بطلان العقود للغبن والإستغلال في القانون المدني المصرى
أنواع الغبن و الإستغلال في القانون المصرى، شروط الإستغلال و الغبن، الاثار المترتبة على الغبن و الاستغلال.
توقى دعوى الإبطال أو الإنقاص للغبن، سقوط و تقادم دعوى الإبطال أو الإنقاص للغبن و الإستغلال
نص مادة بطلان العقد للغبن و الإستغلال المادة 129
إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد إستغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحاً جاز للقاضى بنائ على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا التعاقد .
ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد , وإلا كانت غير مقبولة .
ويجوز فى عقود المعارضة أن يتوفى الطرف الأخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن .
أنواع الغبن و الإستغلال في القانون المدني
يعتبر الغبن عيباً من عيوب الرضا يستتبع وجوده بطلان العقد بطلاناً نسبياً بيد أنه يشترط لذلك توافر أمرين
أحدهما مادى أو موضوعى وهو فقدان التعادل ما بين قيمة ما يأخذه العاقد وقيمته ما يعطى على نحو يتحقق معه معنى الإفراط
والأخر نفسى أو ذاتى وهو إستغلال المتعاقد الذى أصابه الغبن.
المقصود بالغبن والإستغلال المؤدي لبطلان العقود
يترتب على الغبن أو الإستغلال , إنعادم التعادل بين التزامات كل من المتعاقدين , وقد حدد المشرع العقود التى تخضع لأحكام الغبن والقدر الذى يتوفر به
ومن ثم فإن أحكام الغبن تقتصر على هذا النطاق المحدد .
أما الإستغلال
فهو أمر نفسى يؤدى إلى غبن أحد المتعاقدين , لذلك فإن الغبن هو المظهر المادى الذى يستدل به على الإستغلال
عندما ينعدم التعادل بين إلتزامات المتعاقد المغبون والتزامات المتعاقد الأخر وتتوافر الشروط اللازمة للإستغلال .
ولما كان الإستغلال عيباً من عيوب الرضا , فيسرى حكمة على جميع التصرفات التى تتوافر فيها شروطه .
شروط الإستغلال لبطلان العقد
يوضح لنا المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – شروط الإستغلال المؤدي لبطلان العقود، من ما وضحتة المادة129 من القانون المدني
- إختلال التعادل بين التزامات المتعاقدين إختلالاً فادحاً أو إنعدام المقابل
- أن يتوفر لدى المتعاقد المغبون الطيش البين أو الهوى الجامح .
- و أن يقصد المتعاقد المستغل , إستغلال الطيش أو الهوى لدى المتعاقد المغبون
- أن يؤدى الإستغلال إلى إبرام العقد , فلا يكون العقد قابلاً للإبطال إلا إذا كان إستغلال المتعاقد لطيش
-
إختلال التعادل بين التزامات المتعاقدين إختلالاً فادحاً أو إنعدام المقابل
فإن لم تكن للشىء محل التعاقد قيمة شخصية , نظر إلى الإختلال بإعتبار القيمة المادية , فإن كانت القيمة المادية للمسكن المبيع ثلاثين ألفاً وبيع بأربعين وتوافرت شروط الإستغلال , كان العقد قابلاً للإبطال
أما إن كانت لهذا المسكن بالإضافة إلى قيمته المادية , قيمة أخرى شخصية كانت هى الدافع إلى التعاقد , فحينئذ تكون العبرة بتلك القيمتين مما ينتفى معه الإستغلال
-
أن يتوفر لدى المتعاقد المغبون الطيش البين أو الهوى الجامح . والطيش هو النزق والخفة , والبين هو الواضح والهوى هو هوى النفس , والجامح هو المندفع .
فالطيش البين , هو الخفة الواضحة , والهوى الجامح هو النفس المندفع غير المتروى الذى يدفعها إلى حيث يريد الغير بها لا حيث ما تريد هى .فمتى كانت هناك أمارات على الطيش , كان الطيش بيناً , فكل طيش هو طيش بين دلت عليه أماراته , بحيث إذا إنتفت تلك الإمارات إنتفى الطيش , والهوى الجامح هو ما يدفع النفس إلى تصرفات لا ترد فيها وتدل على عدم تدبر الأمور والإستهانة , ومتى تحقق ذلك , كان دليلاً على توافر الهوى الجامح .
-
أن يقصد المتعاقد المستغل , إستغلال الطيش أو الهوى لدى المتعاقد المغبون
وهذا عنصر نفسى يمكن الإستدلال عليه بعنصر مادى هو إختلال التوازن إختلال فادحاً بين إلتزامات الطرفين أو عدم وجود مقابل أصلاً أو كان المقابل صورياً , فحينئذ لا يمكن تفسير التصرف إلا بأنه صدر عن قصد إستغلال الطيش أو الهوى .
أما إذا إنتفى هذا العنصر المادى , وكان المتعاقد لا يعلم بطيش أو هوى المتعاقد الأخر أو كان يعلم به ولكنه لم يقصد إلى إستغلال ذلك كان التصرف صحيحاً لا يجوز إبطاله .
-
أن يؤدى الإستغلال إلى إبرام العقد , فلا يكون العقد قابلاً للإبطال إلا إذا كان إستغلال المتعاقد لطيش وهوى المتعاقد المغبون هو الذى دفع الأخير للتعاقد
فإن لم يكن للإستغلال دخل فى إبرام العقد , فلا محل لطلب إبطاله , كما إذا قصد المستغل إلى إتمام العقد لما تبينه فى المتعاقد الأخر من طيش وهوى , ولكن لم يتم العقد بناء على هذه الاستغلال وإنما لأمر أخر كالإضطرار إلى التصرف للوفاء ببعض الديون .
الأثار المترتبة على الغبن أو الإستغلال
ومتى توافرت هذه الشروط كان العقد قابلاً للإبطال لصالح المتعاقد المغبون أو للإنقاص بالنسبة لإلتزامات المتعاقد المغبون بالقدر الذى يزيل الغبن .
فيترتب على الإستغلال دعويان
دعوى إبطال ودعوى إنقاص , ويندرج طلب الإنقاص ضمن طلب الإبطال
ومن ثم يجوز للمغبون أن يرفع أى من الدعويين
إذا تبين أن المغبون ما كان يبرم العقد لولا هذا الإستغلال
أما إن تبين أن المغبون كان يبرمه بدون هذا الإستغلال , فلا يحكم بإبطال العقد
إنما يحكم بإنقاص إلتزام المغبون بالقدر الذى يرفع الغبن, وله أن يستعين فى ذلك بأهل الخبرة
توقى دعوى الإبطال أو الإنقاص للغبن
إذا رفع المتعاقد المغبون دعوى الإبطال أو دعوى الإنقاص , كان للمتعاقد المستغل ولخلفه العام أو الخاص من بعده
أن يتوقى صدور الحكم بذلك , إذا ما رأى توافر شروط الإستغلال , بأن يعرض على المتعاقد المغبون ترك دعواه
أو إنهاها صلحاً , أما إن لم يقبله , كان للعارض أن يودعه إيداعاً قانونياً ويترك أمر الفصل فى التوقى للقاضى
فإن وجد القاضى أن هذا العرض غير مؤثر فى الغبن , حكم بالإبطال أو بالإنقاص مراعياً المبلغ المعروض عند الإنقاص .
سقوط و تقادم دعوى الإبطال أو الإنقاص للغبن و الإستغلال
متى توافرت شروط الإستغلال , تعين على المغبون أن يرفع دعوى الإبطال أو الإنقاص خلال سنة من تاريخ العقد , فإن رفعها بعد ذلك , تعين الحكم بعدم قبولها , والعبره بتاريخ التصرف وليس بتاريخ تسجيله إن كان وارداً على عقار .
والسنة , ميعاد سقوط وليست مدة تقادم , فلا يرد عليها وقف ولا إنقطاع , فيكفى إنقضاؤها للحكم بعدم القبول سواء بالنسبة لدعوى الإبطال أو للدفع المبدى من المغبون بإبطال العقد عندما يرفع عليه المستغل دعوى لإجباره على تنفيذ التزامه .
ولا تسرى مدة السنة إلا بالنسبة للمتعاقدين , ومن ثم لا مجال لأعمالها فى حالة تمسك الغير بإبطال العقد
بطلان العقود للغبن والإستغلال في القانون المدني المصرى
هل يجوز تكملة الثمن للغبن وإبطال البيع للإستغلال
بكل تأكيد يجوز تكملة الثمن للغبن و إبطال البيع للإستغلال .
تتعلق المادة 425 من القانون المدنى ببيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية
ولكن يجوز لمن توافرت فيه الأهلية أن يتمسك بالمادة 129 من القانون المدنى
متى توافرت لديه شروطها إستناداً إلى عيب شاب رضاه .
https://www.facebook.com/mounib.lawyer