الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد
يوضح لنا المستشار محمد منيب المحامي – موقع محامي مصر، الفرق بين كل من الايجار القديم والايجار الجديد
الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد
الإيجار القديم
و هى العقود التى حررت قبل عام 1996 و التى ينظمها أحكام القوانين 49 لسنه 1979
و أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981
ما مدة عقد الإيجار القديم فى عقود الإيجار القديم لم يحرر العقد بمدة ايجار لأنه فى الإيجار القديم يمتد لمن يلية من ورثة متواجدين بالعين مده سنة قبل وفاه المستأجر الأصلى، الى أن تم أخر تعديل فى فقرة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عام 2002 و التى أقرت فى فقرتها بأن يمتد عقد الايجار لمن كان متواجد قبل وفاة المستأجر الأصلى بعام على الاقل أقامة مستقرة و لفترة واحدة فقط .
الامتداد فى القانون القديم
كما أنة أقر أيضا بأن يصبح الممتد لة عقد الإيجار ممتد لة أن كان المستأجر الأصلى قد توفى بعد عام 2002،
و أن توفى المستأجر الأصلى قبل عام 2002 فيصبح الممتد لة عقد الإيجار مستأجر أصلى, لان حين صدور التعديل عام 2002 كان هو الممد لة
دعوى الطرد فى الإيجار القديم
ترفع دعوى الطرد فى الإيجار القديم أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة
لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية بأحدى أسباب الطرد التى أقرها القانون على سبيل الحصر
و يجب قبل قيد الدعوى إنذار المستأجر بالطرد أو بالتكليف بالوفاء فى حالة عدم سداد الأجرة المستحقة على العين .
الايجار الجديد
و هى العقود التى حررت بعد عام 1996، و ليس العقود التى حررت لأنها تطبق أحاكم القانون القديم
و التى ينظمها أحكام القانون المدنى فى موادة من المادة 558 الى المادة 634 من القانون المدنى .
مدة عقد الإيجار الجديد, يجب أن تكون محددة و إن ترك و لم يبين مدة العقد فتعتبر عقد شهرى أى يحق للمالك طرد المستأجر بعد شهر من العلاقة الإيجارية, و هذا عكس الإيجار القديم التى كانت تحرر عقود الإيجار بدون مدة .
دعوى الطرد فى الإيجار الجديد
ترفع دعوى الطرد فى الإيجار الجديد أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية
كما لا تتطلب إنذار قبل قيد الدعوى بالمحكمة، فيحق للمالك رفع الدعوى وتعتبر إعلان صحيفة الدعوى بمثابة إنذار بالطرد
كما يحق للمالك قيد دعوى مستعجلة بالطرد فى حالة توافر الشرط الصريح الفاسخ بالطرد
و لكن يعيب تلك الدعوى أمام القضاء المستعجل بأنه لو دفع وكيل المدعى علية بدفع موضوعى فيصدر بها حكم بعدم الإختصاص
و تحول للمحكمة الموضوعية الإبتدائية لنظرها موضوعيا، فمن الأفضل و توفيرا للوقت إقامة الدعوى أمام المحكمة الموضوعية مباشرة .
محامي ايجارات خبرة 18 سنة
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب