حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات
حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات
تُعد مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة من أهم الضمانات التي كفلها المشرّع المصري لحماية المتقاضين من أي تعسف أو انحراف في أداء السلطة القضائية. فالقاضي، وإن كان يتمتع بالاستقلال والحصانة، إلا أن القانون قد وضع حدودًا دقيقة تضمن مساءلته في حالات استثنائية.
ومن أبرز المواد المنظمة لذلك المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي حدّدت حالات المخاصمة وأسبابها المشروعة على نحو دقيق.
📜 نص المادة 494 من قانون المرافعات المصري
تنص المادة (494) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي:
(1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
(2) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.
(3) في الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات.
ويفهم من هذا النص أن المشرع لم يفتح باب المخاصمة على مصراعيه، بل قصره على حالات محددة واستثنائية تُظهر إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة القضائية.
⚖️ حالة الغش أو التدليس أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم
تعد هذه الحالة من أخطر صور مخاصمة القضاة لأنها تمس جوهر العدالة.
فـ الغش والتدليس والغدر تمثل نية متعمدة للإضرار بأحد الخصوم أو تزييف مسار العدالة، وهو ما يفقد القاضي حياده.
أما الخطأ المهني الجسيم، فهو الخطأ الفادح الذي لا يقع فيه القاضي المعتاد الحرص في عمله، كإصدار حكم دون سماع أحد الخصوم، أو تجاهل نص قانوني صريح.
هذه الحالة تُظهر أن المسئولية القضائية ليست عن الخطأ العادي، بل عن الانحراف المهني الفادح.
⚖️ الامتناع عن الفصل في قضية صالحة للحكم
من واجب القاضي أن يفصل في القضايا بمجرد اكتمال عناصرها القانونية.
وإذا امتنع أو تراخى عن إصدار الحكم دون سبب مشروع رغم طلب الخصم ذلك رسميًا، فإن فعله يشكّل مخالفة صريحة للمادة 494.
فالقاضي لا يملك أن يمتنع عن أداء واجبه بحجة شخصية أو تحفظ غير مبرر، لأن العدالة لا تحتمل التعطيل.
⚖️ التأخر غير المبرر في إصدار الحكم أو في إجراء الدعوى
يُعد التأخير غير المبرر في الفصل في القضايا أو القيام بالإجراءات إخلالًا بمبدأ العدالة الناجزة، التي هي من أهم مقاصد القضاء.
فالمشرّع يرى أن التباطؤ غير المشروع نوع من الإضرار بالخصوم، يستوجب مخاصمة القاضي ومساءلته تأديبيًا ومدنيًا.
شروط قبول دعوى المخاصمة
حتى تُقبل دعوى المخاصمة، يجب أن تتوافر شروط شكلية وموضوعية نص عليها القانون، من أهمها:
سداد التأمين المقرر قانونًا حتى لا تُستخدم المخاصمة كوسيلة كيدية.
تقديم عريضة دعوى موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.
بيان الأسباب القانونية والوقائع المحددة التي تدل على وجود إحدى حالات المخاصمة المنصوص عليها في المادة 494.
⚖️ طبيعة دعوى المخاصمة وآثارها
دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية مدنية خاصة، لا يقصد منها إلغاء الحكم الصادر، بل إثبات خطأ القاضي في أدائه الوظيفي.
ولا تُقبل هذه الدعوى إلا بعد استيفاء جميع شروطها، وتُنظر أمام محكمة استئناف القاهرة غالبًا، حسب القواعد الإجرائية الخاصة.
أهمية المادة 494 في تحقيق التوازن بين الاستقلال والمسئولية
أرست المادة 494 من قانون المرافعات مبدأً عظيمًا، وهو أن استقلال القضاء لا يعني إعفاء القاضي من المسئولية.
فالمادة توازن بين هيبة القضاء وحق المتقاضين في العدالة والمساءلة، لتظل الثقة في المنظومة القضائية قائمة على أسس من النزاهة والرقابة الذاتية.
الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري
أحكام النقض
فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات احكام مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في المواد من ٤٩٤ حتى ٥٠٠ مستوجبا أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التي حددها على سبيل الحصر وان يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لاجراءات فرضها وضمانات ارتاها وقواعد سنها لا تتقيد في الكثير منها مع القواعد العامة الاجراءات التقاضي سواء من حيث تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى او درجة التقاضي المقررة لها او الطلبات الجائز للخصوم ابداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضي من اعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق والا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضي في كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية الى الاستباحة فيضع الامان وينمحى الاستقلال .
الطعن رقم ١٦٦٩ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢
ان كان المشرع قد خص القضاة واعضاء النيابة باجراءات حددها المخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ونص في المادة ١/٤٩٤ منها على أنه ” اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطلب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على الفي جنيه ومصادرة الكفالة مع التعويضات أن كان لها وجه ……….الا انه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق في التعويض عن ذلك القواعد التي قررها لجبر الضرر الذي يلحق بمن كانت مقاضاته انحرافا من خصمه في استعمال حق التقاضي والدفاع فينأى به عن كونه سبيلا لدرء خطر او تحقيقا لمصلحة مشروعة إلى تسخيره حقا يراد به باطل وسهما يرمى به خصيمه .
فيصيب منه بقدر ما غنم به من حق او يكشف به عن لند في خصومته ابتغاء الاضرار به فتهون النفس بقدر ما يلحقها من مهانة وتحيا الهمة بقدر ما يصيبها من وهن ويكون التعويض على من حقت مساءلته عنه فرجة كرب لمن استحق ابداءه اليه حتى لنفسه بقينها في ان الباطل لا محالة زاهق وان الحق مرهون بساعته يسعى الى صاحبه بقدر سعى صاحبه اليه وان كانت اقدار الناس تتعالى بقدر ما تضفيه الامة على بنيها من اجلال وتقدير وما يفرضه الشارع لها من مهابة وتعظيم فان القاضي وهو سبيل الناس لترسيخ العدل بينهم وتوكيد الحقوق لاصحابها ورفع الظلم عمن حاق به جور الكائدين لهو احق الناس في ان يصان من غبن الناس وأكثرهم حاجة لان تبقى صفحاته بيضاء ناصعة لا يشوبها لمم ولا تلوكها السنة ولا يحجبها لدد الكيد وسوء القصد .
الطعن رقم ١٦٦٩ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢
دعوى المواد (٤٩٩،٤٩٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المخاصمة هي دعوى تعويض وهى دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم -أساسها – قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التي تضمنتها أسباب المخاصمة – هي – أيضا – طريق طعن غير عادي في الأحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضي المخل بواجبه إخلالا جسيما – سبب المخاصمة قد يقع من قاضي بمفرده أو الدائرة بأكملها – وتتم المخاصمة إما للقاضي بمفرده أو الدائرة بأكملها – عدم جواز اختصام رئيس مجلس الدولة بصفته الممثل القانوني للمجلس – أسباب دعوى المخاصمة والرد .
الطعن رقم ٤٤٥٥ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠١ – س ٤٦ – ج ٢ – ص ١٧٥٥
ان الحق في رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضي ، وكان من المقرر ان تنظيم المشرع الأحوال رد القضاة – على ما يبين من قانون المرافعات وأعمال التحضيرية قد توخى قاعدة أصولية قوامها – على ما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن كل متقاضي يجب ان يطمئن الى أن قضاء قاضيه لا يصدر الا عن الحق وحده دون تأثير من دخائل النفس البشرية في هواها وتحيزها ، وقد وازن المشرع – بالنصوص التي نظم بها رد القضاة – بين امرين أولهما : الا يفصل في الدعوى وأيا كان موضوعها قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة أحد طرفيها والتأثير بالتالي في حيدتهم ، ومن ثم اجاز المشرع ردهم وفق أسباب حددها ليحول دونهم و موالاة نظر الدعوى التى قام سبب ردهم بمناسبتها .
ثانيهما : الا يكون رد القضاة مدخلا الى التشهير بهم دون حق ، أو لمنعهم من نظر قضايا بذولتها توقيا للفصل فيها كيدا ولددا ، وكان من المقرر بنص ,المادة ٢/٤٩٤ من قانون المرافعات – أن القاضي يعد منكرا للعدالة ، ويحق الصاحب المصلحة مخاصمته – اذا امتنع عن الاجابة على عريضة قدمت له ، أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم .
ومن ثم وجب عليه مباشرة ما هو منوط به من سلطة ولائية أو قضائية فيما يقدم اليه من عرائض اوا يطرحعليه من خصومات والا حقت مساءلته مدنيا وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات المبينة في هذه المادة – بطريق المخاصمة هو الحق لاغيره .
ومن ثم فإن حق الرد والمخاصمة – المخولين للمتقاضين – كفيلا بسد اية ثغرة يمكن أن ينفذ الريب الى نفوسهم ويهتز به اطمئنانهم الى قضائها ويخل بثقتهم فى ان ما يقضون به – في أقضيتهم .
الطعن رقم ١٥٢ – لسنة ٢٠ ق – جلسة ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ – س ٩ – ج ١ – ص ٦٢٧
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص في المادة ٤٩٤ من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذي ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق
قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .
الطعن رقم ٨٥٦٩ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ۱۹۹۷/٧/٨ – س ٤٨ – ج ۲ – ص ۱۰۸۹]
تقديم المشرع احاط دعوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة بقواعد واجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضي أو رجال النيابة في اعمالهم واحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعلهم في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم وهيبتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم ، ومن ثم وجب الالتزام باحكام تلك القواعد الخاصة والتي من بينها ام الفصل في دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين .
الأولى : مرحلة الفصل في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها – الثانية : مرحلة الفصل في موضوعها اذا قضى بجواز المخاصمة اما برفضها أو بصحتها والتعويض وبطلان التصرف – والفصل في دعوى المخاصمة وهى في مرحلتها الأولى ، لا يكون الا على اساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضي المخاصم من اوراق ومستندات مؤيدة لدفاعه وحق المحكمة في الاستناد الى ما يحوية ملف الدعوى الموضوعية من اوراق ومستندات ولا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة اوراق او مستندات غير التي اودعها مع التقرير – وقد وازن المشرع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب فى ضائه سوى وجه الحق ولا يهنز وجدانه من منظمة النيل منه أو يستنفد الجهد في سبيل الرد على من ظن الجور واثر الكيد له .
ويبين حق المتقاضي في الاطمئنان الى ان قاضية مقيد بالعدل في حكمه فان جنح عنه لم تغلق الابواب في وجهه فله ان يسلك طريق الخصومة التي يدين بها قضاءه ويبطل اثره ، اثره ، وكل هذا يجد حده الطبيعي في ان القضاء ولاية تقدير وامانه تقرير وان مجرد الخلاف أو الخطا لا يسقط بهما منطق العدل وانما يسقطه الجور والانحراف في القصد – والمشرع قد حدد اسباب المخاصمة ومنها الغش والتدليس والخطا المهني الجسيم .
والمقصود بالغش في هذا المقام هو ارتكاب القاضى الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو بدوافع الكراهية لاحد الخصوم أو محاباة الطرف الآخر ، اما الخطا الجسيم فهو الخطا الذي ينطوى على اقصى ما يمكن تصورة من الاهمال في اداء الواجب ، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادى او بسبب اهماله اهمالا مفرطا يعبر عن خطا فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون ، وبذلك لا يعتبر خطا مهينا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه اجماع الشراح ولا تقديره لواقعه معينه او اساءة الاستنتاج ، كما لا يدخل في نطاق الخطا المهنى الجسيم الخطا في استخلاص الوقائع او تفسير القانون او قصور الاسباب ، وعليه يخرج من نطاق هذا الخطا کل رای او تطبيق قانوني يخلص اليه القاضي بعد امعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسالة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك احكام القضاء واراء الفقهاء .
الطعن رقم ٣٤١٩ – لسنة ٣٧ ق – تاريخ الجلسة ١٠ / ٠٥ /۱۹۹۷ – مكتب فني ٤٢ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٩٨١
دعوى دعوى المخاصمة – أسبابها معناه الخطأ المهني الجسيم المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹٧٢ المواد من ٤٩٤ الى ٥٠٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص حدد المشرع إجراءاتها وحالاتها – من هذه الحالات الخطأ المهنى الجسيم – يقصد به ذلك الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الإهتمام العادي – ينتج هذا الخطأ بسبب الإهمال المفرط وهو خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون – لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح وكذلك تقدير القاضي لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج أو الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب – المحاكم العليا هي القوامة على إنزال .
حكم القانون وإرساء المبادىء والقواعد بلا معقب عليها في ذلك الأمر الذي لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم إليها إلا أن يكون الخطأ بينا غير مستور ينبيء في وضوح عن ذاته.
الطعن رقم ٩١٤ – لسنة ٤٠ ق جلسة ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ – ص ٤٠ – ج ٢ – ص ٢٠٢٥]
دعوى المخاصمة التي ترفع دائرة من دوائر القضاء التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوة وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .
الطعن رقم ٨٧٨٥ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢٧ / ٩ / ١٩٩٤ -س ٤٥ – ج ٢ – ص ١٢٤١
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله القانون له وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى مسئوليته على سبيل الإستثناء في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها
إذا وقع منه في عمله خطأ مهنى جسيم ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه إهتم بواجباته الإهتمام العادي، أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا، ويستوى في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد وإستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء، وتقدير مبلغ جسامه الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق المحكمة الموضوع.
الطعن رقم ٣٦٤ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٨ / ٣ / ١٩٩٣ – س ٤٤ – ج ۱ – ص ۸۳۷]
المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ أجاز المشرع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة – شرط ذلك: أن يقع من العضو خطأ مهني جسيم – مثال : الخطأ الذى ينظوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب والذي يمثل أعلى درجات الخطأ – أثر ذلك يخرج عن دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في إستنباط الحلول للمسائل القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء.
الطعن رقم ۱۸۸۲ لسنة ٣٥ ق – جلسة ٢٥ / ٢ / ١٩٩٢ – س ۳۷ – ج ۱ – ص ٨٦٢
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة المخاصمة السلطة التامة في استخلاص قصد القاضي الإنحراف في عمله إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة كافية لحمله.
الطعن رقم ٤١٠ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ١٢ / ١٢ / ١٩٩١ – س ٤٢ – ج ۲ – ص ۱۸۲۳
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله أهمالاً مفرطاً ويستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.
الطعن رقم ٤١٠ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ١٢ / ۱۲ / ۱۹۹۱ -س ٤٢ – ج ۲ – ص ۱۸۲۳
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضي عن التضمينات، والحكمة التي توخاها المشرع في ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وأحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين اللذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه أبان عمله إلا في هذه الأحوال.
طعن رقم ٤١٠ – لسنة ٥٦ ق تاريخ الجلسة ١٢ / ١٢ / ١٩٩١ – س ٤٢ – ج ۲ – ص ۱۸۲۳
النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضى عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس في هذه الحالة على حكم المادة ١٧٥ من قانون المرافعات التي تقرر مسئولية القاضي عن التعويض في حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول إستثناء ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٥٦ ق – جلسة ۱٢ / ۱۲ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج ۲ – ص ۱۸۲۳
المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض وهي ايضا دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم تستند دعوى المخاصمة الى قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التي تضمنتها أسباب المخاصمة – دعوى المخاصمة طريق طعن غير عادي في الاحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضي الذي يخل بواجبه اخلالا جسيما – سبب المخاصمه قد يقع من قاضي بمفرده كما قد يقع من دائرة باكملها – يجوز مخاصمة قاض واحد أو مخاصمة دائرة باكملها .
مثال : الخطأ المهنى الجسيم الذي يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاضي واحد كما قد يقع من دائرة باكملها – اذا كان الطاعن يوجه خصومته الى رئيس الدائرة فى الحكم الصادر من الدائرة التي يرأسها فإن هذا الحكم لا يمكن نسبته الى المختصم وحده وإنما هو منسوب إلى كل أعضاء الدائرة التي أصدرته أساس ذلك: ان رئيس الدائرة يمثل صوتا واحدا في المداولة – اختصاص رئيس الدائرة وحده على اساس ان الحكم منسوب اليه وحده أمر غير مقبول – الحكم بعدم قبول المخاصمة -اذا اقضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكم على الطالب بالغرامة المقررة مع التعويضات ان كان لها وجه .
الطعن رقم ٢٧٤٥ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٢٩ / ٦ / ١٩٩١ – س ٣٦ – ج ٢ – ص ١٥٠٣
تقدير وجود عداوة بين القاضي و أحد الخصوم يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ١٤٨ من قانون المرافعات أو نفى ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت في الأوراق .
و لما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده رداً على دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن عليه أن العبارات التي إستدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما و نصها . و إني أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى تضع الأمور في نصابها و لنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله ” لا تشير إلى وجود عداوة و لا تعدوا أن تكون إفصاحاً من المطعون ضده عن حقه في مساءلة الطاعن قانوناً عن إساءة استعمال حق التقاضي في سلوكه دعوى المخاصمة وفقاً لما يسفر عنه الحكم فيها ، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانوناً .
الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٥٠ ق – جلسة ۱٨ / ۱ / ۱۹۹۰ – س ٤١ – ج 1 – ص ١٩٦
إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى .و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
الطعن رقم ۲۳۳۳ لسنة ٥١ ق – جلسة ۱٨ / ۱ / ۱۹۹۰ – س ٤١ – ج ١ – ص ٢٠٤
النص في المواد ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ من قانون المرافعات يدل على أن القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة لا تسرى إلا على المخاطبين بأحكامها من قضاء المحاكم العادية و أعضاء النيابة العامة لديها ، و لا يمتد سريانها على غيرهم ممن يعملون لدى جهات قضائية أخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك ، و إذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ في المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ قد نظم حالات عدم صلاحية القضاة العسكريين لنظر الدعوى و طلب ردهم عن نظرها دون أن يرد به نص على جواز مخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مخاصمة قضاة المحاكم العادية المقررة بقانون المرافعات ، و كان نص المادة العاشرة من القانون آنف الذكر إنما قصد به الإحالة إلى القوانين العامة في شأن ما يعترى مواد قانون الأحكام العسكرية من نقض في الأحكام المتعلقة بالإجراءات أو العقوبات الخاصة بالدعاوى الجنائية التي يختص القضاء العسكرى بنظرها دون إجراءات .
الدعاوى المدنية التي حظرت المادة ٤٩ منه على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، و أما النص الآخر الذي أشار إليه الطاعن و المقرر بالمادة ٥٨ من هذا القانون فلا يستفاد منه إخضاع هؤلاء القضاء العسكريين للقواعد المنظمة لدعوى المخاصمة التي تسرى على قضاء المحاكم العادية .
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إنتهى فى منطوقه إلى القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهم الثلاثة الأول تأسيساً على أن دعوى المخاصمة المرفوعة عليهم غير مقبولة لعدم إنطباق أحكامها على قضاء المحاكم العسكرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
مكتب استشارات قانونية متخصص في دعاوى المخاصمة – محمد منيب
يُعد مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية في القاهرة من أكبر المكاتب المتخصصة في قضايا المسئولية القضائية ودعاوى المخاصمة.
يضم المكتب نخبة من المستشارين والخبراء القانونيين القادرين على إعداد مذكرات دفاع قوية وصياغة الدفوع المدنية والجنائية بدقة عالية.
ويتميز المكتب باتباع النهج العلمي والقانوني الحديث في دراسة نصوص قانون المرافعات، لا سيما المواد المتعلقة برد ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع الحرص على حماية حقوق الموكلين في جميع مراحل الدعوى.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

