القيد الخاص بحق المدعى المدني في إختيار القضاء الجنائي
القيد الخاص بحق المدعي المدني في اختيار القضاء الجنائي
كفل المشرّع للمدعي بالحق المدني حرية الاختيار بين سلوك طريق القضاء المدني أو اللجوء إلى القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، إعمالًا لمبدأ التيسير على المضرور وتوفير حماية فعّالة لحقوقه.
غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل قيدها القانون بجملة من القيود والضوابط، حماية لحسن سير العدالة، ومنعًا لازدواج الخصومة، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية.
ويُعد القيد الخاص بحق المدعي المدني في اختيار القضاء الجنائي من أهم القيود الإجرائية التي تحكم الدعوى المدنية التابعة.
أولًا: ماهية القيد الخاص بحق المدعي المدني
القيد الخاص بحق المدعي المدني هو حدّ قانوني يرد على حرية المضرور في اختيار الجهة القضائية التي يرفع أمامها دعواه بالتعويض، بحيث لا يجوز له الجمع أو التنقل بين القضاءين الجنائي والمدني في ذات النزاع بعد استعمال حقه في أحدهما.
فالأصل أن:
للمدعي المدني أن يختار بين:
رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني استقلالًا.
أو الادعاء المدني تبعًا للدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة.
لكن هذا الأصل يُقيد بمجرد مباشرة أحد الطريقين.
ثانيًا: الأساس القانوني للقيد
يستند هذا القيد إلى عدة اعتبارات قانونية، من بينها:
مبدأ عدم جواز ازدواج الخصومة
فلا يجوز أن تكون ذات الواقعة محل نزاع أمام جهتين قضائيتين في وقت واحد.حجية الأحكام القضائية
منعًا لتعارض الأحكام بين القضاء الجنائي والقضاء المدني.حسن سير العدالة
بتجنب إهدار وقت القضاء وتشتيت الخصومة بين جهات متعددة.استقرار المراكز القانونية
سواء للمدعى عليه أو للمدعي بالحق المدني نفسه.
ثالثًا: صور القيد على حق الاختيار
1. القيد الناشئ عن رفع الدعوى أمام القضاء المدني
إذا بادر المدعي بالحق المدني إلى رفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة، سقط حقه في اللجوء إلى القضاء الجنائي بطريق الادعاء المدني عن ذات الواقعة.
ويترتب على ذلك:
عدم قبول الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية.
استمرار نظر الدعوى المدنية أمام القضاء المدني وحده.
حتى لو كانت الدعوى الجنائية لا تزال منظورة أو لم تُحرك بعد.
2. القيد الناشئ عن الادعاء المدني أمام القضاء الجنائي
إذا اختار المدعي المدني الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية، فإنه:
يمتنع عليه رفع دعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني عن ذات الفعل.
يظل ملتزمًا بسلوك طريق القضاء الجنائي حتى الفصل في الدعوى.
ولا يجوز له العدول عن هذا الطريق بإرادته المنفردة متى انعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية.
3. القيد المتعلق بوحدة السبب والموضوع
يشترط لتطبيق القيد:
وحدة الواقعة.
وحدة السبب.
وحدة أطراف الخصومة.
فإذا اختلف السبب أو الموضوع، انتفى القيد، وكان للمدعي المدني الحق في اللجوء إلى القضاء المدني عن أضرار أخرى مستقلة.
رابعًا: نطاق القيد وحدوده
رغم أهمية هذا القيد، إلا أن تطبيقه لا يكون على إطلاقه، بل في حدود معينة، من أبرزها:
1. سقوط الدعوى الجنائية
إذا سقطت الدعوى الجنائية لأي سبب (كالوفاة أو التقادم)، يعود للمدعي المدني حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.
2. الحكم بعدم الاختصاص
إذا قضت المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، فلا يُعد ذلك استعمالًا مانعًا لحق الاختيار، ويجوز للمدعي المدني إعادة رفع دعواه أمام القضاء المدني.
3. عدم الفصل في موضوع الدعوى
إذا اقتصر الحكم الجنائي على أسباب شكلية دون التعرض لموضوع التعويض، لا تنشأ حجية تمنع اللجوء للقضاء المدني.
خامسًا: موقف القضاء من القيد
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
حق المدعي المدني في اختيار القضاء حق مقيد.
مجرد رفع الدعوى أمام أحد القضاءين يمنع سلوك الطريق الآخر.
العبرة في تطبيق القيد هي بسابقة الاستعمال لا بصدور حكم نهائي.
كما قررت أن هذا القيد لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة الخصوم، ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنًا.
سادسًا: الطبيعة القانونية للقيد
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لهذا القيد، إلا أن الرأي الراجح يذهب إلى أنه:
قيد إجرائي.
لا يمس أصل الحق في التعويض.
ينظم فقط طريق المطالبة به.
وبالتالي فإن مخالفة هذا القيد لا تؤدي إلى انقضاء الحق، وإنما إلى عدم قبول الدعوى لرفعها أمام جهة غير مختصة وظيفيًا.
سابعًا: الأثر العملي للقيد في الواقع القضائي
يمثل هذا القيد أهمية عملية بالغة، إذ يفرض على المدعي المدني:
حسن تقدير الموقف القانوني قبل اختيار جهة التقاضي.
الموازنة بين سرعة الفصل في القضاء الجنائي وضمانات القضاء المدني.
الاستعانة بمحامٍ متمرس لتفادي السقوط الإجرائي للحق.
فالاختيار الخاطئ قد يؤدي إلى تعطيل الحصول على التعويض أو رفض الدعوى شكليًا.
خاتمة القيد الخاص بحق المدعى المدني في إختيار القضاء الجنائي
إن القيد الخاص بحق المدعي المدني في اختيار القضاء الجنائي يُجسد توازنًا دقيقًا بين حماية حق المضرور في التعويض، وضمان استقرار النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام.
وهو قيد لا ينتقص من الحق، وإنما ينظم ممارسته، ويؤكد أن العدالة لا تتحقق فقط بإقرار الحقوق، بل أيضًا بحسن استعمالها وفقًا لأحكام القانون.
الدفع بمخالفة القاعدة القانونية للتبعية: دراسة قانونية متكاملة
محمد منيب – محامٍ متخصص في دعاوى الادعاء المدني أمام القضاء الجنائي
عند البحث عن محامٍ خبير في القيد الخاص بحق المدعي المدني في اختيار القضاء الجنائي، يبرز اسم الأستاذ محمد منيب كأحد أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال الدقيق من القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.
فالتعامل مع الدعوى المدنية التابعة يتطلب فهمًا عميقًا للفروق الجوهرية بين القضاء الجنائي والمدني، وإدراكًا تامًا للقيود القانونية التي قد تؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو ضياع الحق في التعويض إذا أسيء استعمالها.
يمتلك محمد منيب خبرة عملية طويلة في صياغة صحف الادعاء المدني، وتحديد التوقيت الصحيح لاختيار القضاء الجنائي، وتفادي السقوط الإجرائي الناتج عن رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة. كما يبرع في تقديم الدفوع القانونية المرتبطة بوحدة السبب والموضوع، وحجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني، بما يضمن حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل نتيجة قانونية ممكنة.
إذا كنت تبحث عن محامٍ يفهم تعقيدات القيد على حق المدعي المدني، ويضع استراتيجية قانونية دقيقة منذ اللحظة الأولى، فإن محمد منيب يقدم لك الخبرة، والدقة، والرؤية القانونية السليمة التي تصنع الفارق في قضايا التعويض المرتبطة بالدعوى الجنائية.
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

