الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
من المؤجر وكيفية إثبات واقعة التأجير من كل من المستأجر والمؤجر النص القانونى
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
تنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى أبقى القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها على
أنه ” إعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقد الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر
العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة – ويلزم المؤجر عند تأجير مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار
تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون وذلك
بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية – ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد
بكافة طرق الإثبات . ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه
وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ” .
الإثبات فى حالة فقد العقد
وبمناسبة القوة القاهرة وأثرها فى إثبات العقد فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أن النص فى المادة 63 من قانون الإثبات
يدل على أن المشرع قد استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل
قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع لسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل
الكتابى شريطة أن يكون العقد قد فقط من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة فتستبعد إذن صور فقد العقد لسبب يتصل
بفعل مدعى الدليل ولو كان خطأ أو إهمالاً لقطع السبيل إلى التواطىء مع الشهود
الطعن رقم 1798 لسنة 54ق جلسة 16/5/1985
افضل مكتب مكتب محاماة في مصر
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى و الايجارات و قضايا الاحوال الشخصية.
ماجستير القانون الدولى
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق