حكم محكمة نقض للمادة 438 من القانون المدنى

حكم محكمة نقض للمادة 438 من القانون المدنى

 

حكم محكمة نقض للمادة 438 من القانون المدنى

مادة 438 :

– إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى أما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن .

 

شرح المادة :

 

 جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :” …….. اذا كان الهلاك جزئيا ، فاذا كان جسيما خير المشتري بين الفسخ وانقاص الثمن ، وان كان غير جسيم انقص الثمن . ويلاحظ أن الحقوق العينية التي كسبها الغير على المبيع لا يضرها الفسخ ، وقد سبق تقرير ذلك في القواعد العامة المتعلقة بالفسخ ..

 

.. إذا كان العقار المبيع أرضا عليها بناء، ثم ملك البناء لأي سبب فإن البيع لا ينفخ ولكن يكون للمشتري الخيار بين طلب الفسخ وبين استبقاء المبيع. ولا فرق في ذلك بين حالتي البيع الناقل للملكية والبيع الذي لا يترتب عليه، بمقتضى قانون التسجيل الجديد، إلا التزامات شخصية.

( الطعن رقم 56 – السنة 2 ق – جلسة 8 / 12 / 1922 – س1 ع ص152 )

 

 

حكم محكمة النقض

المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: “..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 450 وألزمه في أولاها بان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435  – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا، ثم رتب – فيما تضمنه نص المواد من 439 على 455 – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو والشروط الواردة بهذه المواد، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 428 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن “وللمشتری ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . .

( الطعن رقم 680 لسنة 64 ق – جلسة 12 / 10 / 2003 – س50 – ج1 – ص20 )

error: