دعوي إسترداد الحيازة – شروطها
دعوي إسترداد الحيازة الموضوعية
و دعوي إسترداد الحيازة الموضوعية هي دعوي من دعاوي حماية الحيازة المدنية طبقا للقانون المدني المصرى.
هى دعوي حماية الحيازة من الناحية المدنية التى يرفعها حائز العقار الذى فقد حيازته طالباً فيها ردها إليه وهى أما أن ترفع أمام القاضى الموضوع واما أن تقام أمام قاضى الأمور المستعجله .
وأنه يلجأ لرفع دعوى استرداد حيازة موضوعية كما أن له أن يقيم دعوى استرداد حيازة مستعجلة إذا توافرت شروطها
كما أنه فى حالة ما إذا عرض الأمر على النيابة وأصدرت قراراً ورفع تظلم عنه , فيحق لمن صدر ضده الحكم فى التظلم أن يقيم دعوى استرداد حيازة موضوعية
ألا أنه لا يجوز له أن يقيم دعوى إسترداد حيازة مستعجلة , لأن الحكم الصادر فى التظلم يحوز حجية حتى يقضى بإلغائه
أو بما ينقضه بحكم موضوعى ومن ثم يكتسب حجية أمام القضاء المستعجل الذى يتقيد بع ولا يجوز له أن يقضى على خلافة .
شروط قبول دعوي إسترداد الحيازة
الشرط الأول – حيازة المدعى للعقار
الشرط الثانى – أن تكون حيازة المدعى قد سلبت
و الشرط الثالث – لا بد أن تستمر الحيازة لمدة سنة لقبول الدعوى
الشرط الرابع – يجب ان ترفع دعوى الحيازة خلال سنة
و سوف نتناول كل شرط منهم بالتفصيل فيما يلى
الشرط الأول – حيازة المدعى للعقار
يتعين أن تكون الحيازة ثابتة لرافع الدعوى وقت حصول الأعتداء , ولا يشترط فيها أن يكون حائزاً أصيلاً أى يحوز لحساب نفسه
وإنما يكفى فيه أن يكون حائزاً حيازة مادية أو عرضية أى لحساب غيره فيطالب بإسترداد حيازة حق الملكية
فى حين أنه يكون صاحب حق انتفاع أو مرتهناً رهنا حيازياً أو مستأجراً أو حارساً قضائياً
وقد صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة 958 مدنى بقولها ” ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره ” .
الشرط الثانى – أن تكون حيازة المدعى قد سلبت
وترفع الدعوى على الشخص الذى انتزع الحيازة من الحائز وأن يكون ذلك قد تم بالقوة أو الغصب علناً أو خفية فيتعين
أن يكون قد صدر اعتداء منه وقد يشكل هذا الإعتداء جريمة , ولكن ليس من المحتم أن يكون كذلك
بل يكفى أن يكون عملاً غير مشروع من الناحية المدنية يتمثل فى إعتداء ايجابى يقع على حيازة الحائز
ولا يلزم من أن يكون الإعتداء منطوياً على إستعمال القوة والعنف وإن كان هذا هو الذى يحدث فى غالب الأحيان
بل يكفى أن يحصل على غير إرادة الحائز ورغم إعتراضه على نحو لا سبيل فى دفعه , ولذلك يعتبر سلباً للحيازة بالقوة
أن يستولى المعتدى على العقار غصباً وقهراً , أو خلسة دون علم الحائز , أو نتيجة لتنفيذ حكم قضائى ليس الحائز طرفاً فيه .
الشرط الثالث – لا بد أن تستمر الحيازة لمدة سنة لقبول الدعوى
يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على سلب حيازته
وقد صرحت بهذا الشرط الفقرة الأولى من المادة 929 مدنى بقولها ” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت
على حيازته سنة وقت فقدها , فلا يجوز له أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتقضيل .
والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند
أو تعادلت سنداتهم , كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ –
دعوي إسترداد الحيازة – شروطها
” كما نصت الفقرة الثانية من المادة على ما يلى
” أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى ” ومقتضى هذه المادة أن القانون استنثى حالتين لا تشترط فيهما الحيازة لمدة سنة .
الشرط الرابع – يجب ان ترفع دعوى الحيازة خلال سنة
لإسترداد الحيازة أن ترفع خلال سنة وقد نصت على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة 958 مدى أنفه البيان
ومقتضاها أنه يجب رفع دعوى إسترداد الحيازة خلال سنة واحدة تسرى من وقت انتزاع الحيازة من الحائز إذا حدث علانية أو بالغضب أو بالقوة
إذ من الطبيعى أن يعلم الحائز فى هذه الحالات بوقت انتزاع الحيازة منه , أما إذا وقع انتزاع الحائز خلسة
دون أن يعلم به الحائز وقت وقوعه فإن السنة التى يجب أن ترفع خلالها تسرى من وقت أن يعلم الحائز بسلب الحيازة منه
أما إذ لم يرفع الحائز الدعوى خلال سنة وظل مغتصب الحيازة محتفظاً بها
أصبح فى هذه الحالة حائزاً يصح أن يحتمى بدعاوى الحيازة الثلاث لأن حيازته استمرت سنة كاملة .
إقرأ أيضــــــــا