شروط سقوط الخصومة وإنقضاؤها
نص شروط سقوط الخصومة و إنقضائها المادة 134
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
التعريف بسقوط الخصومة وعلته
يعنى سقوط الخصومة ( زوالها وإلغاء إجرائاتها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعى أو إمتناعه مدة ستة أشهر ) , فالسقوط يؤدى إلى إعتبار الخصومة كأن لم تكن هى وأثارها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعى أو إمتناعه , وعلة تقرير القانون لنظام سقوط الخصومة تتمثل فى إعتبارين :
الأول : معاقبة المدعى على إهمال السير فى الدعوى لحمله على موالاة السير , فضلاً عما فى عدم موالاته للدعوى من معنى النزول عنها ( محمد حامد فهمى – بند 499 , ونقض 7 / 2/ 1957 – منشور فى المحاماة سنة 38 ص 132 ) .
والثانى : التخلص من الدعاوى التى يهمل الخصوم السير فيها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام القضاء
( رمزى سيف – بند 461 ص 582 ) .
فالمدعى الذى لا يقوم بنشاط فى الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملاً لا يستحق إنشغال المحاكم بقضيته , وقد يعنى إبقاؤه للخصومة رغبته فى إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه , ومن ناحية أخرى , فإن ت قرير نظام سقوط الخصومة يؤدى إلى دفع المدى إلى الإسراع فى تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها
( موريل – المرافعات – بند 533 ص 425 , فنسان – المرافعات – بند 769 ص 1000 , فتحى والى – بند 320 ص 598 ) .
شروط سقوط الخصومة وإنقضاؤها
سريان السقوط على كل خصومة ما عدا خصومة النقض
سريان السقوط على كل خصومة ما عدا خصومة النقض وسريانه فى مواجهة كافة الأشخاص
من المقرر أن قواعد سقوط الخصومة تسرى على كل خصومة , سواء أمام أول درجة أو أمام الإستئناف
حضورية أم غيابية , ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التى لا يجوز التصرف فيها أو تلك التى لا تتقادم
أو كانت تتعلق – على أى وجه – بالنظام العام أو الأداب العامة , فيعمل بقواعد السقوط بالنسبة لكافة الدعاوى التى
تدخل فى ولاية جهة القضاء المدنى , سواء أكانت مدنية أو تجارية أو من مواد الأحوال الشخصية
وأياً كان موضوعها ولا يتصور أن تقف إجراءات الخصومة أمام محكمة النقض لأنها لا تتطلب موالاة من جانب الخصوم .
( أحمد أبو الوفا – إنقضاء الخصومة بغير حكم ص 16 ) .
فقواعد سقوط الخصومة لا تطبف فى الطعن بالنقض لأن سير الإجراءات فى النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم , وينبغى أن ينصب طلب السقوط على إجراءات الخصومة , ومن ثم لا يجوز طلب إسقاط إجراءات التنفيذ .
شروط سقوط الخصومة
لكى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة , فإنه ينبغى أن تتوافر شروط وهى
أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة , وأن يقف سيرها مدة سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها
وأن يكون ذلك بفعل المدعى أو إمتناعه .
ويشترط ألا يتخذ خلال هذه السنة أى إجراء يقصد به موالاتها
ويشترط أن يحصل التمسك بالسقوط من جانب المدعى عليه أو من فى حكمه , وسوف نوضح هذه الشروط بالتفصيل فيما يلى :
الشرط الأول لسقوط الخصومة أن تكون الخصومة قائمة
فيجب للحكم بالسقوط أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة , فإذا إنقضت فإنه لا محل لطلب الإسقاط لأن المقصود منه هو تفادى السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه , كذلك لا يتصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد ( أحمد أبو الوفا – تحقيق – ص 611 ) .
فلا يسرى السقوط قبل بدء الخصومة , فمثلاً إذا قام شخص بإنذار مدينه بدفع الدين وإنقضى على هذا الإنذار مدة السقوط , فإن الإنذار لا يسقط إذ الخصومة لم تكن قد بدأت بعد . كذلك إذا إنتهت الخصومة بحكم فى موضوعها , فإنه مهما طالت المدة بعد صدور الحكم , فإن الخصومة التى انتهت فعلا بهذا الحكم لا يرد عليها السقوط ( موريل – المرافعات – بند 536 ص 426 , فتحى والى بند 320 ص 599 ص 600 ) .
الشرط الثانى لسقوط الخصومة عدم السير فى الخصومة لمدة ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها
فينبغى للحكم بالسقوط أن يكون قد وقف السير فى الخصومة مدة ستة أشخر من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها , بشرط أن يكون هذا الإجراء صحيحاً , وتحتسب الستة أشهر بالتقويم الميلادى وهى تمتد بسبب مواعيد المسافة , وقد قضت محكمة النقض بأن هذا الميعاد هو ميعاد إجرائى يضاف إليه ميعاد مسافة على أساس المسافة بين مقر المحكمة التى قد إليها طلب سقوط الخصومة ومحل من يراد إعلانه بصحيفه التعجيل .
الشرط الثالث أن يكون عدم السير فى الخصومة بإهمال من المدعى أى بفعله أو إمتناعه
فينبغى أن يكون سبب عدم السير فى الخصومة المؤدى للسقوط هو إهمال المدعى فإذا أثبت هذا الأخير
أنه لم يكن مهملاً فى عدم القيام بالنشاط الذى يقع عليه عبء القيام به أمتنع سقوط الخصومة
ولهذا يقف ميعاد السقوط طوال الفترة التى يستحيل على المدعى القيام بالنشاط المطلوب منه
( موريل – المرافعات – بند 557 ص 427 , فتحى والى – ص 600 )
ولهذا فإنه إذا قام مانع مادى يتمثل فى وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة
ويستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة , أو مانع قانونى يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها
فإن مدة السقوط تقف حتى يزول المانع
( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض 2 مارس 1988 فى الطعن رقم 960 لسنة 56ق ) .
الشرط الرابع ألا يتخذ خلال الستة أشهر “التى تسقط الخصومة بإنقضائها” أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها
إقرأ ايضا إنقطاع الخصومة
ويشترط فى الإجراء الذى يعتد به فى هذا الصدد شروط سقوط الخصومة وإنقضاؤها
- أن يكون الإجراء صادراً من أحد طرفى الخصومة فى مواجهة الطرف الأخر
- أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة ! فلا تقطع المدة الأعمال غير القضائية كالإنذارات والتنبيهات أو إجراء يتخذه أحد الخصوم فى مواجهة الخصم الأخر بقصد السير فى خصومة أخرى لا علاقة لها بالخصومة الأصلية وقد حكم بأنه إذا أرتبط الدعويان برباط قوى فالمدة تنقطع ( إستئناف مختلط 19 / 3 / 1946 – مجلة التشريع والقضاء , السنة 58 ص 75 ) .
- أن يكون الإجراء مقصوداً منه السير نحو الفصل فى الخصومة كالطعنن بالإستئناف فى الحكم الصادر بوقفها , فلا يقطع مدة السقوط طلب إسقاط الخصومة الذى يرفع قبل إنقضاء مدة السقوط لأنه لا يقصد به السير نحو الفصل فيها ( أحمد أبو الوفا – ص 615 )
- أن يكون الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب , وقد حكم بأنه إذا كان الإجراء خارجاً عن نطاق الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً , فإنه لا يقطع المدة , والوفاء الجزئى إن صح إعتباره عملاً قانونياً ينطوى على الإقرار بالحق ذاته وتمنع تقادمه إلا أنه ليس إجراء من إجراءات الخصومة مقصوداً به المضى فيها .
الشرط الخامس يشترط أن يحصل التمسك بالسقوط من جانب المدعى عليه أو من فى حكمه
إقرا ايضا الشفعة وشروطها و إجراءاتها