ضمان العيوب الخفية للمبيع و شروطها
ضمان العيوب الخفية للمبيع
نص مادة ضمان العيب الخفي للمبيع ماده447
1-يكون البائع ملوما بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت تسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه او اذا كان المبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغايه المقصوده مستفادة مما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعه الشي او الغرض الذي لااعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجده
2-ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعنايه الراجل العادي الااذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد حلو المبيع من هذا العيب او اثبت ان البائع قد تخمد احفاء العيب غشا منه
المقصود بالعيب الخفي
العيب الخفي هو الافه الطارئه التي تحلو منها الفطرة السليمه للمبيع او هو نقيصه يقضي يقضي العرف سلامه المبيع منها غالبا وهي لاتوجد عاده في مثل المبيع ولكنها عاده في مثل المبيع ولكنها ىوجدت بالمصادقه فيما اشتراه المشتري
ضمان العيوب الخفية
لا يقتصر ضمان البائع علي التعرض والاستحقاق بل هو يضمن المشتري العيوب الخفيه
التي من شانها ان تنقص من قيمه المبيع او جخل المبيع غير صالح للانتفاع به علي الوجه
الذي يحقق الغايه المقصوده
علي انه لا يكفي لرجوع المشتري بالضمان علي البائع ان يكتشف بالمبيع عيبا ايا كان بل يجب
ان تتوافر في هذا العيب الشروط التي تنص عليها القانون
وقد وردت هذه الشروط في المادتين 447و448 كما ان الماده 449 توجب علي المشتري واجب التحقيق
من حاله المبيع عند تسلمه وواجب اخطار البائع بالعيب الذي يكتشفه ويتضخ من الماده 477
ان المشرع قد الخق بالعيب الخفي حاله ما اذا تخلفت في المبيع صفه كفل البائع للمشتري وجودها فيه
فيكون المشتري الرجوع علي البائع في هذه الحاله علي اساس احكام الضمان
الشروط التي يجب توافرها في العيب
أوجب القانون المدني عدة شروط يجب توافرها في العيب .,يشترط ان يتوافر في العيب الشروط الاتيه
1-ان يكون العيب قديما
والمقصود بذلك ان يكون العيب موجدا في المبيع وقت تسليمه للمشتري
2-ان يكون العيب موثرا
لايضمن البائع العيب الااذا كان قدر من الجسامه والاهميه فالعيوب التي لاتوثر في المبيع الاتاثيرا طفيفا
لا يضمنها البائع ولذلك نص المشرع في الماده 448 من القانون المدني علي انه لايضمن البائع عيا جري العرف
علي التسامج فيه
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
ضوابط قانونية للعيب الخفي
نستعرض تلك الضوابط من موسوعات قانونية للعلم للكافة، في موضوع ضمان العيوب الخفية
حالتان يضمن فيهما البائع العيب ولو كان ظاهرا
- ان يثبت المشتري المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من العيب لا المشتري يكونقد اطمان الي تاكيد البائع وليس للبائع ان يلومه اذا لم يقم بنص المبيع اعتماد علي هذا التاكيد
- اذا اثبت المشتري ان البائع قد تعمد احفاء العيب غشا منه وقد اراد المشرع بذلك ان يحرم البائع من الاستفاده
من غشه ولو كان المشتري قد اهمل في فجص المبيع اي جتي ولو لم يكن هذا الغش كافيا لكي يمنع تبين العيب
لو ان المشتري فحص المبيع بعنايه الرجل العادي
ضمان العيوب الخفية للمبيع و شروطها
التزام البائع باضمان اذا لم يتوافر في المبيع الصفات التي كفل للمشتري وجدها فيه
كان التقنين المدني القديم يقصر الضمان علي العيوب بالمفهوم الذي او ضحناه سلفا وهو الافه الطارئه
التي تحلو منها الفطره السليمه للمبيع اما التقنين المدني الجديد فقد توسع في مفهوم العيب
والحق بالعيب بالمعني السابق حاله ما اذا تخلفت في المبيع صفه يكون البائع قد كفل للمشتري وجودها فيه
والتي يعتبر مجرد تحلفها افه طارئه