سقوط الرسوم بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة 1 من قانون رقم 646 لسنة 1953
سقوط الرسوم بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة 1 من قانون رقم 646 لسنة 1953
تُعد مسألة سقوط الرسوم والتزامات الدولة المالية بالتقادم الخمسي من القضايا القانونية الهامة التي يتعين على المختصّين فهمها بعمق، إذ تجمع بين أحكام التقادم المدني، والحقوق المالية للدولة، والدفوع المدنية التي يمكن التمسك بها أمام القضاء. ويُعد قانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم الإطار التشريعي المحوري الذي حسم مدة التقادم في مثل هذه الحالات.
النص التشريعي – المادة 1 من قانون رقم 646 لسنة 1953
«… تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول.»
من هذا النص يتضح أن المشرّع جعل مدة خمسة سنوات مدة سقوط المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لشخص اعتباري عام، ما لم ينص قانون خاص بمدة أخرى أطول. إنّه تحديد زمني شكّل مدخلاً للتقادم القصير أو ما يُعرف بالتقادم الخمسي.
ماهية التقادم الخمسي لسقوط الرسوم
يقصد بـ التقادم الخمسي أن يتعين على الجهة الدائنة – عادة الدولة أو شخص اعتباري عام – أن تُمارس حقها في مطالبة الرسوم أو الضرائب المستحقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها، وإلا فإن الحق في المطالبة يسقط قضائيًا. ويُعد هذا الحق من الدفوع المدنية التي يجوز للمدين أو المكلف أن يتمسك بها أمام القضاء.
وتُطبّق هذه القاعدة على «الرسوم» بمعناها الواسع، وتشمل المعاملات التي ترتّب التزاماً مالياً تجاه الدولة أو هيئة عامة تستحقها، ما لم ينص قانون خاص بغير ذلك.
الشروط الأساسية لسقوط الرسوم بالتقادم الخمسي
لكي يُقبل الدفع بسقوط الرسوم بالتقادم الخمسي، ينبغي توافر عدة شروط، من أهمّها:
أن تكون الرسوم أو الضريبة مستحقة للدولة أو لشخص اعتباري عام، ما لم ينص قانون خاص بمدة أطول.
مرور خمسة سنوات كاملة من تاريخ استحقاق الرسوم، دون أن يُتَّخذ إجراء قاطع من الجهة الدائنة (مثل إخطار رسمي أو تسجيل مطالبة قضائية) يُوقف التقادم.
أن يكون النص التشريعي المختصّ – مثل مادة 1 من قانون 646 لسنة 1953 – قابلاً للتطبيق في الحالة المعروضة، بمعنى عدم وجود قانون آخر ينص على مدة أطول أو على حالة استثناء.
أن يتمسّك المدين أو المكلف بالدفع بالتقادم كجزء من دفوعه المدنية أمام المحكمة؛ إذ لا يقضي به القضاء من تلقاء نفسه.
الأثر القانوني لسقوط الرسوم بعد مرور خمس سنوات
عند تحقق الشروط سابقة الذكر، يكون الأثر القانوني كالتالي:
يسقط حق الدولة أو الشخص الاعتباري العام في المطالبة بالرسوم أو الضريبة المطابقة بعد مرور خمس سنوات، ويُعد الدفع بالتقادم مبرراً لرفض الدعوى.
لا يُبقى للدائِنة القدرة على التنفيذ القضائي أو الحجز على تلك الرسوم التي انقضت مدة مطالبتها.
مع ذلك، لا يمنع قانونًا من وفاء المكلف طواعية بما استحقّ بعد انقضاء المدة، لكن لا يكون هناك إلزام قضائي أو تنفيذ إجباري.
يُعدّ الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية في الدعوى، ويُفضي إلى رفض المطالبة أو سقوطها بمجرد إثارة التمسّك به شرعًا وقضائيًا.
لماذا حدد المشرّع مدة خمس سنوات؟
يمكن الإشارة إلى أهم الأسباب التي دفعت المشرّع إلى اختيار مدة خمسة سنوات لسقوط الرسوم والضرائب:
جهة الدولة تواجه صعوبة متزايدة في مساءلة الحقوق المتأخرة، ما يهدد استقرار المعاملات المالية والإدارية.
حق المكلف أو المدين في الاستقرار القانوني وعدم التعرض لمطالبات متراكمة لسنوات طويلة، ما يحقق عدالة واستقراراً.
تسريع الفصل في المنازعات المالية وتحفيز الجهة الدائِنة على اتخاذ الإجرائات اللازمة في وقت معقول.
تنظيم العلاقة القانونية بين الدولة والمواطن وضبطها ضمن إطار زمني يحدّ من الغموض ويساهم في الشفافية.
التكامل مع الدفوع المدنية في قضايا الرسوم
من منظور الممارسة القضائية وصياغة المذكرات القانونية، يُعد الدفع بـ سقوط الرسوم بالتقادم الخمسي من أبرز الدفوع المدنية التي ينبغي مراعاتها في الدعاوى التي ترفعها الدولة أو هيئة عامة ضدّ مكلفين. ويُشتمل على ما يلي:
تضمين الدفع في صحيفة الدعوى أو في المرافعة أمام المحكمة، مع ذكر المادة القانونية (مادة 1 من قانون 646 لسنة 1953) والتاريخ الذي انتهت فيه مدة الخمس سنوات.
إثبات تاريخ استحقاق الرسوم أو الضريبة بدقة، ومن ثمّ احتساب مضيّ الخمس سنوات دون إجراء قاطع.
التحقق من عدم وجود نص قانوني خاص ينص على مدة تقادم أطول أو استثناء، وإبراز ذلك في مذكّرة الدفاع.
متابعة ما إذا كان هناك إخطار رسمي أو تنبيه أو مطالبة قضائية من الجهة الدائِنة داخل المدة، لأن هذه الإجراءات تُعد من أسباب وقف التقادم أو قطعه.
صياغة طلب واضح أمام المحكمة برفض الدعوى أو سقوط الحق في المطالبة للجهة الدائِنة، استناداً إلى سقوط الرسوم بالتقادم الخمسي.
الخاتمة سقوط الرسوم بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة 1 من قانون رقم 646 لسنة 1953
إنّ سقوط الرسوم بالتقادم الخمسي يعدّ قاعدة قانونية مهمة في منظومة الحقوق المالية للدولة والجهات العامة، ويُمثّل أداة قانونية حقيقية في يد المكلف أو المدين، شريطة توفّر الشروط المنصوص عليها قانوناً.
ولأن المادة 1 من قانون 646 لسنة 1953 تنص بوضوح على أن مدة التقادم في هذه الحالة خمسة سنوات، فإنها تشكّل مرجعاً أساسياً في صياغة دفوع الدفوع المدنية ذات الصلة.
التقادم القصير ( الخمسى ) وفقا للمادة 375 مدني
مركز رئيسي لكل ما يتعلق بـ التقادم القصير وسقوط الرسوم والدفوع المدنية
يُعتبر مكتب محمد منيب من المراكز القانونية الرائدة في مصر المتخصصة في جميع قضايا التقادم القصير وسقوط الرسوم والدفوع المدنية.
يتميز المكتب بخبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في تحليل القضايا المالية والدفاع عن العملاء أمام المحاكم المصرية، مع الالتزام التام بأحكام المادة 1 من قانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم.
يعتمد مكتب محمد منيب على صياغة دفوع قانونية ومذكرات مدنية دقيقة واحترافية، مع تقديم استشارات متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العملاء وضمان رفض أي مطالبات متأخرة بعد انقضاء مدة التقادم.
ويُعد المكتب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن خبرة قانونية عالية وحلول قضائية مبتكرة في مجالات التقادم القصير، سقوط الرسوم، والدفوع المدنية، مع ضمان أعلى مستويات الاحترافية والمصداقية في المرافعات القانونية.
محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

