صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى .

 

تحية طيبة وبعد ،،،

 

مقدمه لسيادتكم / ……………………………… ( مصرى الجنسية ) ( المهنة : خريج ليسانس حقوق ) –  المقيم فى ……………………….. – المعادى – القاهرة . يحمل بطاقة رقم قومى ……………………….    ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد سيد حسن  – المحامى بالنقض  –  الكائن مكتبهم 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

ضــــــــــــــــد

  1. السيد وزير الداخلية  – بصفته –  مخاطبآ مع ……………………………………………
  2. السيد اللواء/ مدير مصلحة الامن العام – بصفته-  مخاطبآ مع …………………………………………….
  3. السيد اللواء / مدير إدارة المعلومات والمتابعة  بوزارة الداخلية  –  بصفتة –  مخاطبآ مع …………………………………..
  4. السيد اللواء / مدير أمن القاهرة  – بصفتة –   مخاطبآ مع ……………………………………………..
  5. السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة –  بصفته –   مخاطبآ مع ……………………………………………..
  6. السيد اللواء/ مأمور قسم شرطة المعادى –  بصفته –   مخاطبآ مع ………………………………………………
  7. السيد الفضل / محافظ القاهرة – بصفتة    مخاطبآ مع ……………………………………………..

الموضوع

– تتلخص وقائع الدعوى فى ان المدعى عليهم بصفته قد أصدر قرارا بتسجيل المدعى جنائيا بكارت المعلومات الجنائي بمركز الحاسب الآلى بمصلحة الامن العام فى القضية الاتى بيانها :-

– فى القضية رقم ……. لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم ……. لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى .

وعليه وبالكشف على تلك القضايا السابق ذكرها بجدول المحاكم الجزئية والكلية تبين أن الثابت بكارت التسجيل الجنائى مخالف تماما لما هو ثابت بجداول المحكمة  حيث ان القضايا السالف ذكرها موقفها القانونى النهائى لايستدعى من وزارة الداخلية إدراجها بكارت التسجيل الجنائى .

وعليه فإن إدراج أسم المدعى بكارت التسجيل الجنائى بمركز الحاسب الآلى بمصلحة الامن العام مخالفا للقانون والواقع يشوبه عيب الإنحراف بالسلطة مخالفا الدستور مما يتعين إلغاءه ولما كان المدعى قد تقدم بطلب إلى المدعى عليهم بصفتهم  لمحو بيانات تلك القضايا دون جدوى , وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبما يؤثر على مكانته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه لاسيما انه يعمل محاميا وتقوم تلك المهنة فى الاساس على حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة .

وحيث أن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل ، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين ، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء .

( المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 صفحة  1174)

ولما كانت المادة (94) من الدستور تنص على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة …. ” .

وتنص المادة (95) من الدستور على أن ” العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ….. ” .

وتنص المادة (96) على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …… ” .

كما أن المبادئ الدستورية مستقرة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون , وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , فالأصل فى الآنسان البراءة , وأنه لا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل للمتهم فيه تلك الضمانات .

( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 35696 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016 )

ومن حيث إنه ولئن كان لهيئة الشرطة , ممثلة فى وزارة الداخلية اتخاذ تلك الاجراءات والتدابير إلا أنه يكون من المتعين عليها دائماً الموائمة بين حقها فى ذلك , حفاظاً على النظام العام , وبين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم , وفى مقدمة ذلك أصل

البراءة آنف الذكر المفترض فى كل إنسان , فيكون لزاماً عليها ابتداء أن لا تجرى تسجيل أسم الشخص إلا إذا توافرت أسباب ودواعى معقولة تبرر ذلك تحقيقاً للاعتبارات المشروعة سالفة الذكر , وذلك بمتابعة سلوكه الإجرامى , أو من خلال ما يصدر ضده من أوامر أو أحكام قضائية , فلا يجرى التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته أو لم تقم أدلة سائغة على اعوجاج مسلكه بما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين فى أرواحهم وممتلكاتهم تهديداً جدياً , وأنه يتخذ من الجريمة سبيلاً لتحقيق نزواته .
( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 24910 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015 )

كما يكون لزاماً عليها كذلك متابعة أحوال من تم تسجيل أسمائهم للوقوف على ما يستجد من أسباب توجب إلغاء هذا التسجيل أو تعديله , وبصفة خاصة ما يصدر لصالحهم من أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم ,

وتم تسجليهم بناء عليها , بالاضافة إلى ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ المحاضر المحررة ضدهم أو ألا وجه لإقامة الدعوى عن الوقائع محل هذه المحاضر , فإن لم تبادر الجهة الإدارية إلى الالتزام بذلك , كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم القانون .

( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 77626 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016 )

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

ولما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً , يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية ,

وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية ) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام , وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة .

(محكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 75484 لسنة 69 ق – جلسة 16/2/2016 )

مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو إتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية .

ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشانها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل , أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .

المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 الصفحة 1174 )

فى حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بجلسة 2/7/2017 قالت فيه : –

أنه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضى المدة , سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده , يتم ايراده لهم فى اعمال البحث الجنائى والتحريات , دون الارتكاز فى هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية , إعمالاً لأصل البراءة المفترض فى كل متهم , فقد ولد الإنسان حراً , مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية , لم تنزلق قدماه إلى شر, ولم تتصل يده بجور أو بهتان , ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً , أنه ظل كذلك متجنباً الأثام على تباينها ,

نائياً عن الرذائل على اختلافها , ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما , بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق , وعن بصر وبصيرة , ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اُدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه , فصار باتاً , ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائى عن التهمة سالفة البيان يكون – والحال كذلك – مخالفاً للواقع والقانون .

( الطعن رقم 31472 لسنة 54 قضائية عليا – جلسة 2/7/2017 )

 

لما كان ما تقدم وكان البين من المستندات أن القضايا موضوع التسجيل الجنائى بكارت المعلومات  لايوجد ما يساند موقف المدعى عليهم الداعى لاستمرار تسجيلهم كمعلومات جنائية تخص المدعى , مما يتضح معه أن استمرار التسجيل فى هذة القضايا على النو سالف الذكر  على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية يتناقض مع حجية الحكم الجنائى الصادر فيها ومخالفاً للقانون وللحكم , عملاً بالقاعدة الأصولية أن الأصل فى الإنسان البراءة .

 

وعن طلب وقف التنفيذ

ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : –

الأول : ركن الجدية : –  فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل الجنائى

للمدعى دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن القضايا المسجل عنها المدعى إنتهت بالبراءة والتصالح وفقاً للشهادات الصادرة عن النيابة العامة  – الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن

هذه القضية قائماً على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .

ثانياً : ركن الاستعجال  :

فيتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً فى قضايا إنتهت بالبراءة والتصالح  من شأنه التأثير فى سمعته الأدبية ومركزه القانونى هو وأفراد أسرته وعائلته , لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

صيغة دعوي شطب حكم من سجلات وزارة الداخلية

لـــــــذلك

 

– يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم   : –

أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو وشطب كافة البيانات المسجلة بأسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى بوزارة الداخلية عن القضية الاتى بيانها : –

– فى القضية رقم ……… لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم ……… لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى . لكونها إنتهت بالبراءة على النحو المبين بصدر العريضة  مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .

ثالثاً : وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو وشطب كافة البيانات المسجلة بأسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى بوزارة الداخلية عن القضية الاتى بيانها : –

– فى القضية رقم …… لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم …… لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى . لكونها إنتهت بالبراءة على النحو المبين بصدر العريضة  مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .

., مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

  وكيل المدعى

 

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.
error: