جريمة الغدر وأركانها فى قانون العقوبات المصري
وتعرف جريمة الغدر بأنها حصول الموظف العام بمناسبة عملة على ما يذيد عن الحق المطالب بة.
جريمة الغدر وأركانها فى قانون العقوبات المصري
تنص المادة 114 عقوبات على أن ” كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن ” .
أركان جريمة الغدر فى قانون العقوبات المصري
تقوم جريمة الغدر على ثلاثة أركان
- صفة الجانى
- الركن المادى
- القصد الجنائى
صفة الجانى فى جريمة الغدر وأركانها فى قانون العقوبات المصري
عبر المشرع عن ذلك بأشتراط أن يكون الجانى موظفاً عاماً له شأن تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها .
وتتحقق صفة الموظف العام فى هذه الجريمة وفقاً للمادة 119 مكرراً من قانون العقوبات
ألا أنه لا يكفى أن ينتمى الجانى إلى أحدى الطوائف المنصوص عليها فى هذه المادة , وإنما يجب فضلاً عن ذلك أن يكون مختصاً بعمل التحصيل .
الركن المادى لجريمة الغدر
يتحقق الركن المادى بأحدى واقعتين : الطلب أو الأخذ . وقد استعمل المشرع هذه العبارة
” طلب أو أخذ لإيضاح أن أيهما يكفى , فسواء طلب الموظف ولم يأخذ , أو أخذ دون أن يطلب فإن الجريمة تقع ” .
ولم يورد المشرع المصرى صورة ثالثة يمكن أن يأخذها الفعل المادى وهى صورة ” الأمر ” أى أن يصدر أحد رؤساء المحصل أمراً له بتحصيل غير المستحق .
ويستوى أن يقع الطلب أو الأخذ على مبلغ يزيد على المستحق أو على مبلغ غير مستحق أصلاً .
وليس بعنصر فى الركن المادى أن يجنى الموظف كسباً خاصاً , فالجريمة تقع حتى ولو قام بتوريد ما حصله إلى الخزانة العامة .
شرطان أساسيان يجب أن يتوافر فى المال المحصل لقيام جريمة الغدر
الشرط الأول : هو أن يكون المال المحصل مما ينطبق عليه وصف العبء العام
,ويقصد بالأعباء العامة الضرائب والرسوم والغرامات والعوائد , ويتعين أن تفهم عبارة :
” أو نحوها ” الواردة فى النص على ذكر اشارة إلى أى مال أخر تتحقق فيه صفة العبء العام وهى الصفة المشتركة بين الأموال الواردة فى النص .
الشرط الثانى : هو أن يكون المال المحصل غير مستحق للدولة
القصد الجنائى والركن المعنوى لجريمة الغدر
الركن المعنوى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى .فإذا انتفى القصد انتفت الجريمة
ويقوم القصد الجنائى بإتجاه إرادة الجانى إلى تحصيل غير المستحق , ويفترض ذلك بطبيعة الحال علم الجانى
بأن ما يحصله غير مستحق , ويجوز إثبات القصد الجنائى للجانى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن .
كما ينتفى القصد إذا ثبت أن تحصيل غير المستحق أنما كان نتيجة خطأ مادى فى الحسابات أو فى تقدير المستحق .
ولا يجوز للموظف أن يحتج بأنه كان ينفذ أمر رئيس تجب طاعته متى كانت عدم المشروعية فى هذا الامر واضحة .
ألا أنه إذا أثبت أنه كان حسن النية فى إعتقاده وجوب تنفيذ أمر الرئيس الذى كان ظاهر المشروعية فإن قصده الجنائى ينتفى .
وإذا ثبت القصد الجنائى على نحو ما تقدم فلا عبرة بالبواعث والنوايا كما لو أحتج الجانى بأنه لم يكن يرمى
إلى تحقيق نفه خاص لنفسه بل كان يهدف إلى زيادة حصيلة الجزانة العامة .
محامي مصر محامي جنايات المستشار محمد منيب المحامي
نقدم الاستشارات القانونية في قضايا الرشوة، الغدر، الاموال العامة وقضايا الجنايات فى مصر
تحديد موعد مسبق للاستشارة مباشرة مع المستشار محمد منيب المحامي
المستشار محمد منيب محامي في مصر متخصص قضايا الرشوة.
خبير قضايا الجنح والجنايات في مصر – ماجستير القانوني الدولى
محامي مصري متخصص قضايا ذات طابع دولى فى مصر
و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق