الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتقاء الصفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتقاء الصفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتقاء الصفة

يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة من الدفوع الشكلية الجوهرية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ويهدف إلى التأكد من أن من يرفع الدعوى أو تُرفع عليه هو صاحب الصفة القانونية الصحيحة في النزاع.
فالصفة هي أحد الشروط الأساسية لقبول الدعوى أمام القضاء، وبدونها لا يمكن للمحكمة نظر الدعوى أو الفصل في موضوعها.

مفهوم الصفة في الدعوى

يقصد بالصفة في الدعوى تلك العلاقة القانونية المباشرة بين الخصم والحق محل النزاع، أي أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو من يمثله قانونًا، وأن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي توجه إليه المطالبة باعتباره الطرف المقابل في العلاقة القانونية محل الدعوى.
وبعبارة أخرى، الصفة هي الصفة القانونية في الخصومة، التي تجعل للمدعي حق رفع الدعوى، وللمدعى عليه التزامًا بالرد والدفاع.

 الأساس القانوني للصفة

نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات المصري على أنه:

“لا تُقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة قائمة ومشروعة، ويقضي بعدم قبولها إذا انتفت الصفة أو المصلحة.”

ويتضح من هذا النص أن الصفة والمصلحة شرطان أساسيان لقبول الدعوى، وأن تخلف أحدهما يترتب عليه عدم قبولها شكلاً دون التعرض للموضوع.

مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

هو دفع شكلي يهدف إلى منع المحكمة من نظر الدعوى بسبب عدم توافر الصفة في رافعها أو فيمن رُفعت عليه.
ويجوز للمدعى عليه التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام.
ويترتب على ثبوت انتفاء الصفة أن تُقضى الدعوى بعدم القبول دون بحث موضوعها.

 شروط الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

حتى يُقبل هذا الدفع أمام المحكمة، يجب أن يتوافر ما يلي:

  1. أن يكون الحق محل الدعوى قائمًا فعلاً لكن من رفعها لا تربطه به صلة قانونية مباشرة.

  2. أن يثبت المدعى عليه أو المحكمة أن المدعي ليس صاحب الحق أو ليس ممثلاً قانونيًا لصاحب الحق.

  3. أن يُثار الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى، ما لم تكن الصفة من النظام العام فتثيرها المحكمة في أي وقت.

 الفرق بين الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة والدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة

  • انتفاء الصفة يعني أن الشخص الذي رفع الدعوى أو وُجهت إليه لا تربطه علاقة قانونية بالحق المتنازع عليه.

  • أما انتفاء المصلحة فيعني أن الشخص لم يُصب بضرر حقيقي أو ليس له نفع مباشر من رفع الدعوى.
    فقد تكون هناك مصلحة دون صفة، أو صفة دون مصلحة، لكن توافرهما معًا شرط لازم لقبول الدعوى.

 سلطة المحكمة في تقدير الصفة

للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في فحص الصفة، ويجوز لها أن تطلب من المدعي تقديم المستندات أو الأدلة التي تثبت صفته في النزاع.
كما يجوز لها أن تثير مسألة الصفة من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع بها الخصم، لأن الصفة من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

أثر الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

يترتب على صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة ما يلي:

  1. انتهاء الخصومة في هذه الدعوى دون الفصل في الموضوع.

  2. عدم اكتساب الحكم حجية في الموضوع، إذ يمكن للمدعي إعادة رفع الدعوى إذا اكتسب الصفة لاحقًا.

  3. إلزام المدعي بالمصروفات باعتباره خاسرًا للدعوى.

 تطبيقات قضائية على الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

“الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها، فإذا لم تتوافر فلا تكون الدعوى مقبولة، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.”

ومن التطبيقات القضائية:

  • إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بحق يخص غيره دون وكالة أو تفويض، تُقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.

  • وإذا رفع موظف دعوى بطلب حقوق لزميله دون أن يكون مفوضًا منه، تُرفض الدعوى شكلاً.

 أهمية الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة

تكمن أهمية هذا الدفع في أنه يحافظ على صحة الخصومة القضائية ويمنع إساءة استعمال حق التقاضي من أشخاص ليست لهم علاقة قانونية بالنزاع.
كما أنه يضمن اقتصاد الوقت والجهد القضائي ويُسهم في استقرار الأحكام، لأن النظر في دعوى من غير ذي صفة يُعد مخالفة لمبادئ العدالة الإجرائية.

خاتمة الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتقاء الصفة

إن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة من أهم الدفوع الشكلية التي تُثيرها الخصوم أو المحكمة حمايةً لمبدأ المشروعية في التقاضي.
فلا يجوز أن تُعرض على القضاء إلا دعاوى من ذوي الصفة والمصلحة القانونية، إذ إن غاية القضاء هي حماية الحقوق الحقيقية لا مجرد النزاعات النظرية.
لذا، يجب على المحامين والباحثين القانونيين التحقق دائمًا من توافر الصفة قبل رفع الدعوى لضمان صحتها وقبولها أمام القضاء.

الطعن رقم ٧٧٧٥ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ١١ / ٣ / ٢٠٠٢

الدفع بانعدام الصفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ – يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جمر. العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقا وتمحيصا ما فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته وخلت الأوراق عما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لاول مرة أمام هذه المحكمة.

الطعن رقم ١٦١٨ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٠ – س ٥١ – ج ۲ – ص ۱۰۲۱

إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء السنة – بإعتبارها شرطا في المصلحة – قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ ، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى، وإذ كان الفصل في الدفع المثار يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٤٣٤٧ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ -س ٥٠ – ج ۲ – ص ۱۱۹۰

النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۹٦ على أن لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون…… وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٩٦ على أن يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات….. يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى – و الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أي حالة كانت

عليها الدعوى بعدم القبول.

الطعن رقم ۲۳۰۲ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ۱٧ / ۲ / ۱۹۹۹ -س ٥٠ – ج ١ – ص ٢٥٢

لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الخمسة الأول خصوماً

للطاعنة في الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها. وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعا ولا دفاعا فيها – فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

الطعن رقم ٢٩٤٣ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٣ / ۱۲ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ٢ – ص ٧٣٦

– مفاد المواد ۱۸۱، ۱/۲۸۰ – ۳، ۱/۲۸۱، ۳ من قانون المرافعات انه قد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه فان وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على انه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وانه لم يسبق له إجراؤه وان هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا.

الطعن رقم ۱۲۷۸ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١١ / ۷ / ۱۹۹۸ – س 11 – ج ٢ – ص ٦٠٠

النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه “لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون” يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وان تظل المصلحة متحققة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة الي حماية الحق واقتضائه فحسب وانما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى

لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.

الطعن رقم ٤٨٧ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلى وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشأنه في ١٩٩٤/٢/١ بنقله الى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد انفصمت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة في النعي على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب.

الطعن رقم ١٥٧ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٨ / ٣ / ٢٠٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ على أن لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ على أن يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها -وفي أي حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول.

الطعن رقم ٣٥٩٨ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٤ / ١٢ / ٢٠٠١/ س ٥٢ – ج ٢ – ص ١٢٥٠

من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالحالمشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إداري أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على إنه “لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن إستعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة، فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت التحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع.

الطعن رقم ١١٩٣ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ٣٠ / ٤ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج 1 – ص ١١٤

إذ كان المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة – لا يجنى الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون – يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

الطعن رقم ٥٤٥٢ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢٠ / ٢ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج 1 – ص ٣٥٣

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة – البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه في التعاقد الأستاذ .. رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا في القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة – المطعون ضده الأجير – كان مختصما في الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافي على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة – المطعون ضده الأخير – فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام ١٠٥ لسنه ١٩٦٤، ١١ لسنة ١٩٧٥ ، ١٧٧ لسنه ١٩٧٦ التي جعلت لبنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة في الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر في العقد.

الطعن رقم ٣٦١٧ – لسنة ٥٨ق – جلسة ١٧ / ۱۱ / ۱۹۹۳ – س ٤٤ ج ٢ – ص ٧٠٣

لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها في الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها في الطعن لذلك غير مقبول .

الشروط الإيجابية لوجود الدعوى

احسن مكتب استشارات قانونية متخصصة في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية في الهرم

يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أحسن مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية في منطقة الهرم، حيث يتميز بخبرة عميقة في إعداد الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وفقًا لأحكام قانون المرافعات المصري.

يعتمد المكتب على منهج قانوني دقيق يجمع بين التحليل الواقعي للنزاع والصياغة الاحترافية للأسانيد القانونية، مما يضمن سلامة الشكل والإجراءات أمام المحاكم.

كما يقدم المكتب خدمات استشارية متكاملة تشمل إعداد المذكرات القانونية، والدفوع الشكلية والموضوعية، بأسلوب احترافي يحقق أفضل النتائج للعملاء في مختلف درجات التقاضي.

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى 

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: