شروط موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل لشركات السياحية
شروط موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل لشركات السياحية
النقل البري للشركات السياحية
شروط النقل السياحى من الفئة (أ)
- ألا يكون قد مضى على صنع السيارة أكثر من عامين بالنسبة لسيارات الأتوبيس
ودون التقيد بحد أدنى أو أقصى لعدد المقاعد.
- ألا يقل عدد مقاعد سيارات الركوب الصغيرة عن خمسين مقعدا بحد أدنى للسيارات الليموزين
وعشرين مقعدا للسيارات ذات الدفع الرباعي المستخدمة في سياحة السفاري.
- لا يسمح بالتوسع في الطاقة التقلية للشركات السياحية في شأن “سيارات الليموزين”
إلا بواقع سيارة واحدة لكل مائة وثمانين ألف جنيه من حجم إيرادات الشركة الراغبة
عن الثلاث سنوات السابقة على طلب التوسع في الطاقة التقلية من تلك السيارات.
- لا يعتد بحجم إيرادات الشركة الراغبة في التوسع في الطاقة التقلية بحسب القرار رقم 777 لسنة 2013م
إلا بالإيرادات من نشاط النقل السياحي والليموزين أيا كان نوع الشركة السياحية سواء من الفئة (أ)
أو من الفئة (ج).
- بالنسبة للشركات السياحية التي لم يمض على ترخيصها أو مزاولتها نشاط النقل السياحي والليموزين
مدة ثلاث سنوات يحتسب متوسط إيراداتها بمبلغ ستين ألف جنيه عن كل عام كامل أمضته
في الترخيص أو مزاولة ذلك النشاط ووفقاً لما حددته المادة الأولى من هذا القرار.
- لا تطبق تلك القواعد المنصوص عليها في القرارين رقم 777 لسنة 2013م، 904 لسنة 2013م
على الشركات التي لم يمض على ترخيصها أو مزاولتها نشاط النقل السياحي والليموزين عام كامل.
تابعونا عل صفحتنا فى الفيس بوك : إضغــــــط هنـــــــا
شروط النقل البحري والنهري لشركات السياحة
يتعين ألا تقل حمولة الوحدة عن مائة راكب، وأن تكون مجهزة تجهيزاً لائقاً لاستيعابهم
وأن تكون مستوفية لكافة شروط السلامة البحرية والنهرية والشروط الملاحية الأخرى
التي تقررها الجهة المختصة بالنقل البحري أو النهري بحسب نوع الوحدة المستخدمة في النقل السياحي.
شروط النقل الجوي السياحية
يجب ألا يقل عدد الطائرات التي تمتلكها الشركة عن طائرتين، ويتم تحديد سنة الصنع بمعرفة سطلة الطيران المدني
وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981م.