإيداعها مأمورية العوايد المختصة على النحو المبين بتلك المادة أو الجهة الإدارية التي بتحديدها قرار
من وزير الإسكان والمرافق واعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع
ومن ثم فإن التمسك بوجود غش بیان موطن المطعون ضدها حال دون عرض الأجرة عليها غير منتج
الطعن رقم 65 لسنة 51 ق – جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۱٨
عرض الشيك لا يكفى للوفاء مالم يعقبه إيداعه ثم صرف قيمته للمستفيد ٤٥١ ـ المقرر أن سحب الشيك
لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد العرض
لا يقوم مقام الوفاء المبرىء للذمة من المبلغ المعروض ـ على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى
والمادة 489 من قانون المرافعات ـ إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، ولما كانت الطاعنة قد اكتفت بعرض الشيك
على المطعون ضدها بالجلسات تم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعن
الطعن رقم 744 لسنة 49 ق – جلسة 1984/4/16 س 35 ص 995
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد سحب الشيك لايعتبر وفاء مبرءا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب
في ذمته لاينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد والمقرر أيضا أنه يتعين
لكي يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء ـ للوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف
شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وتلتزم المحكمة بالنظر
في حصول هذا الوفاء بإعمال أثره في الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر . لما كان ذلك وكان الطاعن
وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر
( المطعون ضده الأول ) من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف فلا يسوغ
له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وإرسالها بالبريد للمطعون ضده الأول
بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلا من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات
ومن ثم فلا يعيب الحكم إن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة ويضحى النعي على غير أساس
الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۳/۱/٢١
هل يجوز دفع الأجرة من غير المستأجر وهل توقى الاخلاء
وفاء غير المستأجر بالأجرة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوفاء بالدين من الغير لا يبرىء ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفى
إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه وإن كان يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر
كما يدفع الغير الدين عن المدين إلا أن شرط ذلك أن تتجه إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراء لذمة المستأجر منها
الطعن رقم ٢٤٢٥ لسنة ٥٢ ق-جلسة 1986/5/14
نقض جلسة ۱٩٧٧/٤/٢٥ س ۲۸ ص ۱۰۳۲
خبير قضايا الايجارات في مصر
المستشار محمد منيب المحامي
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق