ضمان المؤجر التعرض المادى للمستأجر

ضمان المؤجر التعرض المادى للمستأجر

ضمان المؤجر التعرض المادى للمستأجر

السند القانوني لضمان تعرض المؤجر للمستأجر

الماده  571 من القانون المدني المصري

  • علي المؤجر ان يمتنع عن كل ما شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجره ولا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اي تغيير يخل بهذا الانتفاع
  • ولا يقتصر ضمان المؤجر علي الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الي كل تعرض او اضرار مبني علي سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر او من اي شخص تلقي الحق عم المؤجر

التزام المؤجر بضمان التعرض

يضمن المؤجر للمستاجر كل تعرض ناتج عن فعله سواء اكان هذا التعرض ماديا ام قانونيا لان المؤجر يلتزم بان يمتنع عن كل ما من شائنه ان يحول بين المستاجر وبين الانتفاع بالعين او النقص في هذا الانتفاع لان المؤجر يتعهد بان يمكن المستاجر من الانتفاع بالعين علي الوجه المقصود من الايجار فلايقبل ان ياتي عملا يحول دون تنفيذ ما تعهد به

 

وقد يحدث التعرض من المؤجر نفسه او من شخص اجنبي عنه وفي كلتا الحالتين يكون التعرض ماديا او قانونيا

والموجر يلتزم بعدم التعرض شخصيا للمستاجر سواء كان تعرضه ماديا او قانونيا

ولكنه فيما يتعلق بالعرض الصادرمن الغير لا يضمن الاالتعرض القانوني ويلتزم بدفعه لا ستمرار تمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجره ,

اما التعرض المادي الصادر من الغير فيتولي المستاجر دفعه بنفسه دون الرجوع علي المؤجر ولايقتصر ضمان التعرض علي العين المؤجره فقط بل يمتد الي ملحقتها

 

 

ضمان المؤجر لتعرضه المادي والقانوني

يلتزم المؤجر بالامتناع عن كل تعرض شخص للمستاجر سواء كان هذا التعرض ماديا وقانونيا والتعرض المادي هو قيام المؤجر باي فعل مادي يترتب عليه حرمان المستاجر من فائده من الفوائد التي تعود عليه من انتفاعه بالعين علي الوجه المقصود توفيره له بمقتضي عقد الايجار دون ان يستند في القيام به ال اي حق ثابت له علي العين المؤجره ويستوي ان تكون تلك الفائده ماديه او معنويه

احكام مجكمة النقض فى تعرص المؤجر للمستأجر

في النص الماده 571من القانون المدني يدل علي ان المرجر بضمن للمستاجر تعرضه الشخصي

في الانتفاع بالعين المؤجره سواء كان هذا التعرض ماديا او مبنيا علي سبب القانون فلايجوز للمؤجر

ان يحدث بالعين المؤجره او ملحقتها اي تغير يخل بانتفاع المستاجر بها

(طعن رقم 778لسنه 48ق _جلسه 25/11/1982)

والنص في الماده 571من القانون المدني علي انه علي المؤجر ان يمتنع عن كل مامن شانه

ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجره يدل وعلي ما جري به قضاء قضاء هذه المحكمه

علي ان المؤجر يضمن للمستاجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجره سواء كان

هذا التعرض ماديا ام مبنياعلي سببب قانوني فلا يجوز للمؤجر ان يحدث بالعين المؤجره او ملحقاتها

اي تغيير يخل بانتفاع المستاجر بها لما كان ذلك وكان البين في الحكم المطعون فيه انه اقام قضاه

بالزام الطاعنين بضمان تعرضهما للمطعون ضدهما في الانتفاع بالعين المؤجره علي ما اقر

به امام المحكمه اول درجه من انهما قد تملكا العين المؤجره بالشراء من مالكها السابق فان

يقولان به من اقتصار هذه الملكيه علي اولهما وصولا الي نفي صفتها في الدعوي انما

هو دفاع جديد ما لا تجوز اثارته لاول مره امام هذه المحكمه

(طعن  رقم 259لسنه 53ق جلسه 14/5/1989)

تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك

مع تحيات موقع محامي مصر – MohamyMasr

error: