المحررات والعقود التى يجوز توثيقها بالشهر العقاري
المحررات والعقود التى يجوز توثيقها بالشهر العقاري
توثيق وتصديق عقد الايجار بالشهر العقاري
مادة ۱/۲٤ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷:
و اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار کتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة »
(اری اصدار تعليمات بمنشور في بأثبات تاريخ عقود الإيجار باي مکتب او فرع توثيق وخاصه بعد صدور القانون ٤لسنه ۱۹۹٦ وكذلك تعديل المادة ۸٤ ت التوثيق)
ماده ۲۲ من القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹۹ والمضافة بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰٦
« ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها »
قانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦
هو خاص يسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (هذا هو مضمون نص المادة الأولى والثانية ) ويلغى كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكامه اذا هو مضمون نص المادة الثالثة)
مادة ۵۵۸ من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸
« الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم »
مادة ۵۹۳ من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸
« للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة ۱/۵۹٤ من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸
و منع المتاجر من أن يؤجر من الباطن يقضی منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس .
المادة ۵۹۵ من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸: و في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته .
ماده ۵۹۸ من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۸٤
و ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء »
مادة ۱۱ من قانون الشهر رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦
« يجب تسجيل الإيجارات و السندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات
والمخلصات و الحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات منها وكذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك .
ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة الى الايجارات
و السندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات».
هذه المادة يقابلها نص المادة ۹ الشهر السنة ۲۰۰۱
عدم جوزا توثيق مستندات وجب لها الشهر
مادة ۱۲ مکرر من قانون الشهر رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ : « لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة ».(۱)
هذه المادة جزء من المادة ۸۲ت الشهر السنة ۲۰۰۱
توثيق المحررات العرفية بشرط عدم مخالفتها للنظام العام
مادة ۳۱ من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷:
« تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بأثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحزر ورقم إدراجه بالدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق ولايقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر »
هذه المادة يقابلها نص المادة ۸۱ والجزء الأول من المادة ۸۲ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱ ماده ۲۸ من قانون السجل العيني رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ :
( يجب قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت منها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثرمن أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشي من ذلك.
ويترتب على علم قيدها انها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالاتهذه المادة يقابلها نص المادة ۱۲۷ت السجل العيني.
ماده ۲۸/۳ التوثيق لسنة ۲۰۰۱ بشأن المحررات الاجنبية بالشهر العقارى
« وبالنسبة للعقود المحررة بلغة أجنبية والتي يطلب إثبات تاريخها يكتفي بتوقيع مقدمها على ملخص باللغة العربية.
مادة ۳٤ التوثيق لسنة ۲۰۰۱ بشان توثيق المنفعه على عقار
« تنفيذا لأحكام المادتين ۱۲و۱۱ مکرر من القانون ارقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقاري
وتعديلاته يجب على مكاتب التوثيق وفروعها عدم اتمام التوثيق أو التصديق على توقيعات
ذوى الشأن في المحررات و السندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت على تسع سنوات
كعقود الإيجار وغيرها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
وفي المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وفي الأحكام النهائية المثبتة لذلك
الا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للشهر من مأموريات الشهر العقاري المختصة وبشرط الايكون الطلب
الذي بني عليه المحرر قد اعتبر كان لم يكن بمضي المدة القانونية حيث أن هذه المحررات واجبة الشهر.
كما يجب على مكاتب التوثيق وفروعها الامتناع عن إثبات تاريخ هذه المحررات والسندات او المخالصات
والجوالات والأحكام النهائية المشار إليها بالفقرة السابقة حيث أن هذه المحررات واجبه الشهر بطريق التسجيل.
مادة ۷۲ التوثيق لسنة ۲۰۰۱ بشان امتناع الموظف عن توثيق مستند
« لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة
أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي اثباتها او إصدارها بمعرفة جهات اخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الأداب.
كما لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن أو اثبات التاريخ لإقرارات الشهادة التي يدلي بها أمام القضاء أو سلطات التحقيق طالما لا تخالف النظام العام وحسن الاداب وطالما ان للجهه التي تقدم لها هذه الإقرارات بعد توثيقها الحق في قبولها من عدمه عبي ان تضمن هذه الاقرارات المشار اليها إقرارا من صباحبالشأن بعلمه بذلك وتحت مسئوليتة دون ادني مسؤولية قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق »
مادة ۸۲ التوثيق لسنة ۲۰۰۱ عدم توثيق مستندات واجبة الشهر
« لا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر(الماده وما بعدها من تعليمات الشهر ) وكذا المحررات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا وعقود الزواج العرفية »
ماده۸۳ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: «براعى عدم الامتناع عن إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن الاشارة عرضا إلى حقوق عينية واجبة الشهر طالما كانت غير معدة أصلا لاثبات هذه الحقوق.
مادة ۸٤ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: « يجب اثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة »
توثيق محررات الاختراعات والرسوم
مادة ۸۵ التوثيق لسنة ۲۰۰۱
« يجوز قبول إثبات تاريخ الإقرارات المتعلقة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية »
مادة۸٦ التوثيق لسنة ۲۰۰۱:
«يجب على الموثق أن يدرج المحررات المطلوب إثبات تاريخها بدفتر إثبات التاريخ بارقام متتابعة حسب ترتيب تسلسل أرقام القسائم الخاصة بسداد الرسم بكل منها في ذات يوم تقديمها ووفقا لأسبقية هذا التقديم »
ماده ۸۷ التوثيق لسنة ۲۰۰۱
« يجب ختم جميع صفحات المحرر المثبت تاريخه بخاتم إثبات التاريخ وتوقيع الموثق عليه »
مادة ۱۳٤/۲ التوثيق لسنة۲۰۰۱:
« ولا يقبل إجراء التصديق أو إثبات تاريخ ای أوراق صادرة من جمعية برج المراقبة الكتاب المقدس التي هي نفسها جمعية (شهود يهوه) »
المحررات والعقود التى يجوز توثيقها بالشهر العقاري
لا يجوز إثبات تاريخ أو توثيق عقود زواج أو طلاق فى الشهر العقارى
هل يجوز توثيق عقد زواج فى الشهر العقارى
مادة ۱۵٤ التوثيق لسنة ۲۰۰۱:
«لا يجوز التصديق على توقيعات أصحاب الشأن في عقود الزواج و إشهادات الطلاق والتصادق عليها كما لا يجوز إثبات تاريخ تلك العقود »
توثيق عقود انشاء محررات السفن
مادة ۱۹۹/ ۲ بند ۱ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱ :
« اوجب على مكاتب التوثيق قبول إثبات تاریخ شهادات الإنشاء لوحدات وسفن الصيد وفواتير شراء الآلات المسيرة لها »
ماده ۲۰۰ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱:
الكباين و العشش المقامة على أرض المنافع العامة والمبنية بكاملها أو بجزء منها تعتبر عقارا بطبيعتها إذ لا يمكن نقلها بدون تلف ولذلك يجب شهر” المحررات التي تتضمن أي تصرف فيها أما الكباين و العشش المقامة من الأخشاب و البوص فتعتبر بطبيعتها منقولات حيت يمكن نقلها بدون تلف ولذلك لا تخضع للشهر ويراعي الامتناع عن توثيق المحررات او التصديق على التوقيعات عليها أو اثبات تاريخها اذا تضمنت تنازل عن حق استئجار أراضي المنافع العامة المقام عليها هذه العشش والمحلات أو المنشآت الأخرى ما لم تكن مصحوبة بموافقة كتابية على هذا التصرف من الوحدة المحليةالمختصة .
ماده ۲۰۱ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱:
«لا يجوز توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ محرر يتضمن تصرفا في سيارة من سيارات الركوب الخاصة الواردة من الخارج إلا بعد سداد الجمركية أو الإعفاء منها )