حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر

حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر

مادة (٦٧ من قانون الاثبات

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخـر مـا أبلغه إليه أثناء الزوجية

ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفـع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى

على أحـدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر

حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية : حظرت المادة على أي من الزوجين

أن يفشي بغيـر رضـاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها. . فهذا الحظر – من ناحية –

قاصر على الإفشاء بـدون رضـا الزوج الآخر، فإذا كان الزوج الآخر راضيا بالإفشاء انتفى الحظر.

ومن ناحية أخرى، فإن الحظر يسرى فقط على ما أبلغه أحـد الزوجين إلى الآخر أثناء قيام الزوجية،

أما ما يشاهده أحد الزوجين بنفسه أو بسمعه بأذنه، فإنه يخرج من نطاق الحظر

 

وقد قضت محكمة النقض – الدائرة الجنائية – بأن : «مفاد نص المادة (٢٨٦) من قانون الإجـراءات الجنائيـة أن الشاهد لا تمتنع عيه الشهادة

بالوقائع التي رآها أو سمعها – ولـو موسوعة الفقه والقضـاء في قـانون الإثبـات إذا أراد ذلك

كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له، وإنما أعفى من أداء الشهادة أما نص المادة (٢٠٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخـر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انفصامها

إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعـوى علـى أخدهما جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر

فـإذا كـان الثابت مما أورده الحكم أن ما شـهدت بـه زوجـة المـتهم الأول وزوجة أخيه لم يبلغ إليهما من زوجيهما

بل شهدتا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما، فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون

استناد الحكم إلى أقوالهما».

طعن رقم ١١٩4 لسنة ٢٩ق جلسة ١٩٦٠/٢/٢

جواز شهادة أحد الزوجين على الاخر

مؤدى نص المادة (٢٨٦) من قانون الإجراءات الجنائيـة أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة

بالوقائع التي رآهـا أو سـمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وإنما أعفـى مـن أداء الشهادة

إذا أراد ذلك – أمـا نـص المـادة (٢٠٩) مـن قانون المرافعات فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفـشي بغيـر

رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولـو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما

بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وإذا كان الثابت ممـا أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة الطاعن

لم يبلغ إليها من زوجهـا بل شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها فإن شـهادتها تكون بمنأى عن البطلان

ويصح في القانون استناد الحكم إلـى قولها»

طعن رقم ١٩٧٠ لسنة 30ق جلسة ١٩٦١/3/7

وقد تغيا الشارع من هذا الحظر الحفاظ على ما بين الـزوجين من مودة ورحمة، أو ما كان بينهما من

ذلك وحماية من المشرع لأسرار الزوجية

ولم ير الشارع محلا لقياس الخطبة على الزوجية ولا لإعطـاء الشاهد حق الامتناع

عن الشهادة لكونه قريبا أو صهرا للخصم لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن

الشاهد فإن ذلك إنما يـتم على حساب الحق، والعدالة تأبى أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة

إذا تعلق الأمر بمخطوبة أو قريبه أو صهره لأن علاقة الزوجية تنفرد بما تنطوى عليه من إفضاء كل من الزوجين إلى الآخر

المرجع . عبد الوهاب عشماوي ص ١٢٣

جواز الشهادة في حالة رفع دعـوى مـن أحـد الـزوجين على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما

أورد النص استثناء على الحظر الـوارد بـه، وأجـاز لأحـد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه

إليه أثناء الزوجيـة ولو بعد انقضائها في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخـر، أو إقامة دعوى على

أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منـه علـى الآخر. ذلك أنه في هاتين الصورتين يكون قد قام بين

الـزوجين مـن أسباب الخلف ما يقطع المودة التي كانت أساسا للحظر، ومن ثم لا يبقى ثمة مبرر لهذه الحماية.

، وعندنا أن رفع الحظر يفيد منه الـزوج المـدعى عليـه فـي الدعوى التي يرفعها الزوج الآخر، دون الزوج المدعى

، وهذا مـا يتفق وحكمة التشريع، لأن الإعفاء من الحظـر إذا شـمل رافـع الدعوى فإنه قد ساعد على التحلل

من الحظر بالالتجاء إلـى رفـع دعوى الزوج لكي يصل إلى غرضه. وهذا الرأي يتمشى مع ما هو سائد في الآونة

الحاضـرة مـن أحدهما عـن الكبـد اللدد في الخصومة بين الزوجين وعدم تورع للآخر بأى وسيلة(1)

(۱) من هذا الرأى الدناصورى وعكاز ص575 وما بعدها.

حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر
حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر

جزاء مخالفة حظر شهادة احد الزوجين على الاخر

إذا خالف أحد الزوجين الحظر الوارد بالمادة وأدلى بشهادته، كانت شهادته باطلة

إذ لا يصح أن تعتبر هذه الشهادة دليلا قانونيـا بعد أن منع القانون هذه الشهادة، وإذا أقيم

الحكم على هذه الشهادة، كان الحكم بدوره ره باطلا. ومنع الشهادة لا يتعلق بالنظام العام

وإنما يتعين على الطـرف الآخر أن يتمسك ببطلان الشهادة، أو الحكم الصادر بنـاء عليهـا،

ودليل ذلك أن النص يقول «بغير رضاء الآخر» والرضـاء مـن عدمه هنا لا يفترض وإنما يتعين

أن تكون لـه مـصادر خارجيـة تتمثل في التمسك ببطلان الشهادة(1)

(۱) المستشار/ أحمد نشأت ص569 – المستشار مجدی هرجه ص١٠٦

مكتب محامى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: