تملك المنقول بالحيازة في القانون المدني
تملك المنقول بالحيازة في القانون المدني هو نظام قانوني يسمح لشخص بالحصول على ملكية شيء منقول بمجرد أن يحوزه ويستمر في حيازته لفترة زمنية معينة. وفقًا للقانون المدني، يتم تملك المنقول بالحيازة عندما يتوافر شرطا الحيازة المستمرة والمشروعة للشيء لمدة معينة (عادة ما تكون 3 سنوات).
الشرط الأساسي هنا هو أن تكون الحيازة “حيازة قانونية” تعني أن الحائز يعامل الشيء كمالكه وأنه لا يوجد اعتراض أو نزاع عليه من الآخرين. وعند توفر هذه الشروط، يتمكن الحائز من اكتساب ملكية المنقول بشكل نهائي.
ومن الجدير بالذكر أن القانون يحدد بعض الحالات التي قد يوقف فيها تملك المنقول بالحيازة، مثل إذا كانت الحيازة غير مشروعة أو إذا كانت قد تمت دون علم صاحب الحق الأصلي.
تملك المنقول بالحيازة المادة 976 في القانون المدني
المادة 976 من القانون المدني المصري تتعلق بتملك المنقول بالحيازة، حيث تنص على أن الشخص الذي يحوز المنقول لمدة ثلاث سنوات، مع توافر شروط معينة، يكتسب ملكيته له. يشترط أن تكون الحيازة هادئة، وظاهرة، وغير متقطعة طوال هذه الفترة. بمعنى أن الشخص يجب أن يمتلك المنقول بشكل ظاهر للآخرين دون نزاع أو اعتراض، وألا تكون الحيازة منقطعة في أي وقت خلال السنوات الثلاث. تهدف هذه المادة إلى استقرار المعاملات وحماية الأفراد الذين يتصرفون في المنقولات باعتبارهم مالكين لها، وتمنحهم حق التملك بناءً على الحيازة الطويلة والمستمرة.
نص المادة 976 من القانون المدني المصري:
١) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
(٢) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
(٣) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
شرح المادة 976 من القانون المدني :
المادة 976 من القانون المدني المصري تتناول إحدى طرق اكتساب الملكية، وهي طريقة تملك المنقول بالحيازة. وهذه الطريقة تعتمد على أن الشخص الذي يحوز المنقول (سواء كان مبيعًا أو هبة أو أي صورة أخرى من صور التملك) لمدة ثلاث سنوات متتالية يمكن أن يصبح مالكًا لهذا المنقول، بشرط أن تكون حيازته “هادئة” و”ظاهرة” و”غير متقطعة”.
الشرط الأول – الحيازة الهادئة:
تعني الحيازة الهادئة أن الشخص الذي يملك المنقول لا يواجه أي نزاع أو اعتراض من الآخرين بشأن ملكيته للشيء المحوز. بمعنى آخر، الحيازة يجب أن تكون خالية من أي نزاع قانوني أو اعتداء من الغير.
الشرط الثاني – الحيازة الظاهرة:
الحيازة الظاهرة تعني أن الشخص الذي يملك المنقول يجب أن يظهر تصرفه فيه بشكل واضح للآخرين. فالحيازة لا تكون سرية أو مخفية بل يجب أن تكون على مرأى من الناس، مما يعني أن الشخص الذي يملك المنقول يتصرف فيه كما لو كان هو مالكه، سواء كان يستخدمه أو يحتفظ به أو يثبته في مكان معين.
الشرط الثالث – الحيازة غير المتقطعة:
يجب أن تستمر الحيازة لفترة متواصلة دون انقطاع. إذا انقطعت الحيازة لمدة طويلة أو كانت هناك فترات يتوقف فيها الحائز عن ممارسة حقوقه في المنقول، فإن هذا الشرط لا يتحقق وبالتالي لا يتم تملك المنقول بالحيازة.
المدة الزمنية المطلوبة:
من أهم الجوانب في هذه المادة هو تحديد المدة الزمنية اللازمة لاكتساب الملكية عبر الحيازة، وهي ثلاث سنوات. يجب على الشخص الذي يطالب بتملك المنقول عبر الحيازة أن يحوزه بشكل مستمر وهادئ وظاهر لمدة ثلاث سنوات كاملة.
الغرض من المادة 976 :
الغرض من هذه المادة هو منح الأشخاص الذين لديهم حيازة مستمرة ومنتظمة للمنقولات مدة معينة لكي يصبحوا مالكين لهذه المنقولات. كما تهدف إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات القانونية ومنع النزاعات التي قد تحدث حول ملكية المنقولات إذا كانت الحيازة قد استمرت لفترة زمنية طويلة.
أثر تملك المنقول بالحيازة:
عندما تتحقق شروط المادة 976، يصبح الحائز للمنقول مالكًا له بمجرد انقضاء المدة القانونية (ثلاث سنوات). هذا يعني أن الشخص الذي يملك المنقول بالحيازة يصبح صاحب الحق القانوني فيه، ويستطيع التصرف فيه كما يشاء. وبذلك، فإن الحيازة في هذه الحالة تعمل كوسيلة للاعتراف بالملكية.
استثناءات من تملك المنقول بالحيازة:
قد توجد بعض الحالات التي تمنع تملك المنقول بالحيازة، مثل:
-
الحيازة غير المشروعة: إذا كانت الحيازة غير مشروعة، مثل أن تكون قد تمت بناءً على جريمة أو سرقة، فإن الشخص لا يكتسب الملكية مهما كانت مدة الحيازة.
-
الحيازة نيابة عن الغير: إذا كان الشخص يحوز المنقول نيابة عن شخص آخر (مثل الوكيل أو المستأجر)، فلا يحق له تملك المنقول حتى ولو استمر في حيازته لمدة ثلاث سنوات.
قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية :
قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية” هي مبدأ قانوني في القانون المدني المصري يعترف بأن الحيازة الفعلية للمنقول تكون بمثابة دليل على ملكيته. وفقًا لهذه القاعدة، يعتبر الشخص الذي يملك الحيازة الفعلية لمنقول ما (سواء كان بتملك أو حيازة قانونية) هو المالك لهذا المنقول، إلا إذا ثبت العكس. بمعنى آخر، إذا كان الشخص في حيازة شيء منقول بشكل مستمر وهادئ، فإن هذه الحيازة تكون كدليل أولي على ملكيته، ويعتبر بمثابة سند قانوني يبرر حقه في التصرف فيه. وتعتبر هذه القاعدة وسيلة لحماية الأفراد الذين يحوزون المنقولات لفترة طويلة، بحيث تمنحهم أحقية التملك بعد مرور مدة معينة، كما في حالة تملك المنقول بالحيازة بعد مرور ثلاث سنوات، وفقًا للمادة 976 من القانون المدني.
شروط تملك المنقول بالحيازة
تملك المنقول بالحيازة في القانون المدني يتطلب توافر عدة شروط أساسية لضمان اكتساب الملكية عبر الحيازة. أول هذه الشروط :-
الشرط الأول : وجود منقول أو سند لحامله أو أي حق عيني :
وجود منقول أو سند لحامله أو أي حق عيني يرتبط بمفهوم الملكية أو الحقوق المرتبطة بها في القانون المدني. المنقول هو شيء مادي يمكن نقله من مكان لآخر دون التأثير على طبيعته، مثل الأثاث أو السيارة. أما السند لحامله فهو مستند قانوني يثبت حق الشخص في الحصول على المنقول أو استخدامه، ويتمتع حامل السند بحقوق معينة تتعلق بالشيء المملوك. في حالات معينة، يمكن أن يكون السند لحامله بمثابة إثبات للملكية أو الحقوق العينية المترتبة على المنقول، مثل السندات أو الشهادات التي تمثل حقوق مالية أو مادية.
أما الحق العيني فهو الحق الذي يمنح صاحبه سلطة مباشرة على شيء معين، مثل حق الملكية أو حق الانتفاع أو حق الرهن. يشمل الحق العيني في المنقولات جميع الحقوق التي تتيح للشخص التصرف في الشيء المحوز أو الاستفادة منه بشكل مباشر، ويمكن أن يتخذ شكل حقوق مرتبطة بالملكية أو حقوق استعمال أو تصرف. في بعض الحالات، يمكن أن يكون السند لحامله أو الحق العيني وسيلة لإثبات حقوق الشخص في المنقول بشكل قانوني، مما يسهل انتقال هذه الحقوق أو التأكد من صحتها في المعاملات القانونية.
المقصود بالمنقول :
المقصود بالمنقول في القانون المدني هو كل شيء مادي يمكن نقله من مكان لآخر دون أن يتغير طبيعته أو يتعرض للتلف. يشمل ذلك الأشياء التي يمكن حملها أو تحريكها بسهولة، مثل الأموال، السيارات، الأثاث، السلع، والأدوات. وبخلاف العقارات (التي تعتبر أشياء غير منقولة)، فإن المنقولات تعتبر من الممتلكات التي يمكن تداولها، بيعها، نقلها أو تسليمها بشكل سريع. ومن الجدير بالذكر أن المنقول يمكن أن يكون إما ماديًا مثل الأجهزة أو معنويًا مثل حقوق مالية معينة تمثلها سندات أو وثائق قابلة للتداول. في السياق القانوني، يعتبر تملك المنقول أو التصرف فيه موضوعًا مهمًا، حيث يمكن أن يتم تملك المنقول بالحيازة أو بالشراء أو من خلال معاملة قانونية أخرى.
الحق العيني على المنقول :
الحق العيني على المنقول هو الحق الذي يمنح لصاحبه سلطة مباشرة على شيء مادي معين، يمكنه من استخدامه أو التصرف فيه بطرق محددة وفقًا للقانون. يتضمن الحق العيني على المنقول مجموعة من الحقوق التي يمكن أن تنشأ بشأن المنقولات، مثل حق الملكية، حق الانتفاع، حق الاستعمال، أو حق الرهن. على سبيل المثال، حق الملكية يمنح صاحبه الحق الكامل في التصرف بالمنقول، بيعه أو إعارته أو نقله، بينما حق الانتفاع يتيح للشخص استخدام المنقول والاستفادة من منافعه دون أن يمتلكه بالكامل.
يمكن أن ينشأ الحق العيني على المنقول من اتفاق بين الأطراف، مثل عقد بيع أو عقد هبة، أو من خلال حيازة طويلة الأمد قد تؤدي إلى اكتساب الملكية بموجب قانون الحيازة. كما يمكن أن يكون الحق العيني على المنقول مصحوبًا بشروط معينة، مثل رهن المنقول كضمان لدين، مما يتيح للدائن حقًا محدودًا في المنقول حتى يتم سداد الدين. يتميز الحق العيني بكونه يتعلق بعلاقة مباشرة بين الشخص والشيء المعين، ولا يتطلب وجود وسيط في التنفيذ، مما يمنح صاحبه سلطة قانونية مباشرة على المنقول.
السند لحامله :
السند لحامله هو مستند قانوني يمثل حقًا معينًا ويمنح حامل السند الحق في التصرف فيه أو استخدامه وفقًا لما ينص عليه السند. يختلف السند لحامله عن السند الاسمي، حيث أن السند لحامله لا يتطلب تحديد شخص معين لتمكينه من ممارسة الحقوق المترتبة عليه. بمعنى آخر، يمكن لأي شخص يحمل هذا السند أن يمارس الحق المترتب عليه، سواء كان ذلك في شكل ملكية أو حق مالي أو حق آخر.
من أمثلة السند لحامله نجد السندات القابلة للتداول، مثل السندات المالية أو الأسهم أو الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، حيث يمكن لحامل هذه الأوراق تحويلها إلى آخرين أو استخدامها كأداة مالية دون الحاجة إلى توثيق إضافي.
يعتبر السند لحامله أداة قانونية تسهل انتقال الحقوق، حيث يمكن لشخص يمتلكه أن يبيع أو يخصم السند أو يحيله لشخص آخر بدون الحاجة إلى إجراءات معقدة، بشرط أن يكون السند قابلاً للتداول ويعكس حقًا قانونيًا واضحًا.
الشرط الثاني : الحيازة :
الحيازة هي حالة مادية يقوم فيها الشخص بالتحكم الفعلي في شيء معين ويظهر عليه تصرفه فيه كما لو كان مالكًا له، دون أن يشترط أن يكون لديه مستند قانوني رسمي يثبت ملكيته. يمكن أن تكون الحيازة مادية، مثل حيازة الممتلكات الملموسة كالمنقولات، أو غير مادية، مثل حيازة الحقوق. تعد الحيازة من الأسس القانونية التي تتيح للأفراد حماية مصالحهم المتعلقة بالأشياء التي بحوزتهم.
تتعدد أنواع الحيازة حسب طبيعتها، فهناك الحيازة القانونية التي تتم بناءً على سند قانوني يخول للشخص الحق في الحيازة، والحيازة الفعلية التي تعني أن الشخص يتصرف في الشيء كما لو كان مالكًا له دون أن يكون له سند قانوني لذلك. أيضًا، يمكن أن تكون الحيازة مشروعة إذا كانت تتم بطريقة قانونية، أو غير مشروعة إذا تمت على أساس غير قانوني (مثل السرقة).
الحيازة تُعد من وسائل اكتساب الملكية في بعض الحالات، مثل تملك المنقول بالحيازة بعد مرور مدة معينة من الزمن، وفقًا للشروط التي يحددها القانون، مثل الحيازة الهادئة والمستمرة. تعتبر الحيازة أساسًا لحماية حقوق الأشخاص في الأشياء التي يمتلكونها أو يستخدمونها، ويمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى اكتساب حقوق جديدة بناءً على استمرار الحيازة.
الشرط الثالث : السبب الصحيح :
السبب الصحيح في القانون المدني هو السبب الذي يعترف به القانون كشرعي ومشروع لتكوين التصرفات القانونية، مثل العقود أو المعاملات. يُعتبر السبب أساسًا قانونيًا يبرر التصرف أو العقد ويحدد الهدف من إتمامه. إذا كان السبب غير مشروع أو غير قانوني، فإن التصرف القانوني يُعد باطلًا أو يُمكن الطعن فيه.
على سبيل المثال، إذا قام شخص ببيع ممتلكاته لشخص آخر بهدف إخفاء أمواله عن الدائنين في إطار محاولة للتهرب من سداد الديون، فإن هذا السبب يُعتبر غير صحيح، ويكون العقد باطلاً. أما إذا كان الشخص يبيع الممتلكات مقابل ثمن عادل بغرض التبادل التجاري أو لتلبية حاجاته المالية، فإن هذا يُعتبر سببًا صحيحًا ومشروعًا.
تتطلب بعض التصرفات القانونية وجود سبب صحيح لتكون صحيحة ونافذة في نظر القانون. لذلك، يُعتبر السبب الصحيح عنصرًا أساسيًا في صحة العقد أو التصرف القانوني، ويجب أن يتماشى مع القيم والمبادئ القانونية للمجتمع.
ما يختلف فيه السبب الصحيح في المنقول عن السبب الصحيح في التقادم الخمسي
السبب الصحيح في المنقول يختلف عن السبب الصحيح في التقادم الخمسي من حيث الطبيعة والظروف التي يترتب عليها كل منهما. في حالة المنقول، يشير “السبب الصحيح” إلى الغرض المشروع الذي يتم من خلاله نقل ملكية الشيء، مثل البيع أو الهبة أو أي تصرف قانوني آخر. يُشترط أن يكون السبب الذي يدفع الأطراف لإجراء المعاملة مشروعًا ومقبولًا قانونًا؛ فإذا كان السبب غير مشروع، مثل التهرب من الالتزامات القانونية، فإن التصرف يعتبر باطلًا.
أما في حالة التقادم الخمسي، فإن السبب الصحيح يتعلق بالحيازة المستمرة للمنقول لفترة زمنية معينة (5 سنوات)، حيث يمكن للشخص الذي يحوز المنقول بسلام وبدون اعتراض من الغير أن يكتسب ملكيته له، حتى وإن لم يكن لديه سند قانوني رسمي يُثبت ذلك. ومع ذلك، يجب أن تكون الحيازة مشروعة، أي أن الشخص الذي يحوز المنقول لا يمتلكه عن طريق وسائل غير قانونية، مثل السرقة أو الغش. في هذه الحالة، لا يتعلق السبب الصحيح بالهدف من التصرف نفسه (كما في حالة بيع أو هبة المنقول)، بل يكون مرتبطًا بتوافر شروط الحيازة المشروعة والمستمرة التي تؤدي إلى اكتساب الملكية بعد مرور المدة المحددة قانونًا.
باختصار، في حالة المنقول، يكون السبب الصحيح مرتبطًا بتصرف قانوني مشروع، بينما في حالة التقادم الخمسي، يتعلق السبب الصحيح بالحيازة المشروعة والمستمرة للمنقول لفترة معينة بغض النظر عن سبب الحيازة.
الشرط الرابع : حسن النية :
حسن النية هو مفهوم قانوني يشير إلى حالة من الجهل أو الغفلة لدى الشخص في التعامل مع موقف قانوني أو إجراء معين، حيث يعتقد الشخص أن تصرفه قانوني أو مشروع، دون أن يكون لديه علم أو قصد بإلحاق الضرر أو التسبب في مخالفة القانون. في كثير من الحالات، يُعتبر حسن النية من العوامل التي قد تؤثر في تحديد حقوق الأفراد وواجباتهم، خاصة في معاملات الملكية أو الحقوق.
على سبيل المثال، في حالة تملك المنقول بالحيازة، يُشترط في بعض الأحيان أن يكون الشخص الذي يحوز المنقول بحسن نية، أي أنه لا يعلم أن هذا المنقول مملوك لشخص آخر أو أنه ليس له الحق في حيازته. في حالة توافر حسن النية، قد يكتسب الشخص حقوقًا في المنقول رغم عدم وجود سند قانوني رسمي، كما في حالات التقادم الخمسي.
من ناحية أخرى، إذا كان الشخص في حالة سوء نية، أي أنه يعلم أو كان من المفترض أن يعلم بأن تصرفه غير قانوني (مثل حيازة شيء مسروق أو التعاقد على أساس معلومات مغلوطة)، فإن هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوقه القانونية ويسبب بطلان التصرفات أو العقوبات القانونية. بناءً على ذلك، يُعتبر حسن النية من المبادئ الهامة التي تؤثر في استقرار المعاملات القانونية وتساهم في حماية الأفراد الذين يتصرفون بنية صافية في الأمور القانونية.
الوقت الذي يشترط فيه توافر حسن النية :
يشترط توافر حسن النية في الوقت الذي يتم فيه العمل القانوني أو التصرف أو بدء الحيازة، ويُعتد به عند هذه اللحظة تحديدًا دون النظر إلى ما قد يطرأ بعدها. فالعبرة في تقدير حسن النية تكون وقت اكتساب الحق، وليس بعد ذلك. فعلى سبيل المثال، إذا تسلم شخص منقولًا بموجب عقد بيع وهو يجهل أن البائع ليس مالكًا له، وكان يعتقد بحسن نية أن البيع صحيح، فإن حسن النية يُعتد به في تلك اللحظة، حتى وإن علم بعد ذلك بالحقيقة.
وبالتالي، إذا توافرت في الشخص نية سليمة عند بدء الحيازة أو التعاقد، فإنه يُعامل في نظر القانون كذي حسن نية، ويُبنى على ذلك آثار قانونية مهمة، كاكتساب الملكية بالتقادم أو التمتع بحماية قانونية في بعض التصرفات. أما إذا كان الشخص سيئ النية منذ البداية، فإن ذلك يُسقط عنه هذه الحماية حتى لو حاول تصحيح موقفه لاحقًا.
آثار قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية :
اولا : الأثر المكسب .
ثانيا : الأثر المسقط .
تترتب على قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية” آثار قانونية مهمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات وتيسير تداول المنقولات بين الأفراد. وأبرز هذه الآثار أن من يحوز منقولًا ظاهرًا أنه مالك له يُفترض فيه أنه المالك القانوني، ما لم يثبت العكس. وبذلك تُعتبر الحيازة قرينة على الملكية، وتُعفي الحائز من عبء إثبات ملكيته، مما يُسهل عليه التصرف في المنقول بالبيع أو الرهن أو غيره من التصرفات القانونية.
كما توفر هذه القاعدة حماية قانونية للمشتري حسن النية، فإذا اشترى شخص منقولًا من شخص لا يملكه، وكان يجهل هذا العيب في الملكية وقت التعاقد، فإن الملكية تنتقل إليه متى كانت الحيازة قائمة وظاهرة، طبقًا لأحكام القانون. وهذا يساهم في دعم الثقة في التعاملات التجارية والمالية، ويقلل من النزاعات حول ملكية المنقولات. ومن هنا، فإن القاعدة تُعد وسيلة عملية لضمان الاستقرار والسرعة في تداول الأموال المنقولة، مع حماية مصالح المتعاملين بحسن نية.
اولا : الأثر المكسب :
الأثر المكسب هو الأثر القانوني الذي يترتب على تصرف أو واقعة معينة، ويؤدي إلى اكتساب الشخص لحق جديد لم يكن يملكه من قبل. ويُعد من أهم النتائج التي تترتب على بعض التصرفات القانونية أو الحيازة المستوفية للشروط، مثل تملك المنقول بالحيازة أو بالتقادم. فمثلاً، إذا حاز شخص منقولاً لمدة معينة بحسن نية وظروف مشروعة، فإن هذه الحيازة تُنتج أثرًا مكسبًا يتمثل في انتقال ملكية المنقول إليه، حتى ولو لم يكن يملك سندًا رسميًا بذلك.
ويبرز الأثر المكسب أيضًا في حالات أخرى، كاكتساب المشتري لملكية الشيء بمجرد إبرام عقد البيع ونقل الحيازة، أو في التقادم، حيث يصبح الحائز مالكًا بعد مرور المدة القانونية. بذلك، فإن الأثر المكسب يُعد وسيلة قانونية تُتيح للأفراد تثبيت أوضاعهم القانونية واكتساب حقوق جديدة بناءً على تصرفاتهم أو مراكزهم الواقعية المستقرة.
ثانيا : الأثر المسقط :
الأثر المسقط هو الأثر القانوني الذي يترتب على مرور مدة زمنية معينة أو على واقعة قانونية معينة، ويؤدي إلى سقوط أو انقضاء حق من الحقوق، أو زوال إمكانية المطالبة به. ويُعد التقادم من أبرز أسباب الأثر المسقط، حيث يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة القضائية إذا لم يُمارس خلال فترة زمنية حددها القانون، سواء كان هذا الحق متعلقًا بالمطالبة بدين، أو رفع دعوى، أو غير ذلك من الحقوق.
فعلى سبيل المثال، إذا لم يقم الدائن بمطالبة مدينه بالدين خلال المدة التي يحددها القانون، فإن حقه في المطالبة يسقط، ويُعتبر هذا أثرًا مسقطًا. كذلك قد يسقط حق المالك الأصلي في استرداد منقول إذا حازه شخص آخر بحسن نية لفترة معينة، كما في حالة التملك بالتقادم. وبهذا، فإن الأثر المسقط يُعزز استقرار المراكز القانونية، ويمنع بقاء الحقوق معلقة إلى أجل غير مسمى، وهو ما يتماشى مع مبدأ الأمن القانوني وتيسير المعاملات.
تطبيقات للأثر المسقط للحيازة :
تظهر تطبيقات الأثر المسقط للحيازة بشكل واضح في عدد من المسائل القانونية التي تؤدي فيها الحيازة المستوفية للشروط إلى إسقاط حق المالك الأصلي في المطالبة أو الاسترداد. ومن أبرز هذه التطبيقات، التقادم المكسب، حيث إذا حاز شخص شيئًا منقولًا أو عقارًا حيازة هادئة، وظاهرة، ومستمرة، وبدون انقطاع لمدة يحددها القانون، فإن هذه الحيازة لا تقتصر فقط على كسب الملكية، بل تؤدي أيضًا إلى إسقاط حق المالك الأصلي في رفع الدعوى لاسترداد الشيء.
ومن الأمثلة أيضًا، إذا باع شخص شيئًا لا يملكه، وانتقل المنقول إلى المشتري الذي حازه بحسن نية، ثم مضت المدة القانونية دون اعتراض من المالك الأصلي، فإن الحيازة تُسقط حق هذا الأخير في المطالبة بالاسترداد، ويُصبح الحائز هو المالك القانوني. وهذا يعكس أثرًا مسقطًا ناتجًا عن الحيازة، إذ تؤدي إلى استقرار المركز القانوني للحائز وإغلاق باب النزاع حول الملكية بعد مرور المدة.
تُظهر هذه التطبيقات كيف تُستخدم الحيازة، إلى جانب عنصر الزمن، كوسيلة لحماية الاستقرار القانوني، ولمنع التنازع المستمر على الحقوق، خاصة في المعاملات المتعلقة بالمنقولات والعقارات.
بقاء الدعاوى الشخصية للمتصرف ضد الحائز :
رغم أن الحيازة قد تؤدي إلى كسب الحائز لملكية الشيء المنقول بعد مرور المدة القانونية، إلا أن ذلك لا يمنع المتصرف (كالمالك الأصلي أو البائع) من الاحتفاظ بحقه في رفع الدعاوى الشخصية ضد الحائز، إذا توافرت أسبابها. فالحيازة تُنتج أثرًا مكسبًا في الحق العيني، لكنها لا تُسقط الحقوق الشخصية التي نشأت بين المتصرف والحائز بموجب عقد أو التزام سابق.
فمثلاً، إذا تصرف شخص في منقول بموجب عقد باطل أو قابل للإبطال، ثم انتقل الشيء إلى حيازة الغير، فقد يكسب الحائز الملكية بالحيازة، ولكن يبقى للمتصرف الأصلي الحق في مقاضاة الحائز بدعوى شخصية، مثل دعوى الإثراء بلا سبب، أو دعوى التعويض عن الضرر، أو دعوى استرداد المقابل إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في العقد. وتُرفع هذه الدعاوى على أساس العلاقة القانونية التي كانت قائمة بين الطرفين، لا على أساس الملكية.
وبالتالي، فإن كسب الحيازة للملكية لا يمنع من بقاء الروابط القانونية الشخصية، التي يمكن للمتصرف الرجوع بها على الحائز متى توافرت شروطها القانونية، مما يُبرز التفرقة بين الحقوق العينية التي تُكتسب بالحيازة، والحقوق الشخصية التي تبقى قائمة طالما لم تنقضِ بالتقادم أو الوفاء.
مصير الدعاوى الشخصية للمالك ضد المتصرف :
مصير الدعاوى الشخصية للمالك ضد المتصرف يتوقف على طبيعة العلاقة بينهما، وظروف انتقال الحيازة إلى الغير. فعندما يتصرف شخص في منقول لا يملكه، وينتقل هذا المنقول إلى حيازة الغير الذي يكسبه بحسن نية، قد يفقد المالك الأصلي حقه في استرداد الشيء نفسه بسبب قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية”، لكنه لا يفقد بالضرورة حقه في رفع دعوى شخصية ضد المتصرف الذي تصرف في الشيء دون أن يكون مالكًا له.
ففي هذه الحالة، يظل للمالك الأصلي الحق في رفع دعوى شخصية على المتصرف، مثل دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فقدان الشيء، أو دعوى الإثراء بلا سبب إذا استفاد المتصرف من المقابل دون وجه حق، أو غيرها من الدعاوى التي تستند إلى المسؤولية العقدية أو التقصيرية. وتُعتبر هذه الدعاوى وسيلة قانونية لحماية مصالح المالك، حتى إن تعذر عليه استرداد الشيء نفسه بسبب انتقاله إلى حائز حسن النية.
وبالتالي، فإن زوال الحق العيني للمالك على الشيء لا يُسقط بالضرورة حقوقه الشخصية تجاه المتصرف، مما يحقق التوازن بين استقرار المعاملات من جهة، وحماية حقوق المالك الأصلي من جهة أخرى.
إسترداد المالك المنقول أو السند لحامله المادة 977 من القانون المدني
المادة 977 من القانون المدني المصري:
المادة 977 تُعد من أهم النصوص التي تُرسّخ قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وهي قاعدة تهدف إلى تحقيق استقرار المعاملات وسرعة تداول الأموال المنقولة بين الأفراد. فبموجب هذا النص، تُعد الحيازة المقترنة بسبب صحيح قرينة على الملكية، ولا يُطالب الحائز بإثبات ملكيته إلا إذا طُعن فيها من الغير.
نص المادة 977 مدني:
(١) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له كحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
(٢) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يجعل له الثمن الذى دفعه.
شروط تطبيق المادة :
حتى يُطبق حكم المادة 977، يجب توافر عدة شروط:
-
وجود منقول أو سند لحامله أو حق عيني على منقول:
يشترط أن يكون محل الحيازة شيئًا منقولًا ماديًا (كسيارة أو هاتف)، أو منقولًا معنويًا كالسندات لحاملها، أو حتى حقًا عينيًا كحق الانتفاع على منقول. -
توافر الحيازة:
أي أن يكون الشخص في وضع مادي يُظهره كمالك للشيء، ويباشر عليه سلطة فعلية، دون أن يكون مجرد حائز عرضي. -
وجود سبب صحيح:
أي أن يكون انتقال الحيازة قد تم نتيجة تصرف قانوني مشروع، مثل البيع، أو الهبة، أو المقايضة، حتى ولو كان باطلًا أو قابلًا للإبطال، طالما أن الحائز لا يعلم بذلك.
أهمية حسن النية
رغم أن المادة 977 لم تذكر حسن النية صراحة، إلا أن القضاء والفقه يشترطان أن يكون الحائز قد تسلّم الشيء بحسن نية، أي أنه يجهل وقت الحيازة أن الشيء لا يخص من تصرف فيه. ويُعتد بحسن النية وقت تسلُّم الشيء فقط، فإذا توافرت في تلك اللحظة، فلا يضره ما إذا علم بالحقيقة بعد ذلك.
الأثر القانوني للمادة
-
القرينة القانونية على الملكية:
يفترض القانون أن الحائز الذي تسلّم الشيء بسبب صحيح هو المالك، مما يُغني عن مطالبة الحائز بإثبات الملكية، ويوفر حماية له في مواجهة الغير. -
حماية المشتري حسن النية:
إذا باع شخص شيئًا لا يملكه، وتسلمه المشتري بحسن نية وبسبب صحيح، فإنه يكتسب ملكيته، حتى لو لم يكن البائع مالكًا له. -
سقوط حق المالك الأصلي في استرداد المنقول:
طالما ثبت توافر الشروط السابقة، لا يجوز للمالك الأصلي رفع دعوى استرداد ضد الحائز، بل يكون له فقط الرجوع على المتصرف بدعوى شخصية.
الفارق بين المادة 977 والمادة 968
-
المادة 968 مدني تتعلق بالتقادم المكسب القصير (خمس سنوات)، وتشترط الحيازة مع حسن النية واستنادها إلى سبب صحيح.
-
أما المادة 977 فهي تُقرر قرينة قانونية على الملكية بمجرد وجود حيازة بسبب صحيح، دون اشتراط مرور مدة.
وبالتالي، فالمادة 977 تتعلق بقرينة الملكية، بينما المادة 968 تُكسب الملكية فعليًا بالتقادم.
الانتقادات والموازنة
رغم أن المادة 977 تهدف إلى استقرار المعاملات، إلا أنها قد تُعرّض المالك الأصلي للضرر في حالة فقدانه لمنقوله نتيجة غش أو احتيال، دون أن يستطيع استرداده من الحائز حسن النية. ولهذا، يُوازن القانون بين مصلحة الحائز الذي يتعامل بحسن نية، ومصلحة المالك الحقيقي من خلال إتاحة دعاوى شخصية له ضد المتصرف غير المالك.
إسترداد المالك المنقول أو السند لحامله في حالة السرقة أو الضياع :
في حالة السرقة أو الضياع، يحق للمالك الأصلي استرداد المنقول أو السند لحامله، حتى لو كان قد تم تداوله أو حيازته من قبل شخص آخر. وذلك على الرغم من تطبيق قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية”، التي تُعتبر الحيازة قرينة على الملكية، بشرط أن يكون الحائز حسن النية. ففي حالة السرقة، يُعتبر أن الشخص الذي حاز المنقول أو السند لحامله قد حازه دون حق، وبالتالي لا يترتب له أي حق في الملكية. ووفقًا لذلك، يحق للمالك الأصلي استرداد الشيء بمجرد إثبات أنه سُرق منه، حتى إذا كان الحائز قد استولى عليه بحسن نية.
أما في حالة الضياع، فإن المالك يُستعاد حقه في المنقول أو السند لحامله بمجرد أن يتبين أنه ضاع دون أن يتم نقله بعقد مشروع، ويمكنه استرداد ملكيته حتى إذا كان قد مر وقت على الضياع، خاصة إذا لم يكن قد اكتسبه الحائز بالتقادم أو في حال عدم اكتمال الشروط القانونية الخاصة بحيازة المنقول.
شروط الإسترداد :
-
إثبات ملكية المالك: يجب أن يكون المالك قادرًا على إثبات ملكيته للمنقول أو السند لحامله. يمكن ذلك عبر مستندات قانونية، مثل فاتورة شراء أو عقد بيع، أو أي دليل آخر يثبت أن الشيء كان ملكًا له قبل السرقة أو الضياع.
-
توافر حالة السرقة أو الضياع: يجب أن يكون المنقول قد سُرق أو ضاع فعلاً، ولا يشمل ذلك الحالات التي يتم فيها التصرف في المنقول طواعية من قبل المالك أو إذا كانت هناك أسباب أخرى لفقدانه بخلاف السرقة أو الضياع.
-
عدم اكتساب الحيازة بشكل قانوني: في حالة السرقة أو الضياع، يجب أن يكون الشخص الذي يحوز المنقول لم يكتسبه بطريقة قانونية، مثل الشراء من شخص غير مالك. فإذا تم اكتساب المنقول بطريقة قانونية، مثل عبر عقد بيع صحيح، قد يصعب على المالك استرداده.
-
عدم مرور الوقت الكافي للتقادم: إذا مر وقت طويل على فقدان المنقول أو السند ولم يُطالب المالك باسترداده، فقد يكون قد انقضى حقه في الاسترداد وفقًا لقانون التقادم. ومع ذلك، في حالة السرقة، قد تُعتبر الحيازة غير قانونية طوال مدة السرقة، مما يُبقي للمالك الحق في استرداده.
-
النية الحسنة في الحيازة: إذا كان الحائز قد تسلم المنقول بحسن نية، فإنه قد يكون محميًا من استرداده من قبل المالك الأصلي إلا في حال كان قد استولى عليه بطرق غير قانونية أو في حالة استحالة إثبات حسن النية.
بالتالي، تقتصر شروط الاسترداد على إثبات الملكية، والتحقق من حدوث السرقة أو الضياع، وألا يكون المنقول قد اكتسب بطريقة قانونية أو بموجب تصرف صحيح، كما يشترط أن تكون فترة التقادم لم تنقضِ.
ممن ترفع دعوى الإسترداد ؟
دعوى الاسترداد تُرفع من المالك الأصلي للمنقول أو السند لحامله ضد الشخص الذي يحوزه، سواء كان الحائز قد حصل عليه بحسن نية أو بغيره، شريطة أن يكون قد تعرض للسرقة أو الضياع. في هذه الدعوى، يحق للمالك المطالبة باسترداد الشيء المملوك له، حتى وإن كان الحائز قد تسلمه بناءً على تصرف قانوني مثل عقد بيع، بشرط أن لا يكون قد اكتسبه بطريقة قانونية أو قد مر عليه وقت كافٍ يتيح له اكتساب الملكية بالتقادم.
ومن المهم أن نلاحظ أن الدعوى تُرفع ضد الحائز، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وفي بعض الحالات قد تكون الدعوى موجهة ضد من قام بالتصرف في المنقول أو السند لحامله، إذا كان قد تصرف فيه دون أن يكون له الحق في ذلك، مثل الشخص الذي باع المنقول وهو لا يملكه.
إذا كان الحائز قد تسلم المنقول بحسن نية، فقد تكون الدعوى ضد الشخص الذي نقل إليه المنقول، وذلك للمطالبة برده أو دفع قيمته إذا كانت هناك صعوبة في استرداده.
من ترفع عليه دعوى الإسترداد ؟
دعوى الاسترداد تُرفع ضد الشخص الذي يملك أو يحوز المنقول أو السند لحامله بشكل غير قانوني، سواء كان قد حصل عليه عن طريق السرقة أو الضياع أو أي تصرف باطل. في حالة السرقة، تُرفع الدعوى ضد الحائز الذي استولى على المنقول دون وجه حق، سواء كان هذا الحائز حسن النية أو سيء النية. أما في حالة الضياع، تُرفع الدعوى ضد الشخص الذي يعثر على المنقول ويستولي عليه، حتى وإن كان حسن النية، بشرط ألا يكون قد اكتسب الملكية بطريقة قانونية أو بالتقادم.
إذا كان الحائز قد تسلم المنقول أو السند لحامله بناءً على تصرف قانوني خاطئ (مثل بيع غير صحيح من شخص ليس مالكًا للشيء)، فإن الدعوى تُرفع ضد ذلك الشخص الذي تصرف في المنقول بشكل غير مشروع، للمطالبة بإعادته أو تعويض قيمته. في النهاية، ترفع دعوى الاسترداد ضد من يحوز الشيء بشكل غير قانوني، سواء كان الحائز شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، في حال كانت ملكية الشيء قد فقدت بسبب السرقة أو الضياع.
إثبات السرقة أو الضياع :
إثبات السرقة أو الضياع في دعوى الاسترداد يعد أمرًا أساسيًا لنجاح الدعوى، حيث يجب على المالك الأصلي إثبات أن المنقول أو السند لحامله قد فقد بسبب السرقة أو الضياع وليس بسبب آخر. في حالة السرقة، يمكن للمالك إثبات ذلك من خلال محضر الشرطة الذي يُحرر عند الإبلاغ عن السرقة، حيث يتم تدوين التفاصيل المتعلقة بالحادثة، مثل تاريخ ومكان السرقة، ووصف المنقول المسروق. كما يمكن تقديم الشهادات من شهود العيان أو أي أدلة أخرى تدعم الادعاء بحدوث السرقة.
أما في حالة الضياع، فيجب على المالك تقديم دليل يثبت أن المنقول قد فقد ولم يُتصرف فيه عن طواعية. قد يتضمن ذلك شهادة من المالك نفسه أو من الأشخاص الذين كانوا يشهدون لحظة فقدان المنقول، إضافة إلى إبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن الضياع. في بعض الحالات، قد يساعد أيضًا تقديم إعلانات أو نشرات عامة حول الضياع إذا كانت المنقولات ذات قيمة كبيرة أو خاصة.
إثبات السرقة أو الضياع يعد حجر الزاوية لاستعادة المنقول، حيث يؤكد حق المالك في استرداده من الحائز، خاصة إذا كانت الحيازة قد تمت بغير وجه حق.
عدم إلتزام المسترد بأداء عوض للحائز :
في حالة استرداد المالك للمنقول الذي تم سرقته أو ضياعه من الحائز، لا يُلتزم المالك الأصلي بدفع أي تعويض أو عوض للحائز، حتى إذا كان الحائز قد استولى على الشيء بحسن نية. إذ يُعتبر أن الحيازة غير المشروعة، سواء كانت بحسن نية أو سوء نية، لا تُعطي للحائز أي حق في استحقاق تعويض عن فقدان المنقول أو السند لحامله.
إذ يُفترض أن الحائز الذي تسلم الشيء بسبب سرقته أو ضياعه قد استولى عليه بغير حق، وبالتالي لا يُعوض عن فقدان الحيازة أو المنقول، حتى وإن كان قد تمتع به لفترة من الزمن. وعلى الرغم من أن الحائز قد يعتقد أنه يملك الحق في المنقول، إلا أن القانون يحمي حق المالك الأصلي في استرداد ممتلكاته دون أن يُفرض عليه دفع تعويض للحائز.
لكن في بعض الحالات، قد يكون للحائز الذي تسلم المنقول بحسن نية الحق في المطالبة بتعويض عن النفقات الضرورية التي تكبدها أثناء حيازته للمنقول، مثل تكاليف الصيانة أو إصلاحات المنقول إذا كان قد تم إتلافه أو نقصت قيمته بسبب حيازته. ولكن بشكل عام، لا يُلزم المالك بدفع عوض للحائز.
التغيير الحاصل في الشئ :
التغيير الحاصل في الشيء هو أحد العوامل التي قد تؤثر على حقوق المالك والحائز في المنقولات. يشير التغيير إلى أي تحويل مادي أو معنوي يحدث في الشيء المُسترد، مثل التلف أو التغيير في الشكل أو الوظيفة أو التعديل الذي قد يُؤثر على طبيعة المنقول.
في حالة استرداد المالك للمنقول بعد تغييره، فإن المالك يحق له استرداد المنقول كما كان عليه، ولكن إذا تم تغيير الشيء بشكل جوهري (مثل تحويله إلى منتج آخر أو تصنيعه بشكل جديد)، فإن الحائز قد يطلب تعويضا عن التغييرات التي أجرها على الشيء. وفي هذه الحالة، قد تكون الحقوق محل نزاع بين المالك والحائز.
إذا كان التغيير قد تم بتصرف غير مشروع من الحائز (مثل العبث بالمنقول أو تغييره دون إذن المالك)، فإن المالك يمكنه استرداد المنقول مع إلزام الحائز بإعادة حالته الأصلية أو دفع تعويض عن التغيير الذي حدث. أما إذا كان التغيير قد تم بطريقة مشروعة أو بتصريح من المالك، فإن الحائز قد يكتسب بعض الحقوق في المنقول المعدل، حسب ما يقتضيه الاتفاق أو القانون.
باختصار، التغيير في الشيء قد يُؤدي إلى اختلاف الحقوق بين المالك والحائز، ويعتمد ذلك على مدى تأثير التغيير على طبيعة المنقول وقانونية التعديل الذي حدث.
إستهلاك المنقول :
إستهلاك المنقول يشير إلى الحالة التي يتم فيها تدمير المنقول أو استهلاكه بالكامل بسبب استخدامه. في حال تم استهلاك المنقول، بمعنى أنه لم يعد بالإمكان استرجاعه أو استعادته بسبب استخدامه المتواصل أو تدميره، فإن هذه الحالة تؤثر على حقوق المالك والحائز.
إذا كان المنقول قد تُلف بالكامل أو تم استهلاكه خلال فترة حيازته، فإنه لا يمكن استرداده من الحائز في حال تمت سرقته أو ضياعه، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين أو نص قانوني يحدد حقوق المالك في استرداد قيمة المنقول في حال حدوث استهلاك.
بموجب القواعد القانونية، لا يلتزم المالك بتعويض الحائز عن قيمة المنقول الذي تم استهلاكه بسبب استخدامه أو تلفه، خاصة إذا كانت الحيازة غير قانونية. وبالتالي، إذا كان المنقول قد استهلك في فترة الحيازة، فقد يُطلب من الحائز تعويض المالك عن القيمة المفقودة أو خسارة المنقول بناءً على استهلاكه.
لكن إذا تم استهلاك المنقول بحسن نية من الحائز، فقد يُحتسب تعويض الحائز في إطار النفقات الضرورية التي تكبدها خلال الحيازة، وذلك في الحالات التي يكون فيها الحائز قد قام بتحسين المنقول أو استخدامه بشكل معقول، وفقًا لموافقة أو علم المالك.
حق الحائز في تقاضي الثمن الذي دفعه من المالك إذا كان قد أشترى الشئ بحسن نيه في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله :
إذا قام الحائز بشراء المنقول بحسن نية من شخص آخر في سوق أو مزاد علني أو من شخص يتجر في مثل هذا المنقول، فإنه يحق له تقاضي الثمن الذي دفعه من المالك الأصلي في حالة استرداد المنقول. وذلك على الرغم من أن الحائز قد يكون قد اشتراه من شخص لا يملك حق التصرف في المنقول، إلا أنه كان يتصرف بحسن نية، ولم يكن يعلم أن المالك الأصلي لم يصرح ببيع المنقول.
في هذه الحالات، يقرر القانون حماية الحائز حسن النية، بحيث لا يُحمل تبعات التصرف الذي قام به البائع غير المالك. ويُعتبر الحائز قد قام بالشراء من مصدر موثوق (سواء كان سوقًا أو مزادًا علنيًا أو بائعًا يتاجر في مثل هذا المنقول)، مما يُفترض معه حسن نيته في العملية. وبالتالي، إذا قام المالك الأصلي باسترداد المنقول، فإنه يُلزم بتعويض الحائز عن الثمن الذي دفعه، ليُعوضه عن خسارته المالية.
الهدف من هذه القاعدة هو حماية الاستقرار في التعاملات التجارية، بحيث لا يُضر بالحائز الذي قام بشراء شيء من مصدر معتاد للتعاملات التجارية بحسن نية، مما يعزز الثقة في المعاملات القانونية.
هل يستفيد من الإستثناء غير المشترى ؟
الاستثناء الذي ينص على حق الحائز في تقاضي الثمن الذي دفعه من المالك الأصلي إذا اشترى المنقول بحسن نية من شخص غير مالك، يستفيد منه فقط المشتري حسن النية الذي قام بشراء المنقول في سوق أو مزاد علني أو من شخص يتجر في مثل هذا المنقول.
أما بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين قد يكونون قد حصلوا على المنقول بطريقة غير قانونية، أو لم يكونوا قد اشتروا المنقول بحسن نية، فلا يستفيدون من هذا الاستثناء. بمعنى آخر، لا يُطبق هذا الحق إلا في حال وجود شراء صحيح بحسن نية، ويتم الاستفادة منه في حالة الشراء من شخص يتاجر في مثل هذه المنقولات، سواء كان في سوق أو مزاد علني.
وبالتالي، الأشخاص الذين لا يتوافر لديهم شروط حسن النية أو لم يشتروا المنقول من مصدر موثوق لا يُمنح لهم هذا الحق، ويظل المالك الأصلي له حق استرداد المنقول من أي حائز له.
شرطا إسترداد الحائز للثمن الذي دفعه :
شرطا استرداد الحائز للثمن الذي دفعه من المالك الأصلي في حالة استرداد المنقول يتطلب توافر عدة شروط هامة لضمان تطبيق هذا الحق:
-
حسن النية: يجب أن يكون الحائز قد اشترى المنقول بحسن نية، أي أنه لم يكن يعلم أو يعتقد أن الشخص الذي باعه ليس مالكًا للشيء أو ليس له الحق في بيعه. الحائز يجب أن يكون قد تصرف بشكل قانوني استنادًا إلى الظاهر من الأمور، معتقدًا أن البائع هو المالك الفعلي.
-
الشراء من مصدر موثوق: يجب أن يكون المنقول قد تم شراؤه من سوق أو مزاد علني أو من شخص يتجر في المنقولات من هذا النوع. أي أن الحائز قد حصل على المنقول في بيئة قانونية أو تجارية حيث يُفترض فيه أن يتم التعامل بشكل مشروع. كما يجب أن يكون الشراء قد تم من شخص يُعتد بسلطته على بيع هذا النوع من المنقولات.
إذا توافرت هذه الشروط، فإن الحائز الذي قام بالشراء بحسن نية من مصدر موثوق له الحق في استرداد المبلغ الذي دفعه من المالك الأصلي للمنقول عند استرداده للشيء. هذه القاعدة تهدف إلى حماية الحائز الذي تصرف بنية سليمة وحرصًا على استقرار المعاملات التجارية.
عبء الإثبات :
عبء الإثبات في قضايا استرداد المنقولات يقع على عاتق الشخص الذي يدعي حقه في المنقول. في حالة استرداد المالك للمنقول من الحائز، يكون على المالك أن يُثبت ملكيته للمنقول أولًا، أي أن يثبت أنه هو صاحب الحق الأصلي في المنقول. بينما إذا كان الحائز قد دفع الثمن للمنقول في سوق أو مزاد علني بحسن نية، فإن عبء الإثبات ينتقل إلى الحائز لإثبات حسن نية الشراء وأنه لم يكن على علم بأن البائع ليس المالك الشرعي.
أما في حالة إذا كان المنقول قد سُرق أو ضاع، فإنه على المالك إثبات أن المنقول قد فقد بسبب السرقة أو الضياع وليس نتيجة لتصرفه الشخصي. كما يجب على المالك إثبات أن الحيازة التي يمارسها الشخص الآخر على المنقول هي حيازة غير قانونية.
بالتالي، يكون عبء الإثبات موزعًا بين الأطراف وفقًا لما يدعيه كل طرف، ويجب على الشخص الذي يدعي الحق في المنقول أن يقدم الأدلة والشهادات المناسبة لإثبات صحة دعواه، سواء كان الحائز أو المالك الأصلي.
حق المشترى في حبس المنقول حتى يوفى إليه الثمن :
حق المشتري في حبس المنقول حتى يتم الوفاء له بالثمن هو حق قانوني يمنحه القانون للمشتري في حالة بيع المنقولات. إذا قام المشتري بشراء منقول من البائع ولكن لم يتم دفع الثمن بعد، يحق للمشتري حبس المنقول لدى نفسه حتى يتم دفع المبلغ المستحق له. هذا الحق يُعرف بـ “حق الحبس”، ويهدف إلى حماية المشتري من عدم دفع الثمن من قبل البائع.
وبناءً على ذلك، إذا كان هناك اتفاق بين المشتري والبائع على دفع الثمن في وقت معين أو على أقساط، ولم يتم الوفاء بهذا الالتزام من جانب البائع، يحق للمشتري احتجاز المنقول حتى يتم الوفاء بالثمن. في حال عدم دفع الثمن، يمكن للمشتري اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد المنقول أو طلب تعويضات.
ومع ذلك، يجب أن يكون المشتري قد حصل على المنقول بالفعل، وأن يكون هناك اتفاق واضح يحدد الواجبات المالية بين الطرفين، حتى يكتسب المشتري هذا الحق في حبس المنقول. هذا الحق يعد وسيلة لضمان حقوق المشتري في المعاملات التجارية ومنع البائع من التهرب من التزاماته المالية.
عناصر الثمن :
عناصر الثمن في عقد البيع تشمل المبلغ المالي الذي يتفق عليه الطرفان مقابل انتقال ملكية المنقول من البائع إلى المشتري. يتكون الثمن من عدة عناصر أساسية تُحدد قيمته وشروط دفعه، وهي كما يلي:
-
المبلغ المتفق عليه: هو القيمة التي يحددها الطرفان مقابل المنقول أو السلع المباعة. يمكن أن يكون الثمن مبلغًا محددًا أو قابلًا للتحديد وفقًا لبعض الشروط، مثل تحديده بناءً على الوزن أو الكمية أو القياس.
-
العملات أو الأداة المستخدمة: قد يتم تحديد الثمن بعملة معينة (مثل الجنيه أو الدولار) أو قد يتم تحديده على شكل سلع أو خدمات إذا كان التبادل يتم عن طريق المقايضة.
-
طريقة الدفع: يمكن أن يتفق الطرفان على طريقة دفع الثمن، سواء كان الدفع نقدًا، عن طريق شيك، أو تحويل بنكي، أو في صورة أقساط، أو غيرها من الوسائل المتفق عليها.
-
الأجل الزمني للدفع: قد يتم تحديد موعد دفع الثمن، سواء كان الدفع فوريًا عند إتمام العقد أو في وقت لاحق حسب ما يتفق عليه الطرفان. في بعض الحالات، قد يتم الاتفاق على دفع الثمن على أقساط على مدار فترة زمنية محددة.
-
الشروط المتعلقة بالثمن: قد يتضمن الاتفاق أيضًا شروطًا تتعلق بالثمن، مثل خصم أو زيادة في السعر بناءً على تغييرات معينة، مثل التغيرات في السوق أو تغيرات في التكلفة.
حق المالك في الرجوع بالثمن الذي دفعه :
حق المالك في الرجوع بالثمن الذي دفعه هو حق قانوني يُمنح للمالك في حالة استرداد المنقول من الحائز الذي حصل عليه بطريقة غير مشروعة، مثل السرقة أو الضياع. إذا كان الحائز قد دفع ثمن المنقول بحسن نية، يحق له الرجوع إلى المالك الأصلي للمطالبة بإعادة المبلغ الذي دفعه مقابل المنقول الذي تم استرداده.
هذا الحق يُعتبر حماية للحائز حسن النية، حيث يُفترض أن الحائز تصرف بصدق، معتقدًا أن البائع كان يملك الحق في التصرف بالمنقول. وبالتالي، في حال استرداد المالك للمنقول، يتعين عليه تعويض الحائز بالمبلغ الذي دفعه. هذه القاعدة تهدف إلى ضمان عدم تعرض الحائز لخسارة مالية بسبب تصرفه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو من تاجر معتاد في بيع مثل تلك المنقولات.
لكن، يُشترط أن يكون الحائز قد اشترى المنقول بحسن نية وأن يكون الشراء قد تم من مصدر موثوق، مثل سوق أو مزاد علني، ليتمكن من استرداد الثمن من المالك. إذا كانت شروط حسن النية والشراء المشروع متوافرة، يكون المالك ملزمًا بإعادة الثمن المدفوع إلى الحائز.
دعوى الإستحقاق ضد الحائز السئ النية :
دعوى الاستحقاق ضد الحائز سيء النية هي الدعوى التي يرفعها المالك الأصلي للمنقول ضد الحائز الذي حصل على المنقول بطرق غير قانونية، سواء كان ذلك عن طريق السرقة أو البيع غير المشروع أو أي تصرف آخر يخالف حقوق الملكية. في هذه الدعوى، يطلب المالك استرداد ملكيته للمنقول من الحائز سيء النية، الذي يعرف أو كان يجب أن يعلم بأن المنقول ليس ملكًا له أو أن لديه حقًا في التصرف فيه.
في هذه الحالة، يُعتبر الحائز سيء النية لأنه تسلم المنقول عن علم أو إهمال وأنه قد تصرف فيه بطريقة غير قانونية. ووفقًا لذلك، يكون للمالك الأصلي الحق في استرداد المنقول من الحائز دون الحاجة لدفع تعويض أو إعادة ثمن، باعتبار أن الحيازة غير قانونية من الأساس.
إذا كان الحائز سيء النية قد تصرف في المنقول للغير أو قام بتغييره، فإن ذلك قد يؤثر على قدرته في استرداد المنقول في حال تم استرداده من المالك الأصلي. وفي بعض الحالات، يمكن أن تُطالب المحكمة الحائز بتعويض المالك عن الأضرار التي لحقت بالمنقول نتيجة سوء نيته.
باختصار، دعوى الاستحقاق ضد الحائز سيء النية تُعتبر وسيلة لحماية الحق في الملكية وضمان أن الحيازة تتم وفقًا للقانون، مع التأكيد على عدم منح أي حماية للأشخاص الذين يسيئون التصرف في الممتلكات المملوكة للغير.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة