بطلان الاعتراف للإكراه
كما فبطلان الاعتراف امام النيابة العامة للإكراه فى الأقوال
بطلان الاعتراف للإكراه
لامانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحملة على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك
ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ،
ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك تكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .
طعن رقم 5732 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 08/03/1995
محكمه النقض عن جريمه التعذيب للاكراه فى الاقوال
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على
الإعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات،
أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره
وتعليقه فى صيوان ورأسه مدلى لأسفل –
وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه – ي
عد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.
طعن رقم 3351 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 05/11/1986