انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري
مادة ١٥٧ من القانون المدنى
- في العقود الملزمة اللجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
شرح انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى … فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ….. تعين أن يستجيب القاضى
لهذا الطلب وجاز له أن يحكم بالتعويض …. أما إذا اختار الفسخ فلا يجيز القاضي على إجابته إليه …
على أن للقاضي أن يجيب الدائن لي طلبه ويقضى بفسخ العقد مع إلزام المدين بالتعويض …..
ولا يكون التعاقد ذاته – في حالة الفسخ – أساسا للإلزام بالتعويض إذ هو يتعدم انعداما يستند
أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الإلزام فة هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره على أن القاضي
لا يحكم بالفسخ إلا بشروط ثلاثة : الأول : أن يظل تنفيذ العقد ممكنا ، والثاني : أن يطلب الدائن
فسخ العقد دون تنفيذه ، والثالث : أن يبقى المدين على تخلفه …. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة
تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير .
انحلال العقد المادة 157 من القانون المدني المصري
والأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع
أعلى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب إستعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي استهدفها المشرع
منها حتى لا يتصفوا في إستعمالها كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ
العقود ونص صراحة في الفترة الأولى من المادة ١٤٨ من القانون على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل
عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”. وفي الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من ذات القانون على
أنه يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان
ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للإلتزام في جملته، وهو ما هو لازم أنه كلما أثير أمام محكمة
الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متصف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه
وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه
الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود.
(الطعن رقم ١ لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٢٠٠٥/٢/٢٧ )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه.
(الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٣)
ان كان المحكمة للموضوع عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى –
سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتاخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الاهمية
بالنسبة لى الالتزام في جملته . الا ان ذلك مشروط بان يكون حكمها مينيا على الباب واضحة جلية تتم عن تحصيل المحكمة
فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام عليها
دليلها قضاؤها وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته ان وجدت وما سدده منه
وما بقى في ذمته ونسبته الى الالتزام في جملته توصلا لاجراء تقدير واع حصيف لمدى اهمية ذلك الباقى بالنسبة
إلى الالتزام في جملته وفقا لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذي اقامت عليه قضاءها في
كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل وان تفصل في كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم
يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون في هذا الشأن .
(الطعن رقم ٢٣٦ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٠٠٤/٥/٢٥)
لا يلزم اعذار بالفسخ طالما تم الاتفاق على ذلك
لا ضرورة لاعذار المدين قبل الفسخ اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة – مادتان
١٥٧ ، ۲۲۰ مدنی .
(الطعن رقم ٦٥١ – لسنة ٧٠ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٦)
اثار الالتزام – المواد ۱۱/۱٥٧ ، ۲۰ ، ۲۰۹ ، ۲۲۰ ، ۲۱۹ مدنى صحيفة الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد
البيع الذى يطلب فيها المشترى القضاء له بثبوت البيع وصحته ونفاذه لاخلال البائع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تعد من قبيل الاعذار
(الطعن رقم ٢٤٧٥ – لسنة ٦ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨)
احكام نقض فى انحلال العقد فى القانون المدنى المصري
النص في المادة ۱۸/د من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ جاء خلوا مما يتعارض مع المبادئ القانونية
المقررة في نصوص القانون المدني ١٥٧ ١٦٦ ١٦٨ أو يعفي القاضي من واجب إصال سلطته التقديرية في
تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة.
( الطعن رقم ٢٠٧٧ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٢ / ٢٠٠١/١٠ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ١٠٥١)
مفاد نص المادتين ١٦٦، ١٦٨ من القانون المدني – على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني –
أن الدفاع الشرعي في حدوده برفع المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق – واستعمال الحق في حدوده
لا يشكل خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي أو توافر
حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية.
(الطعن رقم ٢٠١٧ – لعنة ٢٠ ق – جلسة ٢٠٠١/١٠/٢٢ – س ٥٢ – ج۲ – ص ١٠٥١)
اختصاص – مالايدخل في اختصاص مجلس الدولة – اختصاص القضاء العادى . بالمنازعات الناشئة عن العقد المبرم
بين جهة الإدارة وأحد الأفراد بخصوص قطعة أرض تدخل في دومينها الخاص . تعلق الأحكام النهائية الصادرة من
المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء العادي بمحل واحد وعرض هذا التنازع على المحكمة الدستورية العليا
في القضية رقم ٧ السنة ٢٢ ق (تنازع) وقضائها بجلسة ۲۰۰۱/٥/٥ بإختصاص القضاء العادي بنظر النزاع تأسيسا
على أن عقد البيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما يدخل في دومينها الخاص والتي لاتظهر
فيه الإدارة بمظهر السلطة العامة يعتبر من عقود القانون الخاص التي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بشأنه
جهة القضاء العادى ولا يعدو إستعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص
المادتين ۱٥٧ ، ۱۸۲ من القانون المدنى التى تجيز أحكامها الإتفاق في العقود الملزمة الجانبين على
أن يعتبر العقد مقسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه – تطبيق .
(الطعن رقم ٤٩٨٥ – لسنة ٤١ ق – جلسة ٢٠٠١/٩/٤ – ص ٤٦- ج ۲ ص ٢٨٢٥)
إذا كان الشرط الناسخ – جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق
إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشترى الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن،
وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني.
( الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٨ ق – جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲٠- ص ٥٠ – ج ۲ ص ۱۱۹۷)
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن
عملا بنص المادة ١/١٥٧ من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي
الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانونا الحكم بفسخ البيع.
(الطعن رقم ٤٦٠٩ – لسنة لا ي – جلسة ١٩٩٩/٧/٥ – ص ٥٠ – ج٢ – ص ٩٨٢)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الإبتدائي وفاء الطاعن
لباقي الثمن في ۱۹۹۰/۱/۱۳ نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأن قبول
الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها في طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الإبتدائي
للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة
الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصحيح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
( الطعن رقم ١٦٠٩ – لسنة لا قي – جلسة ١٩٩٩/٧/٥ – س –۵ – ۳ – ص ٩٨٢)
إذ كان المشرع لم يورد بيانا لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة، بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم
اتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة ١٥٧ من القانون المدنى
بشأن فسخ العقود عامة من أنه ” (۲) ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك،
كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في
جملته وهو ما لازمه أن كل حادث استثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على
حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة في ميعاد استحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء في الميعاد
مستحيلاً فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير بإعتبار هذا النص وذلك بعض تطبيقات نظرية الشريف الطارئة
المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدني وحاصلها أن الطارين غير المتوقع من شأنه أن ينقص
الالتزامات إلى العد المعقول دون التراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
(الطعن رقم ٦٦٩٨ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٧/١٢/٢٢ – س ٤۸ – ج ۲ ص ١٥٠٢)
إذ كان المشرع لم يورد بياناً لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة ، بل علم الحكم ليفسح المجال
أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة ١٥٧ من القانون المدنى
بشأن فسخ العقود عامة من أنه ” (٢) ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف الله .
كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لى الالتزام في جملته
” وهو ما لازمه أن كل حادث إستثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب على حدوثه
أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة في ميعاد إستحقاقها مرهقاً حتى لو لم يصبح الوفاء في الميعاد مستحيلاً
فإن هذا الحادث يصلح مبرراً للتأخير باعتبار هذا النص وذاك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص
عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدني وحاصلها أن الطارية غير المتوقع من شأنه أن ينقص الالتزامات
إلى الحد المعقول دون التراط أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً .
(الطعن رقم ٦٦٩٨ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٧/١٢/٢٢ س ٤٨ ص ١٥٠٢)
إذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً
للوفاء بالإلتزام و لكن كان الوفاء في غضون هذا الأجل ماتعاً من جواز الحكم بالفخ فإن إنقضاء الأجل دون
وفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص في القانون ، و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة
بالمادة ١٥٧ من التقنين المدني، كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة ٦١٠ من المشروع التمهيدى
الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل و هو النص
المقابل للمادة ۳۳۳ مدني قديم – تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فخ العقود الملزمة للجانبين ،
و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل ورد بالفقرة الثانية من المادة ١٥٧ على سبيل الإستثناء من
الحق المقرر للدائن بفقرتها الأولى فى طلب الفسخ ، و لا ينطوى منح ذاته على حكم الشرط الفاسخ
الذي بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . و إنما يبقى العقد قائماً و الوفاء بالالتزام لا يزال ممكناً
بعد إنقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائي و يكون القاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير في الوفاء
و لا يتعين عليه أن يحكم بالفسخ و يجوز أن يحكم برفضه إذا هو تبين أن الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن ..
(الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٠/٢٦/ ۱۹۷۲ ص ۲۲ ص ۱۲۲۰)
لئن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال
بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك
منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن القاضي الرقابة العامة
التثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية
التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفصخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض
مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطته في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه، أو كان امتناع
المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي ،
فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني .
(الطعن رقم ١٦١ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٢٦ / ١١ / ۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۱۱۸۱)
لما كان إعطاء المشترى المتأخر في دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني
هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم
في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنه لا يقبل النمى على الحكم
لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي إعتمد عليها في رفض منح الطاعن أهلا للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.
( الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢ )
إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة ١٥٧ من القانون المدني لا إستناداً إلى وجود
شرط فاسخ صريح في العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له .
(الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٢٥ ق – جلسة ۱۹۹/۷/٢ س ۲۰ ص ۱۱۱۸)
حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض
وفقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني و المحكمة أن تقضى له بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتض قبل
تصفية الشركة ، لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضى به في أمواله الخاصة و ليس في أموال الشركة
، و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٩٦٩/٦/١٢ س ٢٠ ص ٩٢٩ )
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.