المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري
المحررات الرسمية مادة 10 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية
والمحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظـف عـام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقـاه مـن ذوى الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قـد وقعوهـا بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري
عرفت المادة العاشرة المحررات الرسمية بأنها «التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة
ما تم على يديه أو مـا تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفـى حـدود سلطته واختصاصه».
مذكرة المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد أنه : «تصرف عبارة السند تارة إلى الواقعة القانونية، أي العمـل أو التصرف القانوني،
وطورا إلى «أدلة الإثبات» أي إلى الورقة التي يجرى الإثبات بمقتضاها، وقد رئى استعمال عبارة الورقة الرسمية
للتمييز بين مصدر الحق أو الالتـزام وبـين أداة إثباتـه»(٢). ولا يشترط لإسباغ صفة الرسمية على الورقة
المراجع : (۱) سلیمان مرقس ص40 هامش (۱). (۲) مجموعة الأعمال التحضيرية جـ3 ص٣٥٢.
حكم محكمة النقض فى تعريف المحررات الرسمية
أن تكون محررة علـى نموذج خاص. وفي هذا قضت محكمة النقض – الدائرة الجنائية –
بأن : «من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظـف عام مختص بتحريرها
ووقع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهرى يتعلق بها كما أنه لا يشترط
لمـا تـسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ذلـك أن صفة الورقة
إنما يسبغها عليها محررها ولـيس طبعهـا علـى نموذج خاص».
(طعن رقم ٢٣٣٢٧ لسنة 61ق جلسة )
جريمة التزوير فى محرر رسمى لا يشترط صدورها من موظف عام
لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص
بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة – كما هو الشأن في حالة الاصطناع – أن تعطـى الورقة المصطنعة
شكل الأوراق الرسمية ومظهرهـا ولـو نـسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي
فـي هـذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرهـا بما يوهم أنه الذي باشر
إجراءاته في حدود اختصاصه. وكـان من هم ، فقد يكون من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا
في محرر رسمی أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومی، به کار عرفيا في أول الأمر ثم
ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلـك إذا مـا تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه
التـدخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد
أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسـميته إلى ما سبق من الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر
ولـيس بما كان عليه في أول الأمر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطـاعن علـى الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا».
طعن رقم 94 لسنة 48ق جلسة ١٩٧٨/٤/٢٣
المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري
التصديق على المحرر العرفى لا يكسبة صفة المحرر الرسمي
والتصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية لا يكسبها صفة الرسمية. فإذا طلب
ذوو الشأن في المحررات العرفية التصديق على توقيعاتهم أمام الموثق فإن هذا التـصديق
لا يكسب المحرر صفة الرسمية لأنه يـشترط لاكتساب المحـرر صـفة الرسمية، أن يتبع في
توثيقه الأوضاع والإجراءات المقـررة. أمـا المحررات التي يصدق الموثق على توقيعات ذوى الشأن
فيها فيتم تحريرها بمعرفتهم دون تدخل الموثق وفي غير حضوره وأن مهمة الموثق فيها مجرد التصديق
على توقيعاتهم التي تمت أمامه على المحرر العرفي.
حكم محكمة النقض فى عدم اكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بعد التصديق
قضت محكمة النقض بأن : هو ان «لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية
أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة – كما هو الشأن في حالة الاصطناع
أن تعطـى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرهـا ولـو نـسب صدورها كذبا
إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي فـي هـذا المقام أن تحتوى الورقة على
ما يفيد تدخل الموظف في تحريرهـا بما يوهم الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
وكـان را من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمی أن يكون هذا المحرر
قد صدر بداءة من موظف عمومي، فقد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي
بعد ذلـك إذا مـا تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التـدخل فاتخذ المحرر
الشكل الرسمي، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة
وتنسحب رسـميته إلى ما سبق من الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر ولـيس بما كان عليه في
أول الأمر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطـاعن علـى الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا».
طعن رقم 94 لسنة 48ق جلسة ١٩٧٨/٤/٢٣
أنواع المحررات الرسمية
- المحررات الرسمية التشريعية: كمحاضر المجالس التشريعية.
- المحررات الرسمية الإدارية: كالمحررات المثبتـة للقـرارات الإدارية والعقود الإدارية
- المحررات الرسمية القضائية والولائية: كمحاضـر جلسات المحاكم والمحررات المثبتة للأحكام والأوامر على عـرائض والإعلانات القضائية.
- المحررات الرسمية التوثيقية: وهي المحـررات التـي تثبـت التصرفات المدنية والتجارية والعائلية (1).
(۱) الدكتور/ جلال على العدوى أصول أحكام الالتزام والإثبـات طبعـة ١٩٩٦
وفى هذا قضت محكمة النقض – الدائرة الجنائية – بأن:
«إذن البريد ورقة رسمية، فإذا وقع التغيير فيه في اسم من سحب الإذن له فذلك يعد تزويرا في ورقة رسمية بغض النظر عـن مبلغ اتصاله بالجزء الخاص بالبيانات التي من شأن الموظـف تحريرها بنفسه».
طعن رقم ١١٧٨ لسنة ١٨ق جلسة ١٩٤٨/١١/٢٢
تعريف الموظف العام للمحرر الرسمي
الموظف العام بقولها : «الموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولـة العامة في نطاق
وظيفة إحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدما حكوميا أو غير مستخدم براتب أو بغير راتب
وإنما يشترط أصـلا أن تكون في نطاق شئون الدولة ويكون اختصاصه آيلا إليه بطريق الإنابة
أو بطريق التعيين على مقتضى أحد النصوص الدستورية أو التشريعية أو من المعينين في وظـائف حكوميـة
تابعـة لإحـدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامـة وإن كـان مـن ذوى المرتبات أن يكون مقيدا على
إحدى درجات الكادر العـام أو مـن يقوم مقامه في نطاق ميزانية الدولة».
طعنان رقما ٢٥٣، ٥٩٤ لسنة 41 ق جلسة ١٩٧6/4/14
اركان المحرر الرسمي
- أن يكون تحرير المحرر بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
- أن يكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة مختصا بتحرير المحرر من حيث نوعه ومن حيث مكان تحريره.
- أن يكون تحرير المحرر بحسب القواعد المقررة قانونا.
وهذا من تعريف المحرر الرسمي الوارد بالفقرة الأولـى مـن المادة العاشرة أن للمحرر الرسمي أركانا ثلاثة يجب توافرها للقول بوجود محرر رسمي وهذه الأركان
احكام نقض فى التزوير فى المحررات الرسمية
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم (وهو وكيل مكتب بريد) لكي يستر الاختلاس الواقع منه لفق
في البيانـات التـي دونها في الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته، فزاد في بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق
التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها، ونقص من بيان النقدية المحصلة ما يقابل تلـك الزيـادة التي أثبتها،
فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هـو عمل سلبي لا يقع به تزوير. إذ أنه بما وقع منه جملة يكون
قد أثبت في الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدون بهـا، علـى صحة، النقدية المتحصلة
والباقي لديه مـن الطوابـع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبتـه فيـه،
واقعـة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهذا من طـرق التزويـر التي نص عليها القانون».
طعن رقم 1136 لسنة 13ق جلسة 1943/5/31
من المقرر أن إذن البريد يصبح ورقة رسمية بمجرد سـحبه والتوقيع عليه من عمال البريد،
فأي تغيير في بياناتـه يعـد تزويرا في ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ اتصال التغيير بالجزء
الخاص بالبيانات التي من شـأن الموظـف العمـومي المختص تحريرها بنفسه، ومن ثم فإن
التغيير في اسـم مـن سحب الإذن له أو المكتب الذي يجب أن يـصرف منـه يعـد تزويرا في محرر رسمی
طعن رقم 1874 لسنة 34ق جلسة ١٩٦٥/٣/٢
قسيمة تحصيل الرسوم بالمحكمة محرر رسمي فى قانون الاثبات المصري
وفي هذا قضت محكمة النقض – الدائرة الجنائية – بأن : «متى كان واضحا بـالحكم أن التغييـر الـذي حـصـل
فـي الاستمارات رقم 155 ع.ح (قسائم التوريد) قد وقع من المتهم فـى قيمة المبالغ المثبتة في الوصول
المحررة بمعرفة كاتــب المحكمـة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة العامة، وهو الموظف المختص بحكم
وظيفته بتحريرها فإن التغيير يكون حاصلا فيما أعدت هـذه المحررات لإثباته وتكون المحكمة إذ دانته بـالتزوير
فـي أوراق رسمية قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولا قيمة في هـذا الـشأن للباعث الذي دفع المتهم على ارتكاب التزوير
طعن رقم 864 لسنة ٢١ق جلسة ١٩٥١/١٠/٢٢
السجلات والبطاقات والمستندات المتعلقة بتنفيـذ قـانون الأحوال المدنية
ما وفى هذا قضت محكمة النقض – الدائرة الجنائية – بأن : أ) «السجلات والبطاقات وكافة المستندات
والوثـائق والـشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم ٢٦٠ لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعتبر أوراقا
رسمية. فكل تغيير فيها تزوير في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملهـا
يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات، ويخرج عن نطـاق المادة 59 من القانون ٢٦٠ لسنة 1960 فـإذا
كـان الحكـم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع مـن الطـاعن مـن تغيير بالمحو والإضافة في البطاقة
العائلية تزوير فـى ورقـة ٣٥٣ رسمية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح
طعن رقم ١٧٤٢ لسنة 35ق جلسة ١٩٦٥/١١/٢٩
حكم نقض المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري
جرى قضاء هذه المحكمـة – محكمـة الـنقض – علـى أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثـائق
والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم ٢٦٠ لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية
وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليـسـت لحاملها
يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠.
لما كـان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تقديمه
إلى مجهول بطاقة عائلية قام بتغيير الحقيقة بوضع اسم الطاعن ولقبه بدلا من اسم ولقب صاحبها،
اشتراكا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح
طعن رقم 13 لسنة 49ق جلسة ١٩٧٩/٤/٢٩
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق