“تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب

“تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب

“تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب

أرسى المشرّع المصري في قانون العقوبات مبدأً مهمًا مفاده أن بعض الجرائم—على الرغم من مساسها بالنظام الاجتماعي أو الاعتبارات الأخلاقية—لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا إذا بادر صاحب المصلحة إلى تقديم طلب رسمي إلى النيابة العامة. ويهدف هذا القيد إلى حماية الروابط الأسرية والاجتماعية، ومنع إساءة استعمال الإجراءات الجنائية، وضمان عدم تحريك الدعوى إلا في الحالات التي يرى فيها المجني عليه أن التدخل القضائي أصبح ضرورة ملحّة.

وتندرج ضمن هذه الجرائم تلك المنصوص عليها في المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالإهانة، والقذف، والسب، وبعض صور الاعتداء على الشرف والاعتبار.


أولًا: الأساس التشريعي لقيد الطلب

يُعد شرط تقديم الطلب أحد القيود التي وضعها المشرّع على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. وهو يختلف عن الشكوى و الإذن، كون الطلب يصدر من شخص محدد أعطاه القانون وحده الحق في تحريك الدعوى في هذه الجرائم، وغالبًا ما يكون هو المجني عليه ذاته أو من يمثله قانونًا.

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين حماية السمعة والاعتبار من جهة، وبين منع تصعيد الخلافات الشخصية إلى نزاعات جنائية غير ضرورية من جهة أخرى.


ثانيًا: الجرائم التي لا تُحرَّك إلا بطلب وفق المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308

تضم هذه المجموعة جرائم تتصل بمجال الاعتبار الاجتماعي، أبرزها:

1- جريمة إهانة أو سبّ موظف عام (المادتان 184 و185)

تهدف هذه النصوص إلى صون الهيبة العامة، ومع ذلك اشترط المشرّع لتحريك الدعوى بخصوصها تقديم طلب من الموظف المجني عليه أو من الوزير المختص في بعض الحالات، منعًا لاستعمالها كسلاح ضد الأفراد دون رغبة الموظف نفسه في ملاحقة الفاعل.

2- جريمة القذف (المادة 302)

القذف من أخطر جرائم الاعتبار، لكنه قد ينشأ عن خصومات شخصية أو خلافات اجتماعية، لذا اشترط القانون تقديم طلب من المجني عليه ولا يجوز للنيابة أن تبادر من تلقاء نفسها.

3- جريمة السبّ (المادة 306)

لا تُحرك الدعوى في السب إلا بطلب من المجني عليه، لحماية الخصوصية الشخصية، ولترك أحد الأطراف يقرر ما إذا كان يرغب في تصعيد الموقف إلى دعوى جنائية.

4- الجرائم المرتبطة بالنشر والقذف بطريق الصحف (المادتان 307 و308)

يتطلب القانون تقديم طلب قبل تحريك الدعوى في هذه الحالات أيضًا، لضمان ضبط الموازنة بين حرية النشر من جهة وحماية الأفراد من الاعتداء على سمعتهم من جهة أخرى.


ثالثًا: من له حق تقديم الطلب؟

يختلف صاحب الحق في تقديم الطلب باختلاف نوع الجريمة، لكن الأصل العام هو:

  • المجني عليه شخصيًا.

  • أو وكيله الخاص بموجب توكيل يتضمن صراحةً “الحق في تقديم طلب أو تحريك الدعوى”.

  • وفي بعض جرائم إهانة الموظف العام، يجوز أن يقدم الطلب الوزير المختص أو جهة العمل وفق نص القانون.

ويتعين أن يكون الطلب صريحًا ومكتوبًا وموجّهًا إلى النيابة العامة مباشرة.


رابعًا: المواعيد والإجراءات

لا يشترط القانون ميعادًا محددًا لتقديم الطلب في هذه الجرائم (على خلاف الشكوى)، لكن يشترط:

  1. أن يكون الطلب قبل اتخاذ أي إجراء من النيابة العامة.

  2. أن يكون الطلب محددًا وواضحًا في موضوع الجريمة.

  3. أن يثبت في الأوراق بما يتيح للنيابة مباشرة التحقيق.

وفي حال عدم تقديم طلب صحيح، يعد تحريك الدعوى باطلًا وينشأ “دفع ببطلان الإجراءات لعدم تقديم الطلب”.


خامسًا: أثر عدم تقديم الطلب

إذا بدأت النيابة العامة التحقيق دون طلب ممن يملكه، فإن الدعوى تكون قد تحركت بغير الطريق القانوني، ويترتب على ذلك:

  • بطلان إجراءات التحقيق.

  • عدم قبول الدعوى أمام المحكمة.

  • وجوب الحكم بانقضائها لعدم استيفاء شرط قانوني جوهري.

ويعد هذا الدفع من الدفع المتعلقة بالنظام الإجرائي، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.


سادسًا: الحكمة من اشتراط الطلب

وضع المشرّع هذا القيد حمايةً لثلاث مصالح أساسية:

  1. الحدّ من النزاعات الشخصية وردع محاولات الانتقام الجنائي.

  2. الحفاظ على الروابط الاجتماعية التي قد تتضرر من تحريك الدعوى دون رغبة المجني عليه.

  3. تأكيد احترام إرادة الطرف المتضرر في تقرير أهمية المعاقبة من عدمها.


خاتمة “تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب

إن جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308 تمثل نماذج لجرائم لا يُسمح بتحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا متى قدم المجني عليه — أو من يملكه قانونًا — طلبًا رسميًا بذلك. ويُعد هذا الشرط من الضمانات الإجرائية الجوهرية التي وضعها المشرّع لضبط تحريك الدعوى الجنائية ومنع التوسع غير المبرر في تقييد حرية الأفراد.

أحكام نقض تحريك الدعوى

( نقض جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٣ س ٣٦ ق ٢١٤ ص ١١٥٧)

تقضي المادة (١٠٦) من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية بأنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠٤) وبناء على طلب النائب العام، ومفاد ذلك أن الحظر المنصوص عليه في تلك المادة إنما يكون بالنسبة إلى القضاة بعد تعيينهم، فإذا ما اتخذ إجراء من إجراءات التحقيق أو رفعت الدعوى الجنائية على أحدهم قبل ذلك فان الإجراء أو رفع الدعوى يكون صحيحا ويظل على هذه الصحة حتى يبلغ نهايته.

( نقض جلسة ١٩٦٦/١٢/٦ س ۱۷ ق ۲۳۲ ص ۱۲۲۰)

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بذلك، ويجب تضمين الحكم صدور الإذن، وإغفال ذلك يبطله، ولا يغني عن ذلك ثبوت صدور هذا الإذن بالفعل.

 ( نقض جلسة ۱۹۸۷/۱/۸ الطعن رقم ٥٩٦٣ لسنة (١٩٥٦)

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضوا في البرلمان وكانت المحكمة تجهل أن المتهم أنتخب بعد ذلك، فان إذن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التي تمت ضد المتهم إثر إنتخابه، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التي تبدأ ضد عضو في البرلمان بغير إذن المجلس. إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماما مع الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته.

(نقض ۱۹٤٩/٤/٢٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ ق ٨٨٤ ص ٨٥١)

المستفاد من نص المادة (۱/۹۹) من الدستور انه يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس.

(نقض جلسة ۱۹۸۳/۲/۸س ٣٤ ق ٤٠ ص ٢١٤)

ما نص عليه المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من انه يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي أصبح رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق،

لا يعدو أن يكون إجراء منظما للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدا على حرية النيابة العامة في إجراء التحقيق، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية أما النيابة العامة فهي تسير في التحقيق والتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأي قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، فان ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم في شانها بنص المادة الثامنة المار ذكرها لان من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من أحاد الناس، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند.

(نقض جلسة ۱۹۹۳/۱/۲۰ ط ۱۵۰۷۷ س ٦١ق)

الدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالة الطاعن للتحقيق لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 (نقض جلسة ۱۹۹۳/۱/۲۰ ط ۱۵۰۷۷ س ٦١ق)

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.

 (نقض جلسة ١٩٨٥/١/٢٤ س ٣٦ ق ١٦ ص ١١٧)

مفاد نص المادة (۲/۹) من قانون الإجراءات الجنائية في واضحعبارته وصحيح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه – في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تحريكها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به.

فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل أن تمارس الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقا بشخصه كسؤال الشهود.

(نقض جلسة ١٩٩٣/٦/١٥ ط ١٧١٠٤ س ٥٩ق)

الدفع بخلو الإذن برفع الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقا لرفع الدعوى الجنائية هو من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع بما يستلزم تحقيقا موضوعيا وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة النقض ولا تقبل إثارته أمامها لأول مرة.

 (نقض جلسة ١٩٦٦/١/٣ س ١٧ ق ٣ ص ١٥)

لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب.

فان مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه – في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره – أنه لا يجوز – تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات تحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها كسؤال الشهود. بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه

( الطعن رقم ٥١٨٢ لسنة ٦٩ ق جلسة ١٩٩٩/١٠/٢٤)

من حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به محامي الطاعن من بطلان إجراءات التحقيق لبدئها قبل الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بما مجمله أن سماع أقوال المبلغ بمعرفة المحامي العام الأول هو من قبيل الاستدلالات وليس إجراء من إجراءات التحقيق وكان على سبيل كشف الحقيقة وفي سبيل تحقيق هذا الغرض لم يفرض الشارع على المحقق ترتيبا معينا فيما يتخذه من إجراءات التحقيق ولم يلزمه بان يجريه في مكان معين بل ترك ذلك لحسن تقديره فله أن يرسم خطته لكشف الحقيقة وفقا لما يراه ملائما ورخص له في سبيل كشف الحقيقة أن يخرق حقوقا أساسية للأفراد كحرمة المسكن والحرية الشخصية وسرية المراسلات، وأن خطاب الشارع في المادة (۲/۹) من قانون الإجراءات والمادة (٩٦) من القانون ٤٦ لسنة ۷۲ بشأن السلطة القضائية موجه للنيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الإذن كغيرها من أحوال الشكوى والطلب إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف الخطاب إلى جهات الإستدلال ومنها النيابة العامة باعتبارها رأس الضبطية القضائية طبقا للمادة (۲۱) من قانون الإجراءات ومكلفة من الشارع بهذه الصفة طبقا للمادتين (٢٤ ، (۲۹) من القانون ذاته بقبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليها بشان الجرائم وأن تستمع إلى أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ولا يغير من ذلك أن النيابة هي المنوط بها بعد صدور الإذن البدء في إجراءات الدعوى الجنائية لما بين قيامها بالإجراءين من فروق شاسعة .

ثم استطرد الحكم إلى القول … ولا ينال من عمل النيابة كسلطة استدلال إثبات المعلومات التي حصلت عليها في محضر معنون بعبارة محضر تحقيق أو قيامها بتحليف المبلغ اليمين فان إجراء سماع شهادة الشاهد (المبلغ) يكون تم بمنأى عن البطلان ورتب على ذلك أن الدفع ببطلان إجراءات التحقيق لبدئها قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى يكون في غير محله وهذا الذي أورده الحكم معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك انه من المقرر أن النيابة العامة شعبه من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضائها من بين ما خوله من سلطه التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية ويبين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفته في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية واشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره استصحاب كاتب لتدوينه والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة إنما يباشرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل من رجال الضبط القضائي ولا أن يوصف التحقيق الذي يجرونه بأنه عمل من أعمال الاستدلال إنما هو عمل قضائي صرف وغنى عن الذكر أنه إذا لم يستصحب عضو النيابة كاتبا لتدوين التحقيق وهو الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقا فان هذا المحضر لا يفقد كل قيمه له في الاستدلال وإنما هو يؤولى أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلال ومن ثم فان قيام المحامى العام الأول بسؤال المبلغ هو تحقيق قضائي تتحرك به الدعوى الجنائية قبل الطاعن وليس عملا من أعمال الاستدلال.

لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على انه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب فان مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه في شأن الجرائم الذي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره – انه لا يجوز – تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطه تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع هذا الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافه ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود أما المادة (٩٦) من القانون رقم ٤٦ لسنه ۱۹۷۲ إذ نصت على انه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة (٩٤) وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مده الأربع والعشرين ساعة التالية فليس وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتجدد اللجنة مدة الحبس …….. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ إجراءات من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه .

إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه، أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوما – بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان – فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها، كما أن عدم النص صراحة في المادة (٩٦) سالفة البيان على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن من اللجنة المختصة يعني أن الشارع لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٩٤ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشان السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها – مستشار بمحكمة – وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ ……. بناء على ندب النائب العام للمستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف .

للتحقيق، بسؤال المحامي المبلغ بعد بتحليفه اليمين القانونية بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فان هذا التحقيق يكون باطلا وتبطل جميع الإجراءات الأخرى التي ترتبت عليه بما في ذلك إذن مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة …… وإجراءات الضبط والتفتيش وذلك عملا بالقاعدة المقررة من أن كل ما بني على الباطل فهو باطل لذلك ولأن الإذن المشار إليه صدر دون إجراء تحريات سابقة على صدوره، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيه من دليل سوى هذا التحقيق الباطل وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بنص الفقرة الأولى من المادة (۳۹) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.

(الطعن رقم ٦٢٣٨ لسنة ٦٤ ق جلسة ٢٠٠٣/٣/٥)

إذا كانت النيابة العامة تسترد سلطاتها كاملة بعد تقديم الشكوى من المجني عليه فان الأمر يختلف بالنسبة للطلب إذ يتوقف الأمر على صيغة الطلب، فإذا اشتمل الطلب علي الرغبة في إجراء التحقيق فقط فان سلطة النيابة العامة تتوقف عند حدود هذا الطلب، ولا تستطيع أن تقدم المتهم إلى المحكمة دون طلب جديد يحدد رغبة الجهة الإدارية في رفع الدعوى الجنائية ضد المتهم.

قضت محكمة النقض بأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكررا من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المضافة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ۱۹۸۵ إذ نصت علي انه واستثناء من أحكام المادة (١٢٤) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب علي رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما ينص عليه بالا يجوز رفع الدعوى إلا بناء علي طلب هو التأكيد، أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوما – بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي بغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية سلامة إجراءات التحقيق كما أن عدم النص صراحة في المادة ١٣٤ مكرر سالفة البيان علي جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج علي الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية.

نقض جلسة ۱۹۹٣/٦/١٥ طعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٥٩ق)

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بذلك، ويجب تضمين الحكم صدور الإذن وإغفال ذلك يبطله، ولا يغني عن ذلك ثبوت صدور هذا الإذن بالفعل. الطعن رقم ٥٩٦٣ لسنة ٥٦ ق جلسة (١٩٨۷/۱/۸)

التنازل عن الطلب أو الشكوى :

جرائم السب من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على شكوى المجني عليه، ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا للمادة (۱۰) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٤٢٦ لسنه ١٩٥٤.

(نقض جلسة ١٩٥٥/١١/٢١ س ٦ ق ٤٠٢ ص ١٣٧٤)

التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال قائما لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.

(نقض جلسة ١٩٨٦/١٠/٨ س ۳۷ ق ١٣٥ ص ۷۱۰)

إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا، ورأت المحكمة انه لم يقم لديها الدليل على صحة ما ادعت به الزوجة، فرأى المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.

(نقض جلسة ۱۹۳۳/۲/۱۳ مجموعه القواعد القانونية ج ۳ق ۸۷ ص ۱۳۲) إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء إن كان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك، ويجوز التمسك به في أية حاله كانت عليها الدعوى، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعوتين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمى إليه الشارع في المادتين ۳، ۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جلسه ١٩٧١/٥/٣١ س ٢٢ ق ١٠٥ ص ٤٢٧)

يختلف معنى التنازل في المادة (۱۰) إجراءات جنائية عنه في المادة (۳۱۲) عقوبات فهو في أولاهما ذو اثر عيني مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها وينبسط على كافه المتهمين فيها بينما هو في المادة (۳۱۲) عقوبات ذو اثر شخصي يقتصر على شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه لاعتبارات شخصيه وأواصر عائليه تربط بين المجني عليه والمتهم ولا تمتد إلى سواه من المتهمين.

 (نقض جلسة ١٩٥٦/١٠/٨ س ٧ ق ٢٧٣ ص ١٠٠١)

يسرى حكم المادة (۳۱۲ ) عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات الآخر، وتنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها يرتب انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم، وانفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا اثر له على إعمال هذا الحكم، لان تخويل المجني عليه جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل، وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنه الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة، وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.

(نقض جلسة ۱۹۸۷/۱/۲۸ س ٣٨ ق ٣١ ص ١٤٤)

متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثرا يمتد إلى الشريك ويشمله فانه يكون قد اخطأ في القانون.

(نقض جلسة ۱٩٥٦/١٠/٨ س ۷ ق ۲۷۳ ص ۱۰۰۱)

انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحله تاليه، وعدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

(نقض جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۸ س ۳۷ ق ۱۳۵ ص ۷۱۰)

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة العاشرة منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل اثر هذا التنازل منصبا على الدعوى الجنائية وحدها، ولا يمنع ذلك من أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية.

(نقض جلسة ١٩٥٤/١٢/٢١ س ه ق ۱۱۰ ص ۳۳۷)

إن مناط الارتباط في حكم المادة (۳۲) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمه لم تجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقوبة لان تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوه الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا، ومن ثم فان دعوى قيام الارتباط بين كل من جريمة الشروع في التهريب الجمركي (موضوع الدعوى المطروحة) وبين الجريمة الاستيرادية التي لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الاستيراد عنها لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعا لانقضائها بالنسبة إلى الجريمة الأخرى للتصالح. ولا تقتضي بداهة إنسحاب أثر الصلح في الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة.

(نقض جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۲ س ٢٤ ق ٤٣ ص ٢٠١)

أجازت المادة (۱۰) من قانون الإجراءات المدنية لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

(نقض جلسة ٤/٥/ ۱۹۷۰ س ۲۱ ق ۱۲۲ ص ٥٠٥ )

إقامة الدعوى عن تهمه التهرب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك، دون الجريمة الإستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها استجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا، وإعتبار المحكمة هذا القرار سحبا للإذن برفع الدعوى والقضاء بعدم جواز رفعها عن الجريمة الجمركية يكون حكمها قد إنبنى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه، ولما كان الخطأ في تطبيق القانون الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

(نقض جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۲ س ٢٤ ق ٤٣ ص ٢٠١)

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنه ١٩٥٥ أن المصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد – في حدود تطبيق القانون – بمثابة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون بما يقتضي من المحكمة إذ ما تم التصالحفي أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، أما إذا تراخي إلى ما بعد الفصل في الدعوى فانه يترتب عليه وجوب وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. وقد كشف المشرع عن هذا النظر في القانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك والذي ألغى القانون رقم ٦٢٣ لسنه ١٩٥٥.

(نقض جلسة ١٩٦٣/١٢/١٦ س ١٤ ق ١٦٩ ص (۹۲۷)

إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك. ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعوتين الجنائية والمدنية وهو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين (۳، ۱۰) من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جلسة ١٩٧٨/٥/٢٢ س ۲۹ ق ۹۸ ص ۵۲۷)

إذا كان المدعون بالحق المدني تنازلوا عن اتهام المتهمة التي كانت الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من اجل تهمة السب والقذف فان مقتضى ذلك امتداد اثر هذا التنازل – وهو صريح غير مقيد – إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أيا كان السبب في هذا التنازل مما ينبغي عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين. فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصبا على اصل الحق في إقامة الدعوى ولم يكن متضمنا معنى الصفحفانه يكون قد اخطأ لمخالفة صريح حكم القانون.

(نقض جلسة ١٩٥٣/١١/١٧ س ٥ ق ٣٠ ص ٩٠)

متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى شريكها المتهم طبقا للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فان غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائيا جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابيا. والقول بان من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل، أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.

(١٩٤٩/٣/٢ مجموعه القواعد القانونية ج ۷ ق ۸۳۳ ص ۷۸۷)

إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا اصليا وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاوهو الزاني بها. فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك، فان التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهه إجرام.

(نقض ۱۹٣٣/٤/١٠ مجموعه القواعد القانونية ج ٣ ق ١٠٥ ص ١٥٨)

لما كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذا الساقط لا يعود، فان الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها بقبول رفعها في النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق.

(الطعن رقم ١٠٤٤٥ لسنه ٦٤ ق جلسة (٢٠٠٠/٣/٩)

حيث إن الطاعنين قد قدما بملف الطعن صوره رسميه من محضر جلسة 5 من سبتمبر سنه ۱۹۹۳ التي صدر فيها الحكم في الإشكال المرفوع منها لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثابت به أن زوج الطاعنة الأولى مثل بتلك الجلسة وقرر بتنازله عن شكواه قبلها وشريكها المحكوم عليه الثاني.

لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

ولما كانت جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا اصليا وهى الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الزاني بها. فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك، فان التلازم الذهني يقتضي محو جريمة

الشريك أيضا، لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهه إجرام. كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لان إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات لما كان ما تقدم، فان تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته – الطاعنة الأولى – ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها – الطاعن الثاني – مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما اسند إليهما.

(الطعن رقم ۲۲۹۱۲ لسنه ٦٣ ق جلسة (۲۰۰۳/۱/۱۹)

إذ أجازت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وكان من الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون النقد والميزانية النقدية – قد اخطر النيابة العامة بتاريخ ۱۹٦٨/٥/۲۹ بأنه رؤى سحب الإذن الصادر باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن وعرض هذا التنازل علي المحكمة قبل إصدارها حكمها المطعون فيه، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بالإدانة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في القانون ويتعين نقضه والحكم بانقضاء الدعوى العمومية.

الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية

أفضل مستشار قانوني في صياغة الطلبات القانونية الصحيحة، وتأسيس الدفوع القوية، وإبطال الإجراءات الباطلة

يُعد الأستاذ محمد منيب واحدًا من أبرز المستشارين القانونيين في مصر في مجال إعداد الطلبات القانونية الدقيقة، وبناء الدفوع المحكمة، وكشف وإبطال الإجراءات الباطلة في مختلف الدعاوى.

بفضل خبرته العملية الطويلة وفهمه العميق لقانون الإجراءات الجنائية والمدنية، يستطيع الأستاذ منيب تحليل ملف الدعوى بدقة، وتحديد الثغرات، وصياغة طلبات قانونية قوية تضمن سلامة الإجراءات منذ بدايتها.

يمتاز مكتب محمد منيب بالقدرة على تقديم دفوع احترافية تُغيّر مسار القضايا لصالح موكّليه، مع متابعة دقيقة لكل خطوة إجرائية، لضمان عدم وقوع أي خطأ قد يؤثر على حقوقهم.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية موثوقة تعيد لك قوتك داخل ساحة القضاء، فإن اختيار الأستاذ محمد منيب هو الاختيار الأمثل لتحقيق أفضل النتائج القانونية بثقة وثبات.

 مكتب محمد منيب للمحاماة 

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: