سلطة المحكمة فى شطب الدعوى والتجديد من الشطب

سلطة المحكمة فى شطب الدعوى والتجديد من الشطب

سلطة المحكمة فى شطب الدعوى والتجديد من الشطب

كيفيه تجديد الدعوي من الشطب

تجديد الدعوي بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما :

  1. تحديد جلسه لنظر الدعوي
  2. اعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي اعملا لحكم الماده الخامسه مرافعات والتي تنص علي انه :

(اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله.)

ومن ثم يتعين تحديد جلسه و اعلان الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي

بالجلسه المحدده لنظر الدعوي بعد تجديدها من الشطب

ويلاحظ

ان طلب السير في الدعوي بعد شطبها لا يتم الا باعلان صحيفه التعجيل خلافا لرفع الدعوي التي تعتبر مرفوعه

بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثمه يتعين ان يتم اعلان طلب السير في الدعوي خلال الستين يوما

وقضت محكمه النقض بانه

(الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة

و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة

بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح .

و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد

الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها

إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن

بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ،

و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات

التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .)

الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215

حالات خاصه لا تملك فيها المحكمه سلطه شطب الدعوي

لا يملك القاضي المنتدب للتحقيق سلطه شطب الدعوي

قضت محكمه النقض بانه

النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ” إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة

فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها

إعتبرت كأن لم تكن ” . و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن ” يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء

أن تندب أحد قضاتها لإجرائه ” و فى المادة 95 منه على أنه ” بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه

يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب ” يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق

لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى

يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها

دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة .)

الطعن رقم 635 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 109

ومن ثم لا يملك قاض التحقيق شطب الدعوي ويقع قراره باطلا لصدوره ممن لا يملك

في حاله صدور حكم تمهيدي بندب خبير وسداد الامانه

قضت محكمه النقض بانه

المقرر – انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى

إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها

ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير

لإجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية

الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14

قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه

وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل

لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين

بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه

إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون

ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا للقانون

الطعن رقم 7866 لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 07 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1175

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: