الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري
الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري
تُعتبر طلبات رد القضاة من أهم الضمانات التي كفلها المشرع المصري لتحقيق العدالة والحياد في العمل القضائي، إذ تتيح للخصوم حقًا قانونيًا في استبعاد القاضي من نظر الدعوى إذا وُجدت أسباب تثير الشك في نزاهته أو حياده.
وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية هذه المسألة في المواد من (146 إلى 153)، واضعًا ضوابط دقيقة لما يُعرف بـ الدفوع المتعلقة بطلبات الرد، وحالات الرد الوجوبي التي يلزم فيها استبعاد القاضي بحكم القانون.
مفهوم طلب رد القاضي
طلب الرد هو دفع إجرائي يقدمه أحد الخصوم إلى المحكمة، يهدف إلى استبعاد القاضي من نظر الدعوى إذا توافرت ظروف تجعل حياده محل شك.
ولا يُعتبر الرد طعنًا في القاضي أو تشكيكًا في ذمته، وإنما إجراء احترازي يضمن نزاهة القضاء وثقة المتقاضين فيه.
ويُشترط لقبول طلب الرد أن يكون القاضي المطلوب رده ما زال مختصًا بنظر الدعوى، وأن تُقدَّم الأسباب في المواعيد والإجراءات التي نص عليها القانون.
النص القانوني للمادة (146) من قانون المرافعات المصري
تنص المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي:
“يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
(3) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(4) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
(5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتعاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.
حالات الرد الوجوبي وفقًا للمادة 146 مرافعات
حدد المشرع خمس حالات تعد وجوبية لرد القاضي إذا توافرت، وهي على النحو الآتي:
1. وجود خصومة شخصية بين القاضي أو زوجه وأحد الخصوم
إذا كانت هناك خصومة قائمة بين القاضي أو زوجته وأحد أطراف الدعوى، فإنه يجب رد القاضي وجوبًا، لأن مثل هذه الخصومة تخلق عداوة أو مصلحة شخصية تخل بحياده.
2. وجود مصلحة للقاضي أو لزوجته في موضوع الدعوى
المصلحة هنا قد تكون مالية أو معنوية، ومتى ثبت أن القاضي أو زوجه يستفيد أو يتضرر من نتيجة الحكم، وجب استبعاده فورًا من نظر الدعوى.
3. القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة
يُعد هذا السبب من أهم أسباب الرد الوجوبي، لأن رابطة القرابة أو المصاهرة قد تؤثر على استقلال القاضي.
فالقاضي لا يجوز أن ينظر دعوى يكون أحد أطرافها قريبًا له حتى الدرجة الرابعة، أي مثل ابن العم أو الخال أو ابن الأخ.
4. وجود خصومة أو معاملة مثيرة للريبة مع أحد الخصوم أو من ينوب عنه
إذا كان القاضي أو أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب على علاقة تعامل أو نزاع سابق مع أحد الخصوم أو وكيله أو من له وصاية عليه، وكان هذا التعامل من شأنه أن يثير الشك في حياده، وجب رده.
5. اشتغال القاضي سابقًا بالدعوى بصفته محاميًا أو خبيرًا أو محكمًا أو شاهدًا
إذا سبق للقاضي أن أبدى رأيًا قانونيًا أو ترافع أو أدلى بشهادة في نفس الدعوى، فإنه يُمنع وجوبًا من نظرها، لأن ذلك يعني أنه كوَّن رأيًا مسبقًا في الموضوع، مما يفقده الحياد المطلوب.
الطبيعة القانونية لحالات الرد الوجوبي
حالات الرد المنصوص عليها في المادة (146) هي حالات وجوبية ومحددة على سبيل الحصر، أي أنه لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
وإذا توافرت إحدى هذه الحالات، فإن القاضي يُستبعد وجوبًا حتى ولو لم يتقدم أحد الخصوم بطلب رسمي برده، حمايةً لمبدأ الحياد القضائي ومصلحة العدالة.
إجراءات تقديم طلب الرد
طبقًا للمادة (148) من قانون المرافعات:
-
يُقدَّم الطلب بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة، موقَّع من الطالب أو وكيله بتوكيل خاص.
-
يجب أن يتضمن التقرير أسباب الرد تفصيلًا.
-
يُوقف القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى مؤقتًا حتى يُفصل في الطلب.
-
تُحال المسألة إلى غرفة المشورة للفصل في مدى جدية الطلب.
الآثار المترتبة على طلب الرد
-
إذا قُبل الطلب: يُمنع القاضي من نظر الدعوى نهائيًا، وتُحال القضية إلى دائرة أخرى.
-
إذا رُفض الطلب: يُلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، إذا تبين أن طلبه غير جاد أو كيدي.
-
لا يجوز للخصم أن يطلب رد القاضي نفسه مرة ثانية عن ذات الأسباب التي سبق الفصل فيها.
الفرق بين حالات الرد الجوازي والرد الوجوبي
| وجه المقارنة | الرد الوجوبي | الرد الجوازي |
|---|---|---|
| الأساس القانوني | المادة 146 مرافعات | حالات تقديرية أخرى واردة في المادة 147 |
| الإلزام | إلزامي على المحكمة استبعاد القاضي | جوازي بحسب تقدير المحكمة |
| الهدف | حماية الحياد بشكل مطلق | منع الشكوك الظنية دون إلزام |
| الإجراء | يُستبعد القاضي فور تحقق السبب | يُنظر الطلب بعد المداولة والفحص |
فلسفة المشرع في تنظيم الرد الوجوبي
حرص المشرع على وضع ضوابط واضحة تضمن:
-
تحقيق الثقة العامة في القضاء.
-
تجريد القاضي من أي تأثير شخصي أو عائلي.
-
منع إساءة استعمال الحق في الرد بإقامة طلبات كيدية.
-
تحقيق مبدأ استقلال القاضي وحياده بوصفه أساس العدالة.
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
أرست محكمة النقض المصرية مبادئ مهمة بشأن الرد، منها:
“الرد ليس طعنًا في القاضي، بل هو وسيلة قانونية تحفظ حياد العدالة وتمنع مظنة التحيز.”
(الطعن رقم 105 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/3/1980)
كما قررت أن:
“قيام القاضي بعمل يجعل له رأيًا مسبقًا في الدعوى، كإبداء استشارة أو فحص مستندات، يوجب رده وجوبًا.”
(الطعن رقم 341 لسنة 49 قضائية – جلسة 27/1/1983)
خاتمة الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري
إن الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي تمثل أحد أهم الضمانات الإجرائية لتحقيق العدالة في النظام القضائي المصري.
فهي تُرسّخ لمبدأ حياد القاضي واستقلاله، وتؤكد أن العدالة لا تتحقق إلا أمام قاضٍ خالٍ من أي مصلحة أو تأثير.
ومن ثم، فإن فهم نصوص المادة 146 من قانون المرافعات وتطبيقها بدقة يظل أمرًا أساسيًا لكل محامٍ وقاضٍ وباحث قانوني يسعى إلى إعلاء قيم العدالة والنزاهة.
الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم في القانون المصري
أحكلم النقض الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي
حيث أن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من شئونها عدا ما استثنى منها صراحة وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية
غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد منع العن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون رجال القضاء والنيابة العامة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذي أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات وذلك عملا بالمادتين ١٤٧، ۲۷۲ من ذات القانون، لما كان ذلك وكان الطلب الماثل يتضمن طعنا على الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة في الطلب رقم ٤٠٧ لسنة ٧٣ ق
رجال القضاء ولم يؤسس على وجه يندرج تحت سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة ١٤٦ مرافعات فإنه يكون غير مقبول وإذ خلصت المحكمة على نحو سلف إلى عدم قبول الطلب فإنها تلتفت عن الطلب الاحتياطي بشأن التصريح بإقامة دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية باعتباره طلبا غير منتج في هذا الطلب.
(الطعن رقم ٤٠٧ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١١ / ٤ / ٢٠٠٦)
اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائى . أثره . بطلان الحكم الصادر منه في الاستئناف . تعلق ذلك بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . م ٥/١٤٦ ، ١٤٧ ، ٣/٢٦٩ مرافعات .
( الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٧ )
مفاد نص المادتين ٥/١٤٦ ، ١٤٧ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلاً ، وكانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع وكان مؤدى نص المادة ٣/٢٦٩ مرافعات أنه .
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه * وكان البين من الأوراق أن السيد المستشار عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو نفسه عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم المنقوض والذي كان تحت نظر الدائرة التي نظرت الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً.
(الطعن رقم ٥٤٠ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٤)
النص في المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات على انه لا يجوز الطعن في احكام محكمة النقض باى طريق من طرق الطعن والنص في الفقرة الاخيرة من المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شان الاحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء على انه وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن او امام اى جهة قضائية اخرى – مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل لالغائها الا اذا اقام باحد القضاة الذين اصدروها سبب من اسباب عدم
الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات وذلك وفقا للاجراءات الوارده في المادة ١٤٧ من ذات القانون لما كان ما تقدم وكان الطلب الماثل في شان الشق المذكور وعلى ما سلف بيانه ليس الا طعنا بالغاء الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء فى
الطلب رقم ٤٥ لسنة ٦٤ ق رجال القضاء بجلسة ٧ / ٣ / ١٩٩٥ . واذ لم يؤسس الطالب طلبه الماثل على وجه يندرج تحت سبب من اسباب عدم الصلاحية لاى من رئيس واعضاء المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه سالف الذكر – الواردة على سبيل الحصر في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات .
ومن ثم يكون هذا الشق من الطلب غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله ولا يغير من ذلك ما اثارة الطالب حول عدم صلاحية اعضاء مجلس الصلاحية بنظر دعوى الصلاحية المشار اليها لسابقة اتصالهم بها بإبدائهم الرأى فيها بتقرير السير فى اجراءات محاكمته في ذات الدعوى قبل الفصل النهائي فيها بما ينعدم معه الحكم الصادر في تلك الدعوى اعمالا للاثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٥١ لسنة ٢١ ق دستورية فان مجال ذلك – ان كان له وجه – يكون امام مجلس الصلاحية الذي اصدر الحكم المذكور والذى لا يجوز الطعن عليه باى طريق من طرق الطعن عملا بنص المادة ۱۰۷ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ التي قضى برفض الدعوى بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا وذلك في حكمها في الدعوى رقم ٣١ لسنة ١٠ ق دستورية الصادر بتاريخ ٧/ ۱۲ / ۱۹۹۱ في هذا الخصوص .
فضلا عن أن حكمى المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمى ١٥١ لسنة ٢١ ق دستورية 1 لسنة ٢٣ ق .
منازعة تنفيذ ” ليسا من شانهما وحدهما ان تضفيا اختصاصا الدائرة طلبات رجال القضاء غير مقرر لها وفقا للقانون بشأن الاحكام الصادرة من مجلس الصلاحية وبالتالي ينحسر عن هذه الدائرة او غيرها من دوائر محكمة النقض التصدى لتلك الاحكام .
(الطعن رقم ٣٧ – لسنة ٦٩ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٤/٥/٢٠١١)
مؤدى نصوص المواد ۲۷۲ من قانون المرافعات والمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ والفقرة الأخيرة من المادة ٨٥ من القانون الأخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها .
على سبيل الحصر في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات والمقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى أن يكون قد كشف عن اعتناقه لرأى معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه براية الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضائه لما كان ذلك وكان الطلب المائل هو في حقيقته طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب رقم ١٢٤ لسنة ٦٩ ق رجال القضاء تأسيسا على أن عضوين من أعضاء الدائرة التي أصدرته سبق لهما الاشتراك في إصدار الحكم في الطلب ١٩٨ لسنة ٦٤ ق رجال القضاء المردد بين ذات الخصوم .
وكان البين أن الحكم الأول قضى برفض الطلب على سند من أن قرار وزير العدل باعتبار الطالب مستقيلا من عمله قائما على أسباب مبرره من الواقع والقانون وان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة بينما قضى الحكم الثاني بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات ومن ثم فان الحكم الصادر في الطلب الأول لا يمنع من نظر الطلب الثاني لاختلاف الموضوع في كل منهما ويضحى طلب إلغاء الحكم الأخير غير مقبول لما كان ذلك وكان ما يثيره الطالب من أن الحكم الصادر في الطلب رقم ١٢٤ لسنة ٦٩ ق رجال القضاء لم يعرض للدفع بعدم دستورية المادتين
٧٧ مكررا ، ٨٥ من قانون السلطة القضائية لا صلة له بالحالة التي أجاز المشرع فيها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض على نحو ما سلف فان المحكمة تقضى بعدم القبول .
(الطعن رقم ٦٧ – لسنة ۷۱ ق – تاريخ الجلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٤)
لما كان النص في المادة ۸۳ و ۸۵ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم وعلى أن تكون الاحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بای طريق من طرق الطعن يدل –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد منع الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاء باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وانه لا سبيل لالغائها الا اذ قام باحد القضاة الذين اصدورها سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات .
وذلك عملا بنص المادة ١٤٧ من ذات القانون وكان الطلب المطروح طعنا بالتماس اعادة النظر على الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة في الطلب رقم ٨٥ لسنة ٦٧ ق ولم يؤسس على وجه يندرج تحت اسباب عدم الصلاحية باحد اعضائها المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ١٤٦ مرافعات السالفة فانه يكون غير مقبول .
الطعن رقم ٨٥ – لسنة ۷۲ ق – تاريخ الجلسة ٠٩ / ١٢ /٢٠٠٣
النص في المادتين ۸۳ و ۸٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة -وغيرهم ممن يؤدى طلب الالغاء للتأثير في مركزهم القانوني بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وعلى أن تكون الاحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان المشرع قد منع الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاء باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وانه لا سبيل الى الغائها الا اذا قام احد القضاة الذين اصدروها سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات .
وكان الطلب المطروح طعنا بالتماس اعادة النظر في الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة في الطلب رقم ۹۹ لسنة ٦٩ ق رجال قضاء ولم يؤسس على وجه يندرج تحت اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ١٤٦ مرافعات السالفة فانه يكون غير مقبول .
(الطعن رقم ٩٩ – لسنة ٦٩ ق – تاريخ الجلسة ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣)
المادة (١٤٦) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ – المواد ٤٧،٤٦٠٤ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها ، وتنتهى بحكم يصدر منها ، أما عن دائرة فحص الطعون بإجماع الأراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ، ويعتبر حكمها في هذه الحالة منهيا للخصومة ، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول ، أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره ،
فتصدر قرارا بإحالته للمحكمة وبعد ذلك قرارا غير منهى للخصومة ، وإذا كانت المنازعة لا تنتهى بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالاحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة في مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة في درجة واحدة من درجات التقاضي ، ومن ثم فلا يمنع قرار دائرة الفحص بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا من اشترك فى اصداره من المستشارين من الاشتراك في تشكيل دائرة المحكمة الإدارية العليا التي تصدر الحكم فيه بما فيهم رئيس دائرة الفحص . تطبيق .
(الطعن رقم ۷۹۸۱ لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢ / ٦ / ٢٠٠١ – S ٤٦ – ج ۲ – ص ۱۹۹۱)
تنص المادة ١٤٦ من قانون المرافعات علي أن يكون القاضي غير صالح النظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في أحوال معينة علي سبيل الحصر ومن بينها – ( خامسا ( إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدي الشهادة فيها .
وتنص المادة ١٤٧ من ذات القانون على أن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولم تم بإتفاق الخصوم – تطبيق . المادة ٢٦١ من قانون المرافعات مفادها :
يجب على المحكمة التصدي لموضوع الدعوى إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه هو من القواعد والإجراءات التي تتفق مع طبيعة القضاء الإداري وبالتالي يتعين الأخذ بها وتطبيقها أمام هذا القضاء خاصة على ضوء المستقر عليه من تصدي المحكمة الإدارية العليا الموضوع الدعوى طالما كان صالحا للفصل فيه – تطبيق .
(الطعن رقم ٥٤٨٧ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٥ / ٤ / ٢٠٠١ – س ٤٦ – ج ٢ – ص ١٤١٥)
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢١ في الطلب رقم …. لسنة ٦٣ ق رجال القضاء وقد استند إلى نص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات، ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات، على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
(الطعن رقم ٢٨٦ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ۱ – ص ۳۳)
المادة ١٤٦ و ١٤٧ و والمادة ٢٨٦ من قانون المرافعات عدم علم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى علة ذلك – ان الافتاء او المرافعة او الكتابة في الدعوى تدل على الميل الى جانب الخصم الذي حصل ذلك لمصلحته كما فيه اظهار لرأى القاضي وقد يانف عن التحرر منه صلاحية القاضي في نظر الدعوى التي ادلى فيها بشهادة – علة ذلك – ان القاضي لا يجوز ان يقضى بناء على معلوماته الشخصية – عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما -علة الشخصية – الخشية من ان يلتزم براية فيتاثر قضاؤه – كل هذه الاحوال مردها ما يشترط فى القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى – اسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقه بالنظام العام ويجوز التمسك بها لاول مرة امام محكمة الطعن – احكام المحكمة الادارية العليا هي خاتمة المطاف واعلى محكمة طعن في القضاء الادارى واحكامها باته فلا يجوز
قانون ان يعقب على احكامها ولا تقبل الاحكام الصادرة منها الطعن باي طريق من طرق الطعن الا اذا انتفى عنها صفه الاحكام القضائية بان يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من اسباب الصلاحية او ان يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الاصلية – الحكم يصدر ويوجد بالفصل والنطق به وايداع مسودته المشتملة على اسبابه – يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذه بموجب مسودته عملا بحكم المادة ۲۸٦ من قانون المرافعات – ميعاد الطعن يبدا من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ تحرير نسخته الاصلية التي يتم تحريرها بعد جلسة النطق بالحكم ويتم توقيعها من كاتب الجلسة ورئيس المحكمة – غاية ذلك – توثيق الحكم في محرر يشتمل على كافه اركان العمل القضائى ويكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه .
(الطعن رقم ٥٨٢٧ لسنة ٤٥ ق – جلسة ٣٠ / ١ / ٢٠٠١ -س ٤٦ – ج ١ – ص ٧٦٣)
مفاد نص المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باته ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإذ جاء سياق عبارة النص عاما مطلقا، فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص، فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من ذلك القانون، والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.
(الطعن رقم ٩٨٤٢ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢١ / ١ / ٢٠٠١ -س ٥٢ – ج ۱ – ص ۱۷۷)
النص في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ….. – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها” يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية – تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى لو خالف مجرى العدالة كي لا يعلق بأحكام القضاء استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق، لما كان ذلك وكان نظر القاضي دعوى التطليق لا يمنعه من نظر دعوى المتعة لاختلاف الموضوع في كل منهما، كما سيرد في الرد على السبب الثاني، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية..
( الطعن رقم ٤٣٨ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ – س اه – ج ۱ – ص ٥٩١ )
النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على ان يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم اذ كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة والنص في المادة ١/١٤٧ من القانون ذاته على أن ( يقع باطلا عمل القاضي تو قضاءه في الاحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ) – مرده
وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع هذا القانون – ان هذه العلاقة تأتضى بذاتها وبغير حاجة الى طلب من احد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى استيفاء لمظهر الحيدة الذى يجب ان يظهر به امام الخصوم والجمهور وضمنا بأحكامه من أن بها الاسترابة من جهة شخصه لدواع يذعن لها عادة اغلب الخلق .
(الطعن رقم ٣٤٥ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٨ / ٢ / ٢٠٠٠)
. النص في المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طرق الطعن – سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم – لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض. ولم يستثني المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات سالف الذكر من جواز الطبي ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من هذا القانون.
(طعن رقم ٦١ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٩ – س٥٠ – ج ٢ – ص ١٠٤١)
إنه لئن كان مبدأ حياد القاضي يتأسس علي قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم تغتل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته إلا أنه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لأن تستشري في شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغة في الأفواه وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر والإسراف في النيل من القضاة مما حدا بالمشرع إلى إجراء تعديل تشريعي للنصوص المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسة هذا الحق منوطاً بتوافر الحيدة والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلاً للكيد وعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة.
(الطعن رقم ٢٤٤١ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ۱۷ / ۲ / ۱۹۹۹ -س ٥٠ – ج ١ – ص ٢٤٦)
لما كانت المادة ١٤٦ من قانون المرفعات ، ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية ، قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها … أو كان قد سبق له نظرها قاضياً الخ ، ولما كان ماورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام ، وهو نفس حكم المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه ( يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه )
وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ( أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً )
لما كان ذلك وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن والذي تأيد الأسبابه بالحكم المطعون فيه ، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
(الطعن رقم ١٧٠٥٢ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٦ / ١١ / ١٩٩٨ – ص ٤٩ – ج ۱ – ص ۱۲۸۷)
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم ضده بتاريخ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم … لسنة ٥٩ وبتاريخ قررت المحكمة نقض في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن شكلاً ، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل ، ولما كان القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة .
فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة القواعد الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ من نقص أو للاعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه ، وكانت المادة ٢٦٣ من قانون المرافعات تنص على أنه ………. ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامتة على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ أمرت بعدم قبوله وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
والنص في المادة ۲۷۲ من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .
مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع أغتنى من النص على منع الطعن في أحكام النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية المادة ١٤٧ من قانون المرفعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من هذا القانون زيادة في الإصطيان والتحول لسمعة القضاء ،
كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأى طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء ، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ بعدم قبول الطعن بالنقض رقم ………….. لسنة ٥٩ إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها سبيل التحديد والحصر في المادة ١٤٦ من قانون المرفعات سالفة البيان ، فإن طعنه يكون غير جائز
(الطعن رقم ٢٠٤٦٠ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٥ / ٧ / ١٩٩٨ -س ٤٩ – ج ۱ – ص ٨٦٠)
النص في المادة ١٤٦/٥ من قانون المرافعات على أنه ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ” . و في المادة ١٤٧ على أنه ” يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم ” يدل على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً لما كان ذلك .
و كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان عضواً بالدائرة التي أصدرت الحكم الإبتدائي و الذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارات التظهير و بجوازه و من ثم يكون قد سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة و إشترك في إصدار حكم فيها فيكون غير صالح لنظرها أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون باطلاً .
(الطعن رقم ١١٥٢ – لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ١٩٧٩ -س ۳۰ – ج ٢ – ص ٤٦٤)
النص في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أنه ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ، أو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتيه .. ٥٠ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى … أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ” و في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ منه على أنه يقطع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمه الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم ” يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية
من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إنتفاع القاضي عن نظر الدعوى – وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة ۳۱۳ المقابلة . هر قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم ، وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .
(الطعن رقم ۷۲۱ – لسنة ٤٨ ق – جلسة ١١ / ٤ / ١٩٧٩ – س ۳۰ – ج ۲ – ص ۱۰۱)
إذ كان نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات الذي أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدنى بنظرها و كانت المواد ١٤٦ و ما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاء و ردهم و تنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد و كانت طبيعة طلب الرد لا تتجافي مع التنازل عنه ، و كان الشارع عندما أصدر أخيراً القانون رقم 95 لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ قد أضاف مادة جديدة رقم ١٦٢ مكرر تنص على أنه ”
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية .
و عدل المادة ١٥٩ من قانون المرافعات فأضاف فترة جديدة تنص على أنه ” و في حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة ، مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أى طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة ١٤٢/١ من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى طلباته إلا بقوله ، لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٩٦٧ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ٥ / ١ / ۱۹۷۸ – س ٢ – ج 1 – ص ٩٦
ان الثابت من الأوراق ان السيد المستشار / .. كان عضوا في هيئة محكمة القضاء الادارى التى نظرت الدعوى الماثلة واصدرت الحكم المطعون فيه رغم أنه سبق أن ابدى راية فيها عندما كان مفوضا لدى هذه المحكمة وذلك بان اعد فيها التقرير الاصلى بالراي القانوني الموقع من سيادته والمودع بملف الدعوى بتاريخ ۱۸ من فبراير سنه ١٩٦٧
ومن حيث ان المادة ( ١٤٦ ) من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ تقضى بانه يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده – احد الخصوم في احوال معينه من بينها ما قرره في الفقرة (٥) منها التي تنص على انه واذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء – او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها وتنص المادة (١٤٧) من هذا القانون على ان يقع باطل عمل القاضي أو قضاؤه في الاحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .
واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة اخرى .
ومن حيث انه تاسيسا على ما تقدم واذا ثبت على الوجه الذي سلف بيانه ان اعضاء هذه المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لحق به لسبب من اسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فان الحكم يكون باطلا ويتعين لذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة القضاء الادارى لنظرها من جديد .
ولا وجه للقول بان المحكمة الادارية العليا تتصدى في هذه الحالة لنظر الدعوى ذلك لان قضاء هذه المحكمة جرى على ان الحكم المطعون فيه وقد شابه بطلان جوهرى ينحدر به الى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية احد اعضاء الهيئة لنظر الدعوى فانه يمتنع على المحكمة الادارية العليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لان ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لاول مرة امام هذه المحكمة وينطوى على اخلال جسيم اجراءات التقاضي وتفويت لدرجة من درجاته لان شرط التصدى ان يكون الحكم صادرا من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا لم يقم باحد اعضائها سبب من اسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه اعادة القضية للفصل فيها من دائرة اخرى من دوائر محكمة القضاء الاداري .
(الطعن رقم ۱۱۸۳ – لسنة ۱۸ ق – جلسة ٥ / ٦ / ١٩٧٧ -س ۲۲ – ج 1 – ص ۸۳)
تنص الفقرة الخامسة من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها . و لما كان نظر المستشار …
الإستئناف المرفوع من الطاعنين في دعوى أخرى ، و قضاءه فيه بإعادة وضع يد المطعون عليه على الأطيان تأسيساً على بطلان التنفيذ الذي تم -بتسليمها للطاعنين نفاذاً لقرار لجنة الإصلاح الزراعي – لمخالفتة القواعد العامة في ملكية المال الشائع ، لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة . من المطعون عليه – بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى و بالتالي لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .
(الطعن رقم ٥٠ – لسنة ٣٩ ق – جلسة ١ / ٦ / ١٩٧٦ م ٢٧ – ج ١ – ص ١٢٤٧)
منع القاضي من سماع دعوى سبق له نظرها . مادة ٥/١٤٦ مرافعات . معناه ومبتغاه . اصدار القاضي عضو الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابان عمله قاضيا بالمحكمة الابتدائية قراره باعادة الدعوى للمرافعة وضم ملف الجنحة للفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . لا يفقده صلاحية القضاء في طلب رد الهيئة التي تنظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في هذه الدعوى . علة ذلك
(نقض ۱۹۹۱/۲/۲۸ طعن ٢٣٥٨ لسنة ٥٥ ق )
عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . علته . ما يشترط في القاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ابداء القاضي رأيا في القضية المطروحة عليه سبب لعدم صلاحيته لنظرها . شمول كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها تلك الحجج والأسانيد . شرطه . عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضى .
( نقض ١٩٩١/٣/١٤ طعن ٢٠٤٦ لسنة ٥٤ ق )
النص في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الاحوال الاتية اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل أشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها
قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها يدل ـ وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة على أن المعول عليه في ابداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي افتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية .
تتعارض معه ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، مخافة أن يتشبث برأيه الذي يكشف عنه عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استيرابه من جهة شخص التأخير لدواع يذعن لها عادة أغلب البشر
( نقض ١٩٨٩/٥/١٤ س ٤٠ – العدد الثاني نص مادة ٣٨ )
النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ، ممنوعا من سماعها ، ولو لم يرده أحدا من الخصوم اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم من الدرجة الرابعة والنص في المادة ١/١٤٧ من القانون ذاته على أن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الاحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ) -مرده – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع هذا القانون ـ أن هذه العلاقة تقتضى بذاتها وبغير حاجة الى طلب من أحد اللخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى استيفاء لمظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور وضنا بأحكامه من أن تعلق بها الاسترابه من جهة شخصه لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق.
(نقض ۲۰۰۰/۲/۸ طعن ٣٤٥ لسنة ٦٣ق )
حددت المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض.
ومن هذه الأحوال أن يكون قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة ۳۱۳ من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ المطابقة لنص المادة ١٤٦ من قانون المرافعات الحالي ومتعلق بالنظام العالم فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء.
مقر مكتب محمد منيب محامى مصر
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

