جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها

جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها

أختصاص نيابة الأموال العامة العليا ومقرها والجرائم التى تختص بالتحقيق فيها 

تعليمات النيابة العامة بشأن نيابة الأموال العامة العليا

جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها

مادة ۱٦۰۱ نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام , ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الاستئناف

– عدا نيابة استئناف القاهرة – نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم ٤۵ بتاريخ ۱٦ من نوفمبر ۱۹٦۸ ,

وأعيد تشكيلها وتحديد اختصاصها بقراراته اللاحقة.

مادة ۱٦۰۲ تختص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان

عليه والغدر ” المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها

، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :-

مادة ۱٦۰۳ يكون اختصاص نيابة الأموال العامة العليا شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : –

(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة ۱۱۹ مكررا

ن قانون العقوبات

  • إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
  • . أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
  • والوزراء السابقين
  • . وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
  • ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
  • وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.

ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة

وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.

ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة ۱۱۹ مكرر من

قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان

يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات

وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلي موضوعها

أو بمن تتعلق بهم, كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات, والتفتيش عليها تفتيشا

مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلي المكتب الفني للنائب العام .

جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها

مادة ۱٦۰٤– تتولى نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف في حدود اختصاصها المكاني الأتي : –

  1. التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة علي أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلي نيابات الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
  2. التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة.
  3. تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.
  4. متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات , والتفتيش عليها في تلك النيابات
  5. تفتيشا مفاجئا , وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي كما ترسل صوره منه
  6. إلي كل من نيابة الأموال العامة العليا والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف والنيابة الكلية
  7. المختصة أو في إلي نيابة الأموال العامة العليا – حسب الأحوال – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف .

 

ومادة ۱٦۰۵

مادة ۱٦۰٦ يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها

أو التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة اختصاصه , والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا

وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي وصوره منه إلي المكتب الفني للنائب العام

.
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا.

مادة ۱٦۰۷ يجب علي نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها

ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها.

مادة ۱٦۰۸ يجب علي النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها

إلي نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها , والطعن فيما تري الطعن عليها منها , وعلي نيابة الأموال العامة

استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الطعن بالنقض علي أي من قضايا الأموال العامة

أو الموافقة علي القضايا المحكوم فيها بالبراءة فيها .

مادة ۱٦۰۹ يجب استطلاع رأي النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص في القضايا التي تستوجب ذلك طبقا للأحكام الواردة في هذه التعليمات.

مادة ۱٦۱۰

ومادة ۱٦۱۱

مادة ۱٦۱۲ على النيابات أن ترسل إلى نيابة الأموال العامة العليا كشفا أسبوعيا وشهريا

من واقع قيد التبليغات وسجل قضايا الأموال العامة يبين به ما ورد إلى تلك النيابات من قضايا

والتصرف الذي تم في كل قضية ، وترسل صورة من هذا الكشف إلى نيابة الاستئناف المختصة والى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة .

مادة ۱٦۱۳ تبعث نيابة الأموال العامة العليا إلى المكتب الفني للنائب العام بصورة من الكشوف

الشهرية والأسبوعية التي تتلقاها من النيابات ، وكذلك بكشف أسبوعي مفصل بجميع الإخطارات

والتبليغات التي تتلقاها مباشرة أو ترد إليها عن طريق النيابات الكلية والجزئية التابعة لنيابة استئناف القاهرة ،

وبكشف شهري بما يتم في القضايا موضوع هذه الإخطارات يحرر من واقع سجلاتها على غرار الكشف الشهري الذي يرد إليها من النيابات .

مادة ۱٦۱٤ على نيابة الأموال العامة العليا وجميع النيابات ، إخطار المكتب الفني للنائب العام

أولا بأول بمجريات التحقيق وتطوراته ونتائجه بالنسبة للهام من القضايا سالفة الذكر .

وعليها أيضا موافاته – عقب الانتهاء من تحقيق كل قضية هامة – بمذكرة وافية من ست نسخ –

تتضمن الوقائع وقيمة المال المختلس وموجزا عن التقرير الفني أو الإداري ، وتبيان وجه الرأي

في التصرف الذي تنوي النيابة اتخاذه ، مع بيان الطرق التي اتبعت في ارتكاب الحادث ،

والأسباب التي سهلت وقوعه ، ووجوه القصور في أنظمة العمل ووسائل توقي تكرار حصول

حوادث مماثلة وتلافي ما اعتور العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم أو أدى إلى تراخي اكتشافه .

مادة ۱٦۱۵

ومادة ۱٦۱٦

مادة ۱٦۱۷ ترفع الدعوى في جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وغيرها

من الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها

مباشرة من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا لنظرها ويفصل فيها على وجه السرعة ،

عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم ۱۰۵ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا .

مادة ۱٦۱۸ يكون للنيابة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة –

بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضي التحقيق .

مادة ۱٦۱۹

مادة ۱٦۲۰ لا يحول انتهاء خدمة الموظف العام ومن في حكمه أو زوال صفته دون تحقيق

أحكام خاصة بجرائم الأموال العامة متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .

مادة ۱٦۲۱ لا تحول وفاة المتهم قبل أو بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة

في جرائم الأموال العامة المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة و۱۱۳ مكررا فقرة أولى و ۱۱٤ و۱۱۵ من

انون العقوبات ، دون القضاء بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية

من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .

مادة ۱٦۲۲ يعمل في نيابة الأموال العامة العليا ونيابات الأموال العامة بالدفاتر والسجلات المبينة

في المواد من ۵۳ إلى ٦۰ من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام ۱۹۹۵.

ماهي نيابة الأموال العامة العليا

ماهي اختصاصتها وماهي فروعها ومكان نيابة الاموال العامة

الجرائم التى تختص بالتحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا ؟

 

محامي اموال عامة

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر، خبير القضايا المتعلقة بالاموال العامة فى مصر

محامى متخصص النزاعات والمشاكل قضايا الاموال العامة

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

اثبات عدم الالتزام و عدم التنفيذ المقاولة المطابق للاتفاق بين الشخص و المقاول، وايا كان المعتدي الشخص او المقاول.

للتواصل مع محامي قضايا نزاعات المقاولة و المقاولين, الاستاذ محمد منيب المحامي 01006321774

error: