الشهادة الزور في القانون المصري كاملة

الشهادة الزور في القانون المصري كاملة

الشهادة الزور في القانون المصري كاملة

نصت المادة رقم ۱۹٤ من قانون العقوبات المصرى على أنة

كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

 

نصت المادة رقم ۱۹۵ من قانون العقوبات المصرى على

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٠٣

نصت المادة رقم ۱۹٦ من قانون العقوبات المصرى على

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢

نصت المادة رقم ۱۹۷ من قانون العقوبات المصرى على

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢

الشهادة الزور في القانون المصري كاملة
الشهادة الزور في القانون المصري كاملة

نصت المادة رقم ۱۹۸ من قانون العقوبات المصرى علي

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٩٥٧

نصت المادة رقم ۱۹۹ من قانون العقوبات المصرى على

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

 

إقرا ايضا في موقع محامي مصر

قانون رقم ۵ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

نص المادة رقم ۳۰۰ من قانون العقوبات المصرى على أنة

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

 

نص المادة رقم ۳۰۱ من قانون العقوبات المصرى على

من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

تابعونا على الفيس بوك 

error: