حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المصري
حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المصري
تُعد حالات سقوط الخصومة من الركائز الأساسية في قانون المرافعات المصري، إذ تمثل وسيلة تشريعية لضبط سير الدعوى ومنع تراكم القضايا دون متابعة حقيقية من الخصوم.
ويأتي سقوط الخصومة كجزاء إجرائي لا يمس أصل الحق، بل يُسقط الإجراءات القائمة في الدعوى نتيجة إهمال أو تراخي أحد الأطراف عن متابعة سيرها. وقد نظم المشرع هذا النظام بدقة في المادة 134 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نص المادة 134 من قانون المرافعات
جاء نص المادة 134 مرافعات على النحو التالي:
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
ويُفهم من النص أن المشرع وضع قاعدة زمنية واضحة، تحدد متى تعتبر الخصومة ساقطة، حمايةً لمصلحة العدالة واستقرار المراكز القانونية.
المقصود بسقوط الخصومة
يقصد بـ سقوط الخصومة انتهاء الدعوى الإجرائية بسبب عدم اتخاذ أي إجراء فيها خلال مدة معينة، دون أن يمتد هذا السقوط إلى الحق الموضوعي ذاته.
ويهدف هذا الجزاء إلى حث الخصوم على الجدية في مباشرة الدعوى، وضمان سير إجراءات التقاضي بسرعة وانتظام.
حالات سقوط الخصومة في القانون المصري
يمكن حصر حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 مرافعات فيما يلي:
1. مرور ستة أشهر دون اتخاذ أي إجراء
الحالة الأولى والأكثر شيوعًا هي مرور ستة أشهر كاملة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الدعوى دون أن يُبادر المدعي أو من في حكمه باتخاذ أي خطوة جديدة للسير فيها.
ويشترط أن يكون آخر إجراء صحيحًا قانونيًا، لا إجراءً باطلًا أو معدوم الأثر.
2. عدم تعجيل الدعوى بعد الوقف
تتحقق هذه الحالة عندما تُوقف الدعوى، سواء بقرار قضائي أو باتفاق الخصوم، ثم لا يقوم المدعي بتعجيلها بعد زوال سبب الوقف خلال الميعاد المحدد.
ففي هذه الحالة تُعتبر الخصومة ساقطة لانقضاء المدة دون متابعة جدية للإجراءات.
3. الإهمال في السير بالدعوى بعد انقطاع الخصومة
من الحالات الدقيقة التي تؤدي إلى سقوط الخصومة، أن تنقطع الخصومة بسبب وفاة أحد الأطراف أو فقدانه الأهلية أو زوال صفة ممثله، ثم لا يُعجل السير فيها بعد زوال سبب الانقطاع خلال ستة أشهر.
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن ميعاد السقوط يبدأ من تاريخ زوال سبب الانقطاع وليس من وقت حدوثه.
4. التراخي في تعجيل الدعوى بعد إبطال إجراء
في بعض الحالات قد تُبطل المحكمة إجراءً من إجراءات الخصومة أو تُلغيه، فإذا لم يُسارع المدعي بتصحيح المسار القانوني واستكمال السير في الدعوى خلال المدة المحددة، سقطت الخصومة.
وهذه الحالة تُبرز أهمية الالتزام بالآجال الإجرائية وعدم التساهل في متابعة الإجراءات القضائية.
شروط سقوط الخصومة
لكي يتحقق السقوط قانونًا، يجب توافر الشروط التالية:
-
مرور ستة أشهر كاملة من آخر إجراء صحيح في الدعوى.
-
أن يكون سبب التوقف راجعًا إلى إهمال المدعي أو من في حكمه.
-
ألا تكون الخصومة موقوفة قانونًا أو باتفاق الخصوم خلال تلك المدة.
-
أن يتمسك الخصم الآخر بالدفع بسقوط الخصومة قبل الخوض في الموضوع.
آثار سقوط الخصومة
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة النتائج التالية:
-
زوال جميع إجراءات الدعوى السابقة كأنها لم تكن.
-
بقاء الحق الموضوعي قائمًا، لأن السقوط لا يمس أصل الحق.
-
جواز رفع الدعوى من جديد متى لم يسقط الحق بالتقادم.
-
لا يؤثر السقوط على الأوامر الوقتية أو المستعجلة الصادرة أثناء الخصومة.
الطبيعة القانونية لسقوط الخصومة
يُعتبر سقوط الخصومة جزاءً إجرائيًا وليس عقوبة، وهدفه تنظيم سير الدعوى وضمان استقرار النظام القضائي.
كما أن هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يُثار بدفع من الخصم صاحب المصلحة.
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها
رغم التشابه بين المصطلحين، إلا أن هناك فروقًا جوهرية:
-
سقوط الخصومة: جزاء على الإهمال أو التراخي في السير بالدعوى.
-
انقضاء الخصومة: نتيجة لصدور حكم نهائي، أو لتنازل المدعي عن دعواه، أو للتصالح بين الخصوم.
خاتمة
إن حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المصري تجسد فلسفة المشرع في تحقيق التوازن بين حق التقاضي وضرورة الجدية في مباشرة الدعوى.
فمن يُهمل دعواه يتحمل مسؤولية سقوطها إجرائيًا، وإن ظل حقه الموضوعي محفوظًا.
ويظل سقوط الخصومة أحد أهم الضوابط التي تحافظ على كفاءة النظام القضائي واستقرار العدالة في مصر.
أحكام نقض حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المصري
مفاد المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات يدل على ان المشرع أثر أن يكون علاج الاغفال هو الرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون ان يتقيد الطالب في ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم كما وان المادة ١٣٤ مرافعات تنص على انه .
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي ” ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما اغفلته المحكمة من طلبات موضوعية اذ جاء نص المادة ١٩٣ مرافعات دون تحديد ميعاد في هذا الشأن الا انه يتقيد بالقواعد العامة وفقا نص المادة ١٣٤ مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي فيها .
الطعن رقم ١٥٥٥ – لسنة ٥٩ ق جلسة ١٤ / ٦ / ٢٠٠٤
سقوط الخصومة وفقا لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۱۸ لسنه ۱۹۹۹ هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله او امتناعه مدة ستة اشهر فمناط اعمال هذا الجزاء هو الاهمال او التراخي او الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فاذا قام مانع قانوني اوقفت المدة حتى يزول المانع اذ لا يكون ثمة اهمال يصح اسناده إلى المدعى .
الطعن رقم ٦٥٩٠ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ١٤ / ٣ / ٢٠٠٤
العلة التي هدف اليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الاجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية اقامة الدعوى الجنائية قبل أو اثناء السير في الدعوى المدنية تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفى وفى جميع الاحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها او لانقضائها لاى سبب آخر من اسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذي أوقفت الدعوى المدنية من اجله وهو الأمر الذي يتسق مع عجز المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات.
فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث اذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضيت مدة سته اشهر من اخر اجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى او امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعا الى قيام حالة من حالات الوقف او الانقطاع التي نص عليها القانون او اى اسباب اخرى ذلك ان نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات .
جاء عاما يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى او امتناعه اذ ان سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله او امتناعه مدة سته اشهر اذا طلب صاحب المصلحة اعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف متى كان عدم السير في الدعوى راجعا الى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به .
الطعن رقم ٦٥٩٠ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ١٤ / ٣ / ٢٠٠٤
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوي رقم ٢٥٤ لسنة ۱۹۹۲ بورسعيد الابتدائية علي الطاعنة أودعت صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في ٤ نوفمبر سنة ١٩٩٢ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ۱۲۹۱۳ جنيه قيمة الأضرار التي لحقت .
اللنش ، يوم الثاني من يناير سنة ۱۹۹۱ والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها وبتاريخ ١٨ يناير سنة ١٩٩٣ قررت المحكمة شطب الدعوي لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت في ٢٦ من مارس سنة ١٩٩٣ بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت على أثره المطعون ضدها الأمانة إلى أن قررت المحكمة شطب الدعوي لعدم حضورها جلسة بتاريخ ١١ أكتوبر سنة ١٩٩٣ وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلى قيام الخبير بأخبار طرفي الدعوي بإيداع تقريره فأقامت المطعون ضدها الدعوي الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب ذات المحكمة يوم ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩٣ وبذات الطلبات الواردة في الدعوي الأولي وإذ كانت الدعوي المسئولية وفقاً لحكم المادة ٩٠ من قانون التجارة البحري .
آنفة البيان التي يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة ۱۹۹۱ قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوي رقم ٢٥٤ لسنة ١٩٩٢ مدني بورسعيد الابتدائية في الرابع من نوفمبر سنة ۱۹۹۲ بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ ٢٦ من مارس سنة ۱۹۹۳ ثم بإيداع صحيفة الدعوي الماثلة بتاريخ ١٦ من أكتوبر
سنة ۱۹٩٣ بذات هذه القيمة قبل انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق في إقامتها بالتقادم ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة في الدعوي الأولي من شطب لها بتاريخ ١١ أكتوبر سنة ١٩٩٣
لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم بسقوط الخصومة فيها تبعاً لهذا القرار على فرض صحته وفقاً لحكم المادة ١٣٤ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ الساري عند نظر هذه الدعوي .
بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ۱۲۹۱۳ جنيه قيمة الأضرار التي لحقت . اللنش ” يوم الثاني من يناير سنة ۱۹۹۱ والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة
الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها وبتاريخ ١٨ يناير سنة ١٩٩٣ قررت المحكمة شطب الدعوي لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت في ٢٦ من مارس سنة ۱٩٩٣ بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت على اثره المطعون ضدها الأمانة إلى أن قررت المحكمة شطب الدعوي لعدم حضورها جلسة بتاريخ ١١ أكتوبر سنة ١٩٩٣ .
وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلى قيام الخبير بأخبار طرفي الدعوي بإيداع تقريره فأقامت المطعون ضدها الدعوي الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب ذات المحكمة يوم ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩٣ وبذات الطلبات الواردة في الدعوي الأولي وإذ كانت الدعوي المسئولية وفقاً لحكم المادة ٩٠ من قانون التجارة البحري .
آنفة البيان التي يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة ۱٩٩١ قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوي رقم ٢٥٤ لسنة ١٩٩٢ مدني بورسعيد الابتدائية في الرابع من نوفمبر سنة ۱۹۹۲ بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ ٢٦ من مارس سنة ١٩٩٣ ثم بإيداع صحيفة الدعوي الماثلة بتاريخ ١٦ من أكتوبر سنة ۱۹٩٣ بذات هذه القيمة قبل انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق في إقامتها بالتقادم ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة في الدعوي الأولى من شطب لها بتاريخ ١١ أكتوبر سنة ١٩٩٣ لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم بسقوط الخصومة فيها تبعاً لهذا القرار على فرض صحته وفقاً لحكم المادة ١٣٤ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ الساري عند نظر هذه الدعوي .
الطعن رقم ۳۲۹۲ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٣
الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها يقتضي أن تكون الخصومة في حالة ركود بعدم السير فيها وأن يستمر ركودها المدد التي نص عليها المشرع في سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذي يتسبب في الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة .
فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الإمتناع من جانب المدعى عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، و تسرى أحكام سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسرى على خصومة الطعن بالإستئناف تطبيقاً لنص المادة ٢٤٠ من ذلك القانون .
و لما كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الإستئناف إذ هو غير عادى لم يجزه قانون المرافعات في الأحكام النهائية إلا لأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذي ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضى بالإحالة إلى حكم المادة ١٣٤ على غرار النص الوارد في الإستئناف ، بل إن هذه النصوص تضمنت إجراءات إعداد الطعن و تجهيره ثم رسمت سبيل إتصال المحكمة به و هي إجراءات تتوالى في مجموعها دون تدخل من الطاعن أو غيره من الخصوم ، و من ثم فكون خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترض عن الخصومة الإبتدائية أو خصومة الإستئناف فلا قبل أن يرد عليها نظام السقوط .
الطعن رقم ٣١١ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ٢٦ / ١ / ١٩٨٩ – س ٤٠ – ج 1 – ص ۳۰۱
سقوط الخصومة طبقاً لحكم المادة ١٣٤ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٥٦ من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، فإذا ما تراخي قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعن أو إمتناعه.
الطعن رقم ٤٢ – لسنة ٥٥ ق جلسة ١٩ / ٤ / ١٩٨٨ س ۳۹ – ج 1 – ص ٦٧٤
المادتان ١٣٤٠ ١٣٥٠٠ . من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي جزاء للمدعى الذي أهمل أو امتنع عن السير فيها مدة السقوط في حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة الخصم الذي توفى بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبية عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط في حقهم – أساس ذلك : أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذي انقطعت الخصومة بوفاته – انقطاع الخصومة في هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقي المدعين كورثة له .
الطعن رقم ۱۲۷۹ – لسنة ٣٠ ق جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٨٧ – س ۳۲ – ج ۲ – ص ۱۲۹۲
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى ، هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفطه أو إمتناعه مدة سنة ، و هو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع و اليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها و يدل على قبوله و رضاه و رغبته فى متابعة السير في الدعوى و التعرض الموضوع النزاع …. و طلب التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة من أحد الخصوم أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الإستئناف لتخلف المستأنفين عن الحضور لا يعتبر تعرضاً لموضوع النزاع و تنازلاً ضمنياً عن الدفع بسقوط الخصومة .
الطعن رقم ۱۰۱۱ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ٤ / ١٢ / ١٩٨٥
تنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أنه ” لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ” مما مؤداه أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعا لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثتهم .
و يكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل إنقضاء سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة ، و لا يقبل جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم وموطنهم عذراً مانعاً عليه البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواء للسقوط بفعله أو إمتناعه ، و يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة .
و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد ، و أنه لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و لا يكتفى في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة ، كما أن حكم المادة سالف الذكر كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها في مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ مرافعات فإذا استمر عدم السير في الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة .
الطعن رقم ٣٢٤ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٦ / ٢ / ١٩٨٤ م ٣٥ – ج 1 – ص ٥٤٠
لكل ذي مصلحة ممن لم يتم إعلانه بتعجيل الإستئناف أن يدفع بسقوط الخصومة بإعتبار أن هذا الدفع مما يتصل بمصلحة هذا الخصم و له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً لأن طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة أجاز الشارع في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك به أمام الخصم الذي تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل فى ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل في الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، و لكن إذا تمسك الخصم الذي لم يتم إعلانه بتعجيل الخصومة في الميعاد أو بتعييب الإجراء بالنسبة له و كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين .
الطعن رقم ٧٥١ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٨١ – س ۳۲ – ج ٢ – ص ١٥٥٧
الخصومة بالنسبة لإسقاطها قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ، و إذا كان موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة و كان المطعون ضدهما الأول و الثاني قد أعلنا بتعجيل الإستئناف فى ۱/۸/۱۹۷۲ قبل إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة فإنها لا تكون سقطت بالنسبة لهما ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها قبلهما تأسيساً على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها غير قابلة للتجزئة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ۷۸ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ۱۹۷۹ – س ۳۰ – ج ١ – ص ٨٨٤
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ۱۳۰ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حکم به و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة و ينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الإنقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى ، و بطلان الإجراءات المشار إليها هو بطلان نسبي قرر المصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى .
فلا يجوز لغيرهم التمسك به لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن محكمة أول درجة حددت جلسة ١٦/٢/١٩٧٥ لنظر الموضوع بعد إنتهاء التحقيق و أنه في هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الأولى و قدمت حافظة مستندات بدفاعها فأجلتها المحكمة لجلسة ٢/٣/١٩٧٥ لتبدى النيابة رأيها في الدعوى ، ثم صدر الحكم الإبتدائي بتاريخ ١٦/٣/١٩٧٥ و كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم ٦١٨ لسنة ١٩٥٥ .
أصبحت طرفاً لصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ، لها ما للخصوم من حقوق و عليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات و الدفوع و تباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ، فإذ كان الثابت أن مورثة الطاعنين قد توفيت بتاريخ ١٦/٢/١٩٧٥ فإن سبب الإنقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وفقاً للمادة ۱۳۱ من قانون المرافعات ، و يترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي إتخذت في الدعوى بعد ذلك التاريخ بما في ذلك الحكم الإبتدائي ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٣١ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩ / ٤ / ١٩٧٨س ۲۹ – ج ١ – ص ١٠٤٣
نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف يزيل هذا الحكم و يفتحللخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف المتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور الحكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إقضائها ، فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه و لم يعجل الخصومة أمام محكمة الإستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة ١٣٤ من قانون المرافعات ، و تبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى.
و لا يغير من ذلك وفاة محامى الطاعن – الصادر لصالحة حكم النقض – قبل صدور الحكم ، ذلك أن حكم النقض السابق وكان حضورياً بالنسبة للطاعن لأنه هو الذي رفع الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم و من ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانونا ولا ينتفى هذا العلم بوفاة المحامى الذى كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينه و بين الوقوف على ما تم فى الطعن و تعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط .
فليس المحامي هو السبيل الوحيد إلى معرفة الحكم و من ثم فإن وفاة محامى الطاعن لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الخصومة الإنقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للإستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ٦٢٥ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢٩ / ۱۱ / ۱۹۷۷ – س ۲۸ – ج ۲ – ص ۱۷۱۷
تنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أنه ” لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو بإمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ” و حكم هذه المادة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة ، فإنه يسرى عليها في مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات ، فإذا استمر عدم السير في الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح ، و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير فيه راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الإنقطاع التي نص عليها القانون أو إلى أي أسباب أخرى ذلك أن نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعه أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء .
الطعن رقم ٥٢٥ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ٢٢ / ٦ / ١٩٧٦ – س ۲۷ – ج 1 – ص ١٤٠٠
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ ۱۹۸٦/٦/٢٠ وان الطاعنة . وهي صاحبة المصلحة في تعجيل السير في الإستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في ١٩٨٥/١٠/٢٠ وأعلنت في ۱۹۸۶/۱/۱ بعد إنقضاء ميعاد السنة ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الإستئناف بناء على طلب المطعون ضده بسبب عدم تعجيل الطاعنة المستأنفة لإستئنافها في خلال سنة من تاريخ صدور الحكم النقض والإحالة بإعتباره أخر إجراء صحيح في الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نقض ١٩٨٦/٢/٢٠ طعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٥٦ قضائية
لئن كان إنقطاع سير الخصومة يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة ، إلا أن ذلك مجرد لا يستتبع إحتساب بدء مواعيد سقوط الخصومة أو إنقضائها في تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه إحتساب تلك المواعيد ذلك أن استمرار نظر الدعوى دون الحكم بإنقطاع سير الخصومة فيها يعد مانعا من سريان مدة سقوطها أو إنقضائها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب .
نقض ۱۹۹۲/۷/۲۰ طعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٥٧ قضائية
الحكم بسقوط الخصومة ، شرطه . أن يكون عدم السير في الدعوى راجعا إلى فعل المدعى أو إمتناعه . تراخى قلم الكتاب في إخبار الخصم بحكم الإحالة والجلسة المحددة لنظر الدعوى . لا يجيز الحكم بسقوط الخصومة .
الطعن رقم ٢٤٩١ لسنة ٥٥ ق جلسة ۱۹۹۱/۱۱/٥
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على أخر إجراء صحيح . مادة ١٣٤ مرافعات . عدم جواز الحكم به إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا بالتعرض الموضوع النزاع .
نقض ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ طعن ٣٣٤٠ لسنة ٥٨ قضائية
التزام المدعى ومن في المحكمة بتسيير دعواه ما لم يعفه القانون مؤدى ذلك تحمله عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لا يرجع إلى فعله أو إمتناعه مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والتزامه المستأنف عليه بتعجيل سير الإستئناف بعد نقض الحكم خطأ .
نقض ۱۹۹٢/٢/١٦ طعن رقم ۱۹۱۸ لسنة ٥٧ قضائية
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع مناطه إبداء الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن .ليس تعرضا للموضوع يسقط الحق في التمسك بإنقضاء الخصومة في الإستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ إنقطاعها .
نقض ١٩٩٣/٣/٢٥ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٥٧ قضائية
الإجراء المانع من سقوط الخصومة ، شرطه . أن يكون صحيحا أو يصبحصحيحا لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب .
نقض ١٩٩٣/٢/٢٥ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٥٧ قضائية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل في الدعوى وفقا للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظر للدعوى حتى تنفيذ مقتضاه فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم في المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره، وإذا كان سقوط الخصومة – وعلى ما جرى به من نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات هو جزاء على تراخى المدعى في موالاة السير في الدعوى وكأن هذا التراخي لا يتحقق لدى المدعى فى حالة استحالة صدور الحكم الذي أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره ألا من وقت علمه بهذه الإستحالة فإن مدى سقوط الخصومة في هذه الحالة لا تبدأ إلا من هذا العلم .
نقض ۱۹۹۳/۱۲/۲۳ طعن رقم ٢٩٧٨ لسنة ٥٩ ق
إذا كان الواقع في الدعوى أنها أوقفت بتاريخ ١٩٨٥/١/٢٤ حتى الفصل في الطعن بالنقض المرفوع فى الجنحة رقم ٥٥٥٨ لسنة ١٩٨٠ أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ ۱۹۸۷/۱/۱۲ على سند من إستحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمر الفصل في الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر المشار إليه لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعني ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة ٥٥٥٨ لسنة ٨٠ جنح أبو قرقاص يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .
نقض ۱۹۹۳/۱۲/۲۳ طعن رقم ٢٩۷۸ لسنة ٥٩ ق
القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد القانوني مادة ۸۲ مرافعات . لا يختلف في أثره عن القضاء بسقوط الخصومة . مادة ١٣٤ مرافعات . نقض ١٩٩٦/۹/۲۳ طعن رقم ٢٢٦لسنة ٦٢ أحوال شخصية ) .
نقض الحكم الإستئنافي . أثره . زواله عودة الخصومة إلى محكمة الإستئناف وخضوعها لأحكام السقوط والإنقضاء من تاريخ صدور الحكم الناقض . عدم تعجيل المستأنف الخصومة أمام المحكمة خلال سنة من هذا التاريخ ، أثره . لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة . مادة ١٣٤ مرافعات .
نقض ۱۹۹۸/۱۱/۳ طعن رقم ۲۷۷۸ لسنة ٦٢ ق
الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف أثره . إعتبار الحكم المستأنف إنتهائيا في جميع الأحوال – مادة ۱۳۸ مرافعات .
نقض ۱۹۹۸/۱۱/۳ طعن رقم ۲۷۷۸ لسنة ٦٢ ق
نقض الحكم ، أثره . زوال الحكم المنقوض ومتابعة الخصوم السير في الخصومة الأصلية . تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة . تمامه بتكليف بالحضور ممن يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من تاريخ صدور حكم بالنقض .
نقض ۱۹۹۸/۱۱/۲٥ طعن رقم ٣٠٤١ لسنة ٦٢
سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف المتسبب في عدم السير في الدعوى مدة سنة مادة ١٣٤ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ شرطه طلب صاحب المصلحة أعماله
نقض ۱۹۹۹/۱۲/۲۸ طعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ ق
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الإستئناف على قالة أن المطعون ضده لم يعلم بصحيفة تعجيل السير فيه إلا بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ صدور الحكم الناقض دون التحقق من أن عدم الإعلان يرجع إلى إهمال الطاعن أو إمتناعه وملتفتا عن دفاعه من أن عدم إتمام الإعلان خلال المدة يرجع إلى تقصير المحضر الذي باشر إجراءاته . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .
أفضل محامي في قضايا انقطاع الخصومة
عندما تتعقد إجراءات الدعوى أو تتوقف الخصومة فجأة بسبب وفاة أحد الأطراف أو فقدان الأهلية، تظهر الحاجة إلى محامٍ خبير يفهم أدق تفاصيل قانون المرافعات وكيفية استعادة سير الدعوى قانونيًا دون المساس بالحقوق.
وهنا يبرز اسم الأستاذ محمد منيب المحامي كواحد من أفضل المحامين في قضايا انقطاع الخصومة في مصر، لما يمتلكه من رؤية قانونية دقيقة وقدرة عالية على معالجة مواقف الانقطاع بذكاء استراتيجي يضمن سرعة إعادة تحريك الخصومة دون إبطال أو سقوط.
يتميز أسلوبه في التعامل مع هذا النوع من القضايا بالتحليل المتعمق للوقائع، وصياغة مذكرات قانونية قوية مدعومة بأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، مما جعله المرجع الأول لعملاء يبحثون عن محامٍ يجمع بين الدقة، الخبرة، والنتائج الفعلية في مجال انقطاع الخصومة.
محمد منيب المحامي
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي

