حالات إنقطاع الخصومة

حالات إنقطاع الخصومة

حالات إنقطاع الخصومة

حالات انقطاع الخصومة في القانون المصري

يُعد انقطاع الخصومة أحد الأنظمة الإجرائية الهامة التي نص عليها قانون المرافعات المصري، وهو وسيلة قانونية تهدف إلى حماية حقوق الخصوم عندما يطرأ سبب يجعل استمرار السير في الدعوى مستحيلاً أو غير جائز.
ويترتب على تحقق سبب الانقطاع توقف جميع إجراءات الخصومة مؤقتًا حتى يتدخل من له الصفة القانونية لمتابعتها.

 مفهوم انقطاع الخصومة

نصت المادة (130) من قانون المرافعات على أنه:

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.(12)

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفي وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

يتضح من هذا النص أن الانقطاع لا يُعد جزاءً أو تصرفًا إراديًا من الخصوم، بل هو أثر قانوني تلقائي يترتب بمجرد وقوع أحد الأسباب المحددة في القانون.

 الحكمة من نظام الانقطاع

يهدف المشرع من تقرير نظام انقطاع الخصومة إلى تحقيق ضمانة عدلية أساسية تتمثل في عدم صدور حكم ضد شخص فقد قدرته على الدفاع عن نفسه أو من زالت صفته في الدعوى.
فهو نظام يوازن بين مصلحة العدالة وحقوق الخصوم، ويمنع وقوع إجراءات باطلة قد تُخل بضمانات التقاضي.

 حالات انقطاع الخصومة

تتحقق حالات انقطاع الخصومة وفقًا لما نصت عليه المادة (130) سالفة الذكر، وهي كالآتي:

 وفاة أحد الخصوم

تنقطع الخصومة بمجرد وفاة أحد أطرافها سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه، طالما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فيها.
ويُقصد بتهيؤ الدعوى للحكم أن تكون المرافعة قد اختتمت وحجزت الدعوى للحكم.
وفي هذه الحالة، لا يجوز السير في الدعوى إلا بعد إدخال الورثة أو من يقوم مقام المتوفى.

فقد الأهلية

تتحقق هذه الحالة إذا فقد أحد الخصوم أهليته القانونية للتقاضي بعد رفع الدعوى، كأن يُصاب بجنون أو عته أو يصدر قرار بوضعه تحت الحجر.
ويترتب على ذلك وقف السير في الخصومة إلى أن يُعيَّن له ممثل قانوني كولي أو قيّم أو وصي يتولى المتابعة نيابة عنه.

زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه

يقع الانقطاع كذلك إذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن الغير، مثل زوال صفة الوكيل أو المفوض أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
وفي هذه الحالة، يجب إدخال من انتقلت إليه الصفة حتى تستمر الخصومة بوجه صحيح.

 الحالات المستثناة من الانقطاع

لا يسري الانقطاع في حالتين نص عليهما المشرع:

  1. إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها قبل تحقق سبب الانقطاع.

  2. إذا تعلق سبب الانقطاع بخصم لم يكن له دور فعلي في سير الدعوى (كخصم لم يحضر أو لم يقدم دفاعًا)، فلا يتأثر سير الدعوى بانقطاعها بالنسبة له.

 آثار انقطاع الخصومة

يترتب على تحقق الانقطاع ما يلي:

  • وقف السير في الخصومة بقوة القانون، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها إلا بعد استئنافها.

  • بطلان جميع الإجراءات التي تُتخذ بعد الانقطاع وقبل استئنافه.

  • لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل الانقطاع إلا بعد إعلان من يقوم مقام الخصم المنقطع.

 استئناف سير الخصومة

يتم استئناف الخصومة وفقًا للمادة (131) من قانون المرافعات بإجراء من ورثة المتوفى أو من له الصفة الجديدة أو من الخصم الآخر بعد إعلان ذوي الصفة واستكمال بياناتهم.
ويُستأنف السير فيها من النقطة التي توقفت عندها، دون حاجة لإعادة رفع الدعوى من جديد.

 تكييف الدفع بانقطاع الخصومة

يُعد الدفع بانقطاع الخصومة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تُثيره من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك به الخصوم.
ويجب على المحكمة التحقق من توافر أحد أسباب الانقطاع قبل إصدار أي حكم في الدعوى، وإلا كان الحكم باطلًا لصدوره في مواجهة غير ذي صفة أو أهلية.

 خاتمة حالات إنقطاع الخصومة

إن انقطاع الخصومة نظام إجرائي دقيق وضعه المشرع المصري لتأمين سلامة إجراءات التقاضي وضمان حق الدفاع.
فهو لا يُنهي الدعوى، بل يوقفها مؤقتًا حتى تُستكمل الخصومة بين ذوي الصفة والأهلية القانونية الصحيحة، مما يُحقق التوازن بين العدالة الإجرائية وحماية الحقوق.

أحكام نقض إنقطاع الخصومة

ان الطلب بحالته قد تهيا للحكم فى موضوعه ومن ثم فلا ينقطع سير الخصومة فيه رغم وفاة الطالب عملا بالمادة ۱۳۰ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

الطعن رقم ٣٧ – لسنة ٦٩ ق – تاريخ الجلسة ١١ / ٥ / ٢٠٠٤

الدفع المبدى من الحكومة بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطالب مردود – ذلك ان الطالب تقدم بطلبه بتاريخ ۲۱ / ۷ / ۲۰۰۰ وتوفى بتاريخ

۱۳ / ۲ / ۲۰۰۱ وابدت الحكومة هذا الدفع بمذكرتها المقدمة بجلسة ١٤ /٥ / ٢٠٠٢ بعد ان تهيا الطلب للحكم في موضوعة ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع عملا بالمادتين ۱۳۰ و ۱۳۱ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ٢٥٤ – لسنة ۷۰ ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٤

الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة (۱۳۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الطعن رقم ٤٨ – لسنة ۲۲ ق – جلسة ٣ / ۱۱ / ۲۰۰۱ – س ۱۰ – ج ۱ – ص ۱۷

المواد ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ من قانون المرافعات المدنية والتجارية انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون – أسبابه – وفاة أحد الخصوم أهلية الخصومة – زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه من النائبين أثر الانقطاع – بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للانقطاع ومنها الحكم الصادر في الدعوى ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل الانقطاع – لا يجوز لغير الخصوم التمسك بالبطلان – صلاحية الدعوى

الحكم في موضوعها لا يتحقق إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطارا صحيحا بكافة المستندات وتمكنوا من الحضور – الدعوى الإدارية لا تعتبر مهيأة للفصل في موضوعها قبل قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها .

الطعن رقم ۸۳۱۲ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ – س ٤٦ – ج ٢ – ص ١٥١٥

مفاد نص المادة ۱/۳۰ من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم من الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة عن نفسه وبصفته واليا طبيعيا على أولاه القصر و من بينهم الطاعن الأول الذى بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية ، وإذا لم ينبه المطعون عليه الثاني أو الطاعن الأول – بعد بلوغه سن الرشد – المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالة هذا الأخير وحتى صدور الحكم في الدعوى فإن تمثيل المطعون عليه الثاني لإبنه الطاعن الأول في الدعوى يكون بقبولة ورضائه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصر مختصما بشخصه بعد بلوغه حتى لو تغيب ممثله عن حضور كل جلسات الدعوى طالما كان اختصامه فيها صحيحا

( نقض ۱۹۹۳/۱۱/۲۸ طعن رقم ٢٣٠٦ لسنة ٥٩ قضائية )

نقض ١٩٩٢/٤/٢٨ طعن رقم ٩٦٣ لسنة ٥٣ ق).

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٠ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيا الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ، بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى وان الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات

نقض ۱۹۹۲/۵/۲۱ طعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٥٧ قضائية

وفاة احد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه . أثره – إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون إحتساب مواعيد سقوط الخصومة أو إنقضائها . بدنه من تاريخ صدور الحكم بالإنقطاع وليس من تاريخ تحقق سببه ، علة ذلك

الطعن رقم ۱۸۷۳ لسنة ٥٧ ق جلسة ۱۹۹۲/۷/۲

إذا كان الثابت من شهادة الوفاة المقدمة من المطعون ضده الأول والعاشر أن المطعون ضدها الخامسة توفيت بتاريخ ۱۹۹۳/۱۰/۱۳ في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في ۱۹۹٤/٣/١ ، فإن الكن بالنسبة لها يكون معدوما مما كان لازمه أن يترتب بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم إلا أنه ولما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنين إختصموا فيه ورثة المطعون ضدها الخامسة المتوفاة ، وهم المطعون ضدهم من السادس حتى العاشر إذا كانت الحكمة من إنقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفي حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من إستعمال حقهم في الدفاع ، ولم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة

على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع . وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان وهو ما يتفق مع إتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ، ومن ثم فإن ورود أسماء ورثة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن تتحقق به الغاية من اختصامهم لخلو الأوراق من ورثة آخرين خلافهم ، ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة ذلك أن جميع الخصوم الواجب إختصامهم في دعوى الشفعة ممثلين في الطعن بالنقض عند إقامته .

نقض ١٩٩٥/٦/١٤ طعن رقم ٢٠٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

وفاة أحد الخصوم أو زوال صفة من ينوب فى مباشرة الخصومة عن حد طرفيها .. أثره إنقطاع سيرها بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك . المادتان ۱۳۰، ۱۳۲ مرافعات الدعوي

الطعن رقم ٤١٢٩ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٦/١/٨

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء ، ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . إعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة

نقض ۱۹۹٤/۱۱/۱۳ طعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٦٠ قضائية

إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم ، وقوعه بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك ، إنتهاء الخصوم من دفاعهم الختامي حقيقة أو حكمها قبل الوفاة . أثره جواز الحكم في الدعوى .

نقض ١٩٩٧/٤/٩ طعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٦٥ قضائية

إنقطاع سير الخصومة أثره بطلان كل إجراء يتم خلال فترة الإنقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى (حكم النقض السابق) .

إنقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه . وجوب اختصام المدعى أو المستأنف لورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم في الخصومة ، مخالفة ذلك . أثره . لمن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة عملا بالمادة ١٣٤ مرافعات ، ولوكان البعض قد أعلن في الميعاد . سريان هذه القواعد على الدعوى أمام الإستئناف . مادة ١٣٦ مرافعات

نقض ١٩٩٧/٥/١٢ طعن رقم ٥٢٣٨ لسنة ٦٣ قضائية

نقض الحكم يزيله ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أما محكمة الإحالة . عجيل الدعوى أمام المحكمة الأخيرة . تمامه بتكليف يعلن بناء على طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر .

عدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض بإعتباره أخر إجراء صحيح في الدعوى . أثره . لكل ذى مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإحتسابه ميعاد سقوط الخصومة من تاريخ الإعلان بحكم النقض وليس من تاريخ صدوره . خطأ.

نقض ۱۹۹۷/٦/٢٨ طعن رقم ٥٠٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

عدم السير في الاستئناف بفعل المستأنف أو إمتناعه . إنقضاء مدة سنة على أخر إجراء صحيح ، أثره . سقوط الخصومة في الإستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف إستئنافه .

نقض ۱۹۹۷/۱/۲۸ طعن رقم ٥٠٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

قيام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة وتوافر شروطه . أثره . إنقطاع الخصومة عند أخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع . عدم جواز الدعوى بالطريق القانوني . مادة ۱۳۰،۱۳۱ مرافعات . بطلان الإجراء الذي يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم في الدعوى

نقض ۱۹۹٩/٦/٨ طعن رقم ٣٣٧ لسنة ٦٤ ق

بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة . بطلان نسبي لمن شرع البطلان لحمايته عدم أحقية غير خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته في الإحتجاج بهذا البطلان .

الفرق بين الإنقطاع والسقوط والترك

أشطر محامي في صياغة الدفوع القانونية وإعداد المذكرات في قضايا انقطاع الخصومة

يُعد الأستاذ محمد منيب من أشطر المحامين المتخصصين في صياغة الدفوع القانونية وإعداد المذكرات في قضايا انقطاع الخصومة أمام مختلف المحاكم المصرية.

يمتاز بخبرة متميزة في تحليل الوقائع والإجراءات وفقًا لأحكام قانون المرافعات، مما يُمكنه من إعداد دفوع قوية ومذكرات دقيقة تُحدث فارقًا في نتائج القضايا.

يحرص محمد منيب على تقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل إعداد مذكرات الدفاع، وصياغة الدفوع الشكلية، ومتابعة إجراءات استئناف الخصومة، بما يضمن للموكلين أعلى درجات الكفاءة والاحتراف في التعامل مع القضايا الإجرائية المعقدة.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: